أمرت نيابة شرق القاهرة بإحالة المتهم بقتل شقيقته بكتم أنفاسها بعد محاولته التعدي عليها بمنطقة المطرية، لمحكمة الجنايات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بمصرع فتاة داخل شقة سكنية بمنطقة المطرية.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات وجمع المعلومات، أمكن تحديد هوية المتهم وهو شقيق المجني عليها، حينما حاول التعدي عليها لكنها صرخت حتى كتم أنفاسها ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وبتقنين الإجراءات اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم واقتياده لديوان القسم، واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ أيضاًلجلسة 30 مايو.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

لـ 26 مايو.. تأجيل محاكمة المسؤولين عن تبديل حرز قضية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث المحكمة المطرية قاتل شقيقته إحالة التعدي على فتاة قتل شقيقته كتم أنفاسها

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو
لتعدى أشخاص على ضابط شرطة، بقنا نتيجة ارتكاب بائع تجاوزات في زيادة الأسعار.


وبإجراء التحريات تبين قيام البائع ببيع السلع  بأزيد من سعرها الرسمى فحدثت مشادة بينه وبين القائمين على المحل مما دفع صاحب المحل وعامل بالتعدى على الضابط.


 
جهات التحقيق بقنا أمرت بحبس صاحب محل وعامل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التعدى على ضابط شرطة .

عقوبة التعدي على ضابط شرطة في القانون


وحدد قانون العقوبات عقوبة التعدي على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية.

حيث نصت المادة 136 من القانون على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

فيما نصت المادة 137 على أنه وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.


فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.


ويكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد 133 و136 و137 خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عمومياً أو مكلفاً بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.


فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.


وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحاً.

مقالات مشابهة

  • إحالة 3 عاطلين للمحاكمة بتهمة سرقة الشقق فى مدينة نصر
  • ضبط المتهم بالاعتداء على ابنه بسلاح أبيض فى مدينة 6 أكتوبر
  • بعد واقعة قنا الأخيرة.. الحبس والغرامة عقوبة التعدي على رجال الشرطة
  • إحالة المتهم بالتشهير وسب الإعلامية هبة الزياد للمحاكمة العاجلة
  • ضبط قائد سيارة بتهمة التعدي لفظيا على رجل مرور بسور مجرى العيون
  • إجازات اعتيادية.. كلمة السر في إحالة 8 عاملين بالتعليم للمحاكمة
  • إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
  • زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 عاملين بإحدى الإدارات التعليمية بالقليوبية للمحاكمة التأديبية
  • زوروا محررات رسمية.. إحالة 8 موظفين بتعليم القليوبية للمحاكمة
  • مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد مالك محل فى العياط