أصدر المستشار عمر مروان وزير الداخلية قرار بإنشاء مأمورية للشهر العقاري بإسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، وذلك حسبما نشرت الجريدة الرسمية.

وجاء مضمون قرار وزير العدل، رقم 1685لسنة 2024 أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وعلى القرار الوزارى الصادر في أول يناير لسنة 1947 بشأن إنشاء مأموريات الشهر العقاري وتعيين مقر كل منها ودائرة اختصاصها، وعلى القانون رقم 27 لسنة2018 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة 2022 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة ولائحتهما التنفيذية، وعلى مذكرة مصلحة الشهر العقارى والتوثيق المؤرخة 2024/2/27 صورة الكتري.

تنشأ مأمورية للشهر العقارى باسم مأمورية شهر التجمع العمراني الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة تتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق بشمال القاهرة، والكائنة بالمبنى رقم (27) - DS - Mu) بالحي السكني R3 - العاصمة الإدارية الجديدة - محافظة القاهرة، وتختص بكافة طلبات شهر التصرفات الصادرة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو المترتبة عليها على النحو المبين بالقانون رقم27 لسنة 2028 المعدل بالقانون رقم 177 لسنة2022 ولائحتهما التنفيذية والمتعلقة بالأراضي والمنشآت والوحدات التي تقع في دائرة اختصاصها بكافة مكوناتها الإدارية، ينشر هذا القرار في صدر في 2024/3/31 الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من 2024/4/20.

اقرأ أيضاًوزير العدل ينشئ دائرتين جديدتين بمحكمة شمال الزقازيق الابتدائية

سرق الفلوس والذهب.. كشف ملابسات سرقة سيدة في حدائق الأهرام

«طعنها وسرق دهبها».. كشف ملابسات مقتل ربة منزل في الغربية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: العاصمة الإدارية الجديدة وزير العدل الشهر العقارى

إقرأ أيضاً:

العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الأحد قرار وزير العدل رقم 1061 لسنة 2025 بإلغاء صفة مأمورى الضبط القضائي عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

صدر القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون الموارد المائية والرى وعلى قرار وزير العدل رقم 6670 لسنة 2023 المؤرخ 30 اكتوبر 2023، وعلى كتاب الدكتور رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم (34162) المؤرخ 26 يناير 2025.

عرف قانون الإجراءات الجنائية، مهام وواجبات مأمورى الضبط القضائي، بأنه معنى بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى، وأن يكونوا تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.

وأشار القانون إلى أن النائب العام من حقه أن يطلب من الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

وأضافت المادة 23 من القانون أن مأمورى الضبط القضائي، أعضاء النيابة العامة ومعاونوها، ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون، و رؤساء نقط الشرطة، و العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء، و نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية، ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة إلى الجرائم التى تقع فى دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم، وتعتبر النصوص الواردة فى القوانين والمراسيم والقرارات الأخرى بشأن تخويل بعض الموظفين اختصاص مأمورى الضبط القضائى بمثابة قرارات صادرة من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.

وأشارت المادة 24، إلى أنه يجب على مأمورى الضبط القضائى أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة، ويجب عليهم وعلى مرءوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التى تبلغ إليهم، أو التى يعلنون بها بأية كيفية كانت، وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصوله، ويجب أن تشمل تلك المحاضر زيادة على ما تقدم توقيع الشهود والخبراء الذين سمعوا، وترسل المحاضر إلى النيابة العامة مع الأوراق والأشياء المضبوطة.


  نص القرار 

 


نص القرار 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • تفاصيل إصدار شهادة المهارة وترخيص مزاولة المهن بالقانون الجديد
  • أهداف المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية بالقانون الجديد
  • مصر تتأهل لربع نهائي رجال بكأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية
  • منتخب الرجال يهزم ألمانيا ويتأهل لربع نهائي كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية
  • اليوم.. ختام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • احذر.. الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة الركوب على أسطح القطارات بالقانون
  • وزير العدل يلغي صفة الضبطية القضائية لـ 4 مسؤولين بجهاز حماية المنافسة
  • اليوم..ختام بطولة كأس العالم لسلاح الشيش بالعاصمة الإدارية الجديدة
  • العدل تلغي الضبطية القضائية عن 4 عاملين بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية
  • منى رزق تشارك العاملين في مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية وجبة الإفطار