سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف “ب.ع.ف” بائع خردوات بالعاصمة. عن جناية القتل الخطأ بعد إعادة تكييف الوقائع لمتابعة المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

كما ألزم القاضي المتهم في الدعوى المدنية دفع تعويض قدره 120 مليون سنتيم، لذوي الحقوق.

أبناء الضحية وشقيقه.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم عن واقعة القتل العمدي.

وفي مجمل ما عرض في الجلسة فإن الوقائع انطلقت على إثر تلقي نداء من قاعة العمليات لأمن العاصمة، لاستقبال حالة وفاة. ويتعلق الأمر برب أسرة، عامل في مجال جمع الحديد ” الخردوات” بسوق مبومعطي بالحراش.
وتبين أن حالة الوفاة عنيفة، حيث كشف تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم توفي متأثرا بضربة قوية على مستوى الوجه، مما سببت له نزيفا حادا بالاذن.
ولدى فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تبين أن الفاعل هو المدعو ” ب.عمر.فتحي”، في العقد الرابع من العمر، يعمل في مجال جمع الخردوات، فتم توقيفه وحالته للتحقيق، ليتم بمجوبه إيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
واعترف المتهم خلال جميع مراحل التحقيق، أنه بيوم الوقائع الموافق لشهر أفريل من رمضان 2023، وقعت مناوشات كلامية تحولت إلى مشاجرة، بينه وبين الضحية. بسبب خلاف حول ” الحديد”، الذي جمعه لأجل بيعه، فاكتشف بأنه سرق جزء منه، وأن السارق هو الضحية.
مضيفا المتهم أنه ولدى مطالبته باسترداد ” الخردوات” محل السرقة من ضحيته. واجهه بضربة بواسطة مطرقة التي سقطت أرضا بمكان قريب من دون إصابته.
وأمام حالة الغضب والاستفزاز التي كان عليهما، قام بتوجيه لكمة قوية للضحية على مستوى الوجه، أسقطت أرضا مغمىً عليه.
كما أنكر المتهم عزمه المسبق لازهاف روح ضحيته. مؤكدا بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. لقيام الضحية بضربه بواسطة سلاح أبيض كاد أن يودي بحياته.
وفي الجلسة بدت علامات المرض على المتهم، كونه يعاني من اضطرابات عقلية. أكدها دفاع المتهم من خلال تقارير طبية. يحوزها تثبت خضوعه لمتابعة طبية بمستشفى الأمراض العقلية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم

حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالات سقوط العقوبة على المتهم، ونص أيضا على حالة سقوط عقوبة الإعدام، حيث نصت المادة 528 على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

المادة 529

تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائياً، إلا إذا كانت العقوبة محكوماً بها غيابياً من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

المادة 530

تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه.

المادة 531


في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضاً إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

المادة 532

يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونياً أو مادياً ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعاً يوقف سريان المدة.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وهران.. 15 سنة سجناً نافذاً لتاجر جملة تورّط بالمضاربة في الموز
  • وهران.. 15 سنة سجناً نافذاً لتاجر جملة تورّط بالمضاربة في في الموز
  • أسرة الحويني تناشد سلطات مصر الإفراج عن نجله للمشاركة في جنازته
  • كيف يحدد تقرير الطب الشرعى عقوبة المتهم فى مشاجرة الفردوس
  • دستور عدالة المحاكم.. حالات سقوط عقوبة الإعدام عن المتهم
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • تح.رش بأجنبية أثناء توصيلها.. عقوبات رادعة لسائق النقل الذكي
  • الإعلامي الحكومي: ترشيح 96362 أسرة للمساعدة الغذائية والإيواء خلال أسبوع
  • "فك كربة" ترسم البسمة على وجوه 511 أسرة
  • لـ4.7 مليون أسرة.. صرف 300 جنيه منحة رمضان للمستفيدين من «تكافل وكرامة»