تأجيل دعوى إلغاء ترخيص المدرسة الألمانية بالتجمع الخامس
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة السادسة تعليم تأجيل نظر الدعوي الني تطالب بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس بسبب المخالفات المنسوبة للمدرسة بقيامها بتدريس مادة المثلية الجنسية لطلاب الصف السادس الابتدائي لجلسة 19 مايو المقبل.
وصرحت المحكمة للمدعي عمرو عبد السلام المحامي بالنقض باستخراج صورة رسمية من التقرير الفني للجنة المنتدبة من قبل وزارة التربية والتعليم المكلفة بفحص المخالفات المنسوبة للمدرسة، وإفادة رسمية من الوزارة بما تم اتخاذه من إجراءات في الشكاوي المقدمة من أولياء الأمور بسبب المخالفات المنسوبة إلي المدرسة.
كان المحامي بالنقض عمرو عبد السلام، قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد كل من وزير التربية والتعليم الفني ومدير الإدارة العامة للتعليم الخاص والدولي ورئيس مجلس إدارة مدرسة ران الألمانية بالقاهرة للمطالبة بالزام وزارة التربية والتعليم الفني بإصدار قرار عاجل بإلغاء ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة وذلك على خلفية اتهام إدارة المدرسة بتدريس بعض المقررات الدراسية لطلاب الصف السادس الابتدائي والتي تحتوي علي تشجيع المثلية الجنسية والدعوة الى التسامح مع أصحابها.
اقرأ أيضاًتطبيق «دارك ويب» و5 ملايين جنيه.. كلمة السر في جريمة قتل طفل شبرا الخيمة
الدارك ويب عالم التعذيب وتقطيع الأعضاء البشرية.. جريمة طفل شبرا الخيمة كشفت خفايا الإنترنت المظلم
وزير العدل ينشئ مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تدريس المثلية مدرسة ران الالمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتمسك بالإبقاء على حالات إلغاء ترخيص الشركات في قانون العمل
تمسك المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية والتواصل السياسي بالابقاء على نص المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد ،والخاصة بحالات إلغاء الترخيص لشركات التشغيل .
وأكد محمود فوزي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب :أن المحكمة الدستورية قضت في مبدأ واضح بضرورة صياغة النصوص العقابية بشكل منضبط .
وتابع: النص الوارد من الحكومة منضبط وإضافة عبارة الأحكام الجوهرية لنص المادة -وذلك على خلفية مطالبة احد النواب بذلك - يحدث خللا قانونيا .
ونصت المادة 44 من مشروع قانون العمل الجديد :يلغى الترخيص المشار إليه بالبند (۳) من المادة (40) من هذا القانون بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:
1_فقد الشركة شرطاً من شروط الترخيص.
2- حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناء على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.
3- ثبوت ممارسة الشركة لنشاطها خارج المقر المرخص لها ممارسة النشاط فيه.
4- تشغيل العامل دون تحرير عقد عمل مكتوب، أو ما يقوم مقامه لدى بعض الدول، أو عدم اعتماد العقد من الجهة الإدارية المختصة.
5-عدم إمساك السجلات الخاصة بتسجيل بيانات العمالة أو تسجيل المبالغ التي يتم تحصيلها منهم، والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص.
6- قيام الشركة بالإعلان عن وظائف غير حقيقية أو تجاوز الشركة حدود التعاقد مع أصحاب الاعمال.
7- تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا في أي من الحالات المبينة في الفقرة السابقة لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات، أو زوال تلك المخالفات.
ولا يخل إلغاء الترخيص في أي من الحالات المبينة في هذه المادة بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية.