بصلي بالفاتحة وقل هو الله أحد فهل تقبل صلاتي؟..الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
اجاب الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليه خلال لقائه عبر برنامجه على القناة الاولى، من متصلة تقول إنها تبلغ من العمر 75 عامًا، ولا تستطيع القراءة والكتابة، ولذلك فهي تصلى طوال حياتها بسورتي «الفاتحة» و«الإخلاص» فقط، فما حكم هذه الصلاة.
ليرد الورداني موضحا: إن صلاتها صحيحة، وإن شاء الله مقبولة.
وأوضح أن -النبي صلى الله عليه وسلم- بعث رجلًا على سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بـ (قل هو الله أحد) فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-.
وأضاف: «فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه، فقال: لأنها صفة الرحمن، وأنا أحب أن اقرأ بها، فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: أخبروه أن الله يحبه».
وتابع أمين الفتوى: «النبي لم يسأل الصحابة هل حافظ غيرها ولا لأ، ولم يطلب من تغييرها. سيرك على قراءة الفاتحة وقل هو الله أحد، إن شاء الله ربنا يقبل صلاتك».
الصلاة بقراءة سورة الفاتحة فقط ليس حرامًا ، هكذا قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى وعضو الهيئة العليا الاستشارية للتدريب والبحوث بدار الإفتاء المصرية.
وأجاب "وسام"، قائلاً: تجوز الصلاة بقراءة الفاتحة فقط، ولكن من المستحب أن تقرأ سورة بعدها.
وأكد: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد كان يقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأولى والثانية ما تيسر من القرآن.
إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت صلاته، جميع الصلوات الخمس إذا لم يقرأ إلا الفاتحة صحت؛ لأنها ركن في الصلاة وما زاد عليها مستحب ليس بواجب، لكن السنة أن يزيد عليها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والسنة أن يزيد عليها في الفجر أيضاً هذا السنة؛ لأن الرسول كان يزيد عليها عليه الصلاة والسلام، لكنه قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فدل على أنها ركن والباقي مستحب.
سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب "ممدوح"، قائلًا: أن القدر الواجب الذي تصح الصلاة به هو قراءة سورة الفاتحة، وما بعد ذلك هو تطوع وكل فرد كما يريد ويحب وإذا لم تقرأ إلا الفاتحة فقط فالصلاة صحيحة لكنك تركت فضل وثواب يمكن أن تحصل عليه بقراءة ما تيسر من القرآن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صلى الله علیه وسلم الفاتحة فقط
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: النقاب من العادات والحجاب واجب على المرأة شرعا
قال الشيخ هشام ربيع، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إن الحجاب من الواجبات الشرعية؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فَرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31].
وذكر أمين الفتوى في منشور له عن حكم النقاب: أمَّا النقاب -والذي هو الغطاء الذي يوضع على وجه المرأة- فهو من قبيل العادات، ولا يُعَد إنكاره إنكارًا لما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ لقوله النبي: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» (رواه البخاري).
وتابع: ولو كان الوجه والكف عورة ما حَرُم سترهما حال الإحرام؛ لقول النبي للسيدة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: «يا أسماء، إنَّ المرأة إذا بلغت الْمَحِيضَ لم تَصْلُحْ أن يُرَى مِنْهَا إلا هذا وهذا» وأشار إلى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ النبي (رواه أبو داود).
وأكدت دار الإفتاء أن النقاب ليس فرضًا ولكن الحجاب فرض مستشهدة بقوله تعالى وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ والزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف ولايشف مفاتنَ جسد المرأة، ويستر الجسم كلًّهُ ما عدا الوجهَ والكفين، ولا مانع كذلك أن تلبس المرأة الملابسَ الملونة بشرط ألا تكون لافتةً للنظرِ أو تثيرُ الفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زيِّ جاز للمرأة المسلمة أن ترتديَه وتخرج به.
ونصت المذاهب الأربعة على أنَّ النقاب ليس واجبًا، وأنه يجوز لها أن تكشفَ وجههَا وكفَّيهَا أخذًا من قول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، وفسَّر جمهورُ العلماء من الصحابة ومَن بعدهم الزينةَ الظاهرةَ بالوجهِ والكفينِ، قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾ [النور: 31].
النقاب في القرآنولم يرد نص من القرآن على وجوب النقاب روى البخاري في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ»، هذا الحديث فيه دلالة واضحة أن الوجه والكفين ليس بعورة لأن هناك اتفاق على كشفِهِما في الصلاةِ ووجوب كشفهما في الإحرامِ.
كما أنه من المعروف شرعًا أنه لا يمكن ولايجوز كشفِ العورةِ في الصلاة ووجوب كشفها في الإحرام، إن المرأة إذا سترت وجهها وكفيها فهو جائزٌ، وإن اكتفت بالحجاب الشرعي دون أن تغطي وجهها وكفيها فقد برِئت ذمتُها وأدت ما عليها من أمور دينية وشرعية.