5 سنوات سجنا لبائع خردوات قتل رب أسرة في رمضان
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
سلطت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، عقوبة 5 سنوات سجنا في حق المتهم الموقوف “ب.ع.ف” بائع خردوات بالعاصمة. عن جناية القتل الخطأ بعد إعادة تكييف الوقائع لمتابعة المتهم بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.
كما ألزم القاضي المتهم في الدعوى المدنية دفع تعويض قدره 120 مليون سنتيم، لذوي الحقوق.
وجاء منطوق الحكم بعدما التمس النائب العام بالجلسة تسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم عن واقعة القتل العمدي.
وفي مجمل ما عرض في الجلسة فإن الوقائع انطلقت على إثر تلقي نداء من قاعة العمليات لأمن العاصمة، لاستقبال حالة وفاة. ويتعلق الأمر برب أسرة، عامل في مجال جمع الحديد ” الخردوات” بسوق مبومعطي بالحراش.
وتبين أن حالة الوفاة عنيفة، حيث كشف تقرير الطبيب الشرعي أن المتهم توفي متأثرا بضربة قوية على مستوى الوجه، مما سببت له نزيفا حادا بالاذن.
ولدى فتح تحقيق في ملابسات الجريمة، تبين أن الفاعل هو المدعو ” ب.عمر.فتحي”، في العقد الرابع من العمر، يعمل في مجال جمع الخردوات، فتم توقيفه وحالته للتحقيق، ليتم بمجوبه إيداعه الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
واعترف المتهم خلال جميع مراحل التحقيق، أنه بيوم الوقائع الموافق لشهر أفريل من رمضان 2023، وقعت مناوشات كلامية تحولت إلى مشاجرة، بينه وبين الضحية. بسبب خلاف حول ” الحديد”، الذي جمعه لأجل بيعه، فاكتشف بأنه سرق جزء منه، وأن السارق هو الضحية.
مضيفا المتهم أنه ولدى مطالبته باسترداد ” الخردوات” محل السرقة من ضحيته. واجهه بضربة بواسطة مطرقة التي سقطت أرضا بمكان قريب من دون إصابته.
وأمام حالة الغضب والاستفزاز التي كان عليهما، قام بتوجيه لكمة قوية للضحية على مستوى الوجه، أسقطت أرضا مغمىً عليه.
كما أنكر المتهم عزمه المسبق لازهاف روح ضحيته. مؤكدا بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه. لقيام الضحية بضربه بواسطة سلاح أبيض كاد أن يودي بحياته.
وفي الجلسة بدت علامات المرض على المتهم، كونه يعاني من اضطرابات عقلية. أكدها دفاع المتهم من خلال تقارير طبية. يحوزها تثبت خضوعه لمتابعة طبية بمستشفى الأمراض العقلية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
بعد تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه.. حبس قائد السيارة 7 سنوات بهذه الحالة
أودعت المحكمة الدستورية العليا حيثيات حكمها برفض الدعوى بشأن دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (76) من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، فيما تضمنتاه من معاقبة كل من قاد مركبة عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها وترتب على ذلك إصابة شخص أو أكثر بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.
وحدد قانون المرور عقوبة تصل إلى الحبس 7 سنوات حال تسبب قائد السيارة تحت تأثير مخدر في إصابة شخص بعجز كلي.
عقوبة قيادة السيارة تحت تأثير مخدرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
إلغاء رخصة القيادةوحددت المادة 76 من قانون المرور إلغاء رخصة قيادة السيارة، حيث أنه طبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بـ إلغاء رخصة قيادة السيارة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وطبقا لـ قانون المرور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين حال عدم وضع أو تثبيت الملصق الإلكتروني.
وطبقا لقانون المرور تسحب رخصة القيادة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المنصرف للمركبة، أو إتلافه، أو إخفائه، أو نقله لمركبة أخرى، أو العبث به بما يفقده صلاحيته.