أمن المنافذ: ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية خلال يوم
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، عن ضبط 4 قضايا.
الاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين في واقعة مشاجرة معدية كفر شكر
كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبسى، وذلك أثناء ركوب المعدية، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر شكر التخصصى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
كانت البداية بتلقى العميد محمد نديم مأمور مركز شرطة كفر شكر إخطارًا من الرائد سعيد عيد قائد تأمين مستشفى كفر شكر التخصصى، يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين من أسرة واحدة فى مشاجرة بالمعدية الرابطة بين كفر شكر بمحافظة القليوبية وكفر ميت العبس.
على الفور؛ انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بقيادة المقدم محمد عماد، رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتبين من المعاينة حدوث المشاجرة بين مسئول المعدية ومحمد. أ. م، 54 سنة، بدون عمل، مقيم كفر ميت العبسى بمحافظة المنوفية، مصابًا باشتباه فقدان بالوعى، وأحمد فنى بالقطاع الخاص مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس وكف اليد اليسرى، ومحمود. أ، 40 سنة، بدون عمل، مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وجميعهم من أسرة واحدة، وأكد أن المشاجرة بسبب الخلاف على المعدية، ونشبت بينهم مشاجرة وتم إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة.
وتم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية بالواقعة، وعلى الفور تم تحرير محضر وتسليم طرفى الواقعة إلى مركز شرطة قويسنا رفقة التقارير الطبية الخاصة بالمصابين.
كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسه المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20083 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3682 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، "وائل س ا"، 29 سنة - موظف، مقيم بعزبة أبو ليلة في الزاوية الحمراء القاهرة، لأنه في يوم 7 / 11 / 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الإتجار والتعاطى جوهرا مخدرا(ADB BUTINACA)، (MDMB-4 EN-PINACA) إحدي مشتقات (INDAZOLE CARBOXAMIDES) في غير الأحوال المصرح بها قانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية جرائم التهريب أمن المنافذ الهجرة غير الشرعية بمحافظة القلیوبیة من أسرة واحدة کفر شکر
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار بالنقد الأجنبي بـ11مليون جنيه خلال 24 ساعة
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدة قضايا متعلقة بـ"الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تتجاوز 11 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
عقوبة الإتجار في النقد الأجنبيوضع القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي عقوبات مشددة على التعامل بالدولار أو أى عملات نقد أجنبي خارج البنوك أو الجهات المصرح لها، تعرض مرتكبها للسجن أو الغرامة.
نصت المادة 233 من القانون على "يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقاً لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على "أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها".
وكما حددت المادة 233 انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.
اقرأ أيضاًقضايا قيمتها 5 ملايين جنيه.. الداخلية توجه ضربات مستمرة ضد تجار العملات الأجنبية
مواعيد الإجازات الرسمية في شهر أبريل 2025