أجلت المحكمة المختصة، محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في واقعة طالبة جامعة العريش، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها لجلسة 4 مايو.

وأمرت النيابة العامة بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.

كانت النيابةُ العامة قد انتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها  هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة.

وضع قانون العقوبات لجريمة نشر إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن  "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة  80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: طالبة جامعة العريش نيرة صلاح إشاعات كاذبة المحكمة المختصة طالبة جامعة طالبة جامعة العریش أخبار ا أو بین الناس لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل شاب بالخانكة

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، تأجيل محاكمة أربعة متهمين - عاطلين وعامل وربة منزل - إلى الجلسة الأولى من دور شهر يونيو المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة في قضية اتهامهم بقتل شاب طعنًا بسلاح أبيض في منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتعود تفاصيل القضية إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين وهم: "إسلام. ع. م. م" (18 عامًا، عاطل)، و"بدر. ع. م. م" (22 عامًا، عامل في ثلاجة سمك)، و"نبيهة. س. أ. م" (40 عامًا، ربة منزل)، و"سعيد.و. س. أ" (19 عامًا، عامل بمغسلة ملابس)، في القضية رقم 71392 لسنة 2024 جنح مركز الخانكة والمقيدة برقم 5663 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت لهم النيابة تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "سعيد السيد سعيد حسن" (20 عامًا)، وذلك إثر خلافات سابقة. وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بطعن المجني عليه طعنة نافذة في الصدر باستخدام سلاح أبيض ("مطواة") أودت بحياته.

وفي سياق متصل، قررت نفس المحكمة تأجيل محاكمة متهمين آخرين - تباع وسائق - إلى الجلسة الرابعة من دور شهر يونيو المقبل، وذلك للاستعداد والمرافعة في قضية اتهامهما بقتل شخص طعنًا بسلاح أبيض ("سكين") إثر خلافات سابقة في دائرة قسم ثان بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمنت أوراق القضية إحالة النيابة العامة للمتهمين وهما: "أحمد.م. ر. ب" (27 عامًا، تباع)، و"السيد.س. ع. ع" (44 عامًا، سائق)، في القضية رقم 1393 لسنة 2024 قسم ثان بنها والمقيدة برقم 5657 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت لهما تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار للمجني عليه "محمد أشرف فتحي ياسين". وذكر أمر الإحالة أن المتهمين بيّتا النية وعقدا العزم على قتله على إثر خلافات سابقة، وأعدا لذلك الغرض أسلحة بيضاء ("سكين" بحوزة الأول و"مطواة" بحوزة الثاني).

وبحسب التحقيقات، قام المتهم الأول بتسديد طعنة بالسكين في الجانب الأيسر من صدر المجني عليه أدت إلى وفاته، بينما كان المتهم الثاني متواجدًا في مسرح الجريمة للشد من أزره ومنع أي شخص من الدفاع عن المجني عليه. كما تضمن أمر الإحالة اتهام المتهم الثاني بضرب المجني عليه "عمرو علي سيد علي" باستخدام "مطواة"، مما أحدث به إصابات استغرقت علاجه أقل من عشرين يومًا. بالإضافة إلى ذلك، وُجهت للمتهمين تهمة حيازة أسلحة بيضاء ("سكين" و"مطواة") بدون ترخيص قانوني.

صدرت القرارات في القضيتين برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، وحسام فاروق عبد اللطيف الدسوقى، وأمانة سر مينا عوض.

مقالات مشابهة

  • عام حبسا لعون سابق بالحماية المدنية لترويجه أخبار كاذبة للجمهور
  • تأجيل محاكمة عزيز البدراوي إلى ماي المقبل
  • تأجيل محاكمة أب وأبنائه و3 آخرين بتهمة قتل شقيق الأول في الشرقية لـ مايو المقبل
  • تأجيل محاكمة المتهمين بإنهاء حياة شخص بسلاح أبيض بالقليوبية
  • تأجيل محاكمة تباع وسائق لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات ببنها
  • بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة بقتل شاب في بنها
  • بينهم ربة منزل.. تأجيل محاكمة المتهمين الأربعة في قتل شاب بالخانكة
  • تأجيل محاكمة شاب بتهمة ابتزاز خطيبته السابقة بالفيوم
  • تأجيل محاكمة حسن الدرهم ومنتخبين في ملف اختلاس أموال عمومية
  • السبت.. أولى جلسات محاكمة متهم في قضية إخوان منوف