اشتريت سلعة بـ10 جنيهات وتضاعفت.. أتباع بالسعر القديم أم الجديد وهل للربح حد معين؟
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
هل للربح حد معين في الشرع؟، الدكتور السيد سعيد الشرقاوي من علماء الأزهر، حيث سائل يقول: أنا تاجر اشتريت سلعة للتجارة بـ10جنيهات وأبيعها بـ12 جنيه وما زال عندي بعض منها.. ولكن ارتفعت الأسعار فجأة وصار سعر السلعة في الجملة 15 جنيه وتباع مثلًا بـ20 جنيه فهل أبيع على السعر القديم أم الجديد؟
هل للربح حد معين في الشرع؟وقال الدكتور السيد سعيد الشرقاوي من علماء الأزهر في جوابه: بداية قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء}، وليس في الشرع نص من قرآن أو سنة يحدد الربح بنسبة معينة، بل ترك هذا الأمر لضمير التاجر المسلم، وسماحته قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
وتابع العالم الأزهري من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: بل لو قرأت في السنة ستجد هذا الحديث الذي يفيد أنه يجوز المكسب في السلعة 100٪ ففي الحديث الذي رواه البخاري، وغيره، عن عروة بن الجعد، قال: عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب، فأعطاني دينارًا، وقال: أي عروة، ائت الجلب، فاشتر لنا شاة، فأتيت الجلب، فساومت صاحبه، فاشتريت منه شاتين بدينار، فجئت أسوقهما، فلقيني رجل، فساومني، فبعته شاة بدينار، فجئت بالدينار، وجئت بالشاة، فقلت: يا رسول الله، هذا ديناركم، وهذه شاتكم... فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك له في صفقة يمينه.
البحوث الإسلامية يكشف عن معاملات جديدة تعتبر من الاحتكار المحرم حتى لا يزول ثواب صيامك.. واعظ بالأزهر يحذر من الاحتكار وتطفيف المكيالوأكمل: ما سبق يتبين أنه لا قدر معين للربح فالأمر خاضع للتراضي بين البائع والمشتري وعدم الإضرار بأي طرف منهما... وعليه فليتق البائع ربه فلا يزيد بما يضر المشترين وكذلك يتق المشتري ربه فلا يبخس البائع حقه.
وأما عن مسألة البيع بالسعر القديم أو الجديد فالذي يتناسب مع السوق والعرض والطلب هو البيع بالسعر الجديد لكي لا يخسر التاجر رأس ماله وساعتها هذه الخسارة ستضر بالطرفين البائع والمشتري خاصة او كان هذا هو سعر السوق وليس استغلال ولا احتكار.
وأظن حديث عروة واضح في أنه اشترى شاتين بسعر وهو دينار وباع واحدة فقط بدينار يعني بسعر جديد حسب العرض والطلب.
واختتم : “أرجو ممن يصعد منبرًا يتكلم في مثل هذه الأمور ألا ينسب للشرع الحنيف ما يجعل الناس ينفرون منه ويقول هذا دين دون ذكر دليل واحد لا من كتاب ولا سنة فالدين هو القرآن والسنة وليس سوق دولة اليابان ولا كالالمبور”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علماء الازهر سعر السوق
إقرأ أيضاً:
مراعاة أصحاب الأعذار في خطبة الجمعة
خطبة الجمعة.. أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب للإمام أن يقصر الخطبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَطِيلُوا الصَّلاةَ وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ» رواه مسلم، ويندب للإمام أن يخفف الصلاة بالمأمومين؛ لحديث: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ» رواه النسائي.
خطبة الجمعة
وأوضحت الإفتاء أنه لا يجوز لمسلم طرد مسلم من مسجد ولا إهانته ولا الاستهزاء بأي مصلٍّ ولو بكلمةٍ، فالمساجد لله وخصصت للعبادة، وطلب التخفيف في الصلاة وفي الخطبة ليس عقبة في سبيل تعليم الناس، فتعليمهم يكون بالدروس في المساجد والوعظ والإرشاد، ويجب أن يكون الرد على المصلين بالقول الحسن والكلمة الطيبة والتعاون على البر والتقوى كما قال تعالى: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125].
وأجمع العلماء على أن صلاة الجمعة فرض عين، وأنها ركعتان؛ لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9].
أعذار خطبة الجمعة
وصلاة الجمعة تجب على المسلم الحر البالغ العاقل المقيم القادر على السعي إليها الخالي من الأعذار المبيحة للتخلف عنها، وأما من لا تجب عليهم صلاة الجمعة فمنهم المرأة والصبي، وكذلك المريض الذي يشق عليه الذهاب إلى الجمعة، أو يخاف زيادة المرض، أو بطأه، أو التأخير في شفائه؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، أَوِ امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِيٌّ، أَوْ مَرِيضٌ» سنن أبي داود، وكذلك المسافر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسافر فلا يصلي الجمعة في سفره، وكذلك المدين والمعسر والذي يخاف الحبس؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِيَ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنَ اتِّبَاعِهِ عُذْرٌ» قَالُوا: وَمَا الْعُذْرُ؟ قَالَ: «خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ؛ لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِي صَلَّى» رواه أبو داود، وكل هؤلاء لا جمعة عليهم، وإنما يجب عليهم أن يصلوا ظهرًا، ومن صلى منهم الجمعة صحت منه وسقطت عنه فريضة الظهر.