جريمة طفل شبرا| هل يعاقب القاصر فور التحريض على الجريمة؟ قانوني يجب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
حادث طفل شبرا، قضية شغلت الرأي العام خلال الساعات القليلة الماضية، حيث كشف بيان النائب العام عن القبض على المتهمين لضلوعهم في جريمة قتل وسرقة أعضاء، إذ أوعز الأول، قاصر مقيم في دولة الكويت لم يتجاوز 15 عاما، إلى آخر مقيم في شبرا الخيمة، بقتل طفل وسرقة أعضائه مقابل 5 ملايين جنيه، وبث الجريمة عن طريق الفيديو كول.
وفور الكشف عن الجريمة وإلقاء القبض على الجناة، أثيرت تساؤلات حول الموقف القانوني للطفل القاصر بصفته محرضا على الجريمة، وهل عدم إتمامه 18 عاما من الممكن أن يساعده على الهروب من جريمته.
هل يهرب المحرض على الجريمة؟في هذا الصدد، قال المحامي يحيى عبد الله، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 عرف الطفل في المادة الثانية منه على أنه "يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص عليها في هذا القانون كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة شخصية أو أي مستند رسمي آخر".
ويوضح عبد الله، في تصريحات إعلامية، أن المستقى من هذا النص أنه يعتبر طفلا كل من لم يتجاوز ثمانية عشر عامًا، كما أن القانون سالف البيان أفرد في المادة 120 و121 على تشكيل محكمة خاصة لنظر الجرائم التي تقع من الطفل أو الحدث.
وأضاف: "بخصوص الجرائم التي تقع من الحدث، فقد نصت المادة 122 من القانون سالف البيان على أن محكمة الطفل تختص دون غيرها بالنظر في أمر الطفل عند اتهامه في إحدى الجرائم أو تعرضه للانحراف، كما تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في المواد من 113 إلى 116 والمادة 119 من هذا القانون".
عقوبة طفل جريمة شبرا الخيمة
وذكر أنه استثناءً من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو لمحكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوز سنه خمسة عشرة عام، وقت ارتكابه الجريمة متى أسهم في الجريمة غير طفل واقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل، ونظرًا لأن الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث حال ارتكاب الحدث أو الطفل لحريمة إلا أن هناك استثناء:-
أن تكون الواقعة جناية.
أن يجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة.
أن يساعد الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية.
أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة طفل شبرا يحيى عبدالله جريمة شبرا الخيمة شبرا الخيمة شبرا الخیمة طفل شبرا
إقرأ أيضاً:
شهادات ملكية فكرية للأنظمة المبتكرة بموارد رأس الخيمة
رأس الخيمة: «حصة سيف»
أضافت دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، إنجازاً جديداً إلى سجلها الابتكاري، بحصولها على شهادات الملكية الفكرية لسبعة أنظمة مبتكرة تم تطويرها وتطبيقها، أهمها الدليل الاسترشادي للماركة الوظيفية، ونظام تقييم وتصنيف وحدات الموارد البشرية.
وسجلت الدائرة خلال العامين الماضيين، خمسة أنظمة مبتكرة تتمثل في نظام إدارة تصحيح الطاقة الإنتاجية، ونظام مؤشر المواءمة الوظيفية، ونظام التشارك الوظيفي «تشارك»، ونظام المواطنة المؤسسية، ونظام العمل عن بعد.
كما سجلت نظامين جديدين لدى وزارة الاقتصاد، حيث يمثل النظام السادس الجديد بالدليل الاسترشادي للماركة الوظيفية لدائرة الموارد البشرية، مرجعاً شاملاً يسهم في تعريف وتحديد العناصر الأساسية التي تشكل هوية العمل والجذب للمواهب، كما يعكس القيم والمبادئ التي تعمل بناءً عليها وتسعى لتحقيقها الدائرة.
ويُعد الدليل مرشداً عملياً يقدم استراتيجيات وأدلة حول كيفية بناء وتعزيز مكونات الماركة الوظيفية. أما النظام المسجل السابع فيتمثل في نظام تقييم وتصنيف وحدات الموارد البشرية «نجوم»، حيث يُعد نظاماً لتقييم قدرات وحدات الموارد البشرية في الحكومة.
وأكدت شيخة الحبسي، نائب المدير العام في الدائرة، أن تسجيل الأنظمة السبعة لدى وزارة الاقتصاد يعكس الالتزام بحفظ حقوقها الفكرية، وترسيخ مكانتها كمصدر معرفي ومؤسسي للأنظمة، كما يعزز فرص الاستفادة من هذه الملكيات على نطاق واسع على مستوى الإمارة والدولة بشكل عام.