تعدى على رضيعة سودانية وقتل.ها..عامل يواجه عقوبة الإعدام طبقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر ، تجديد حبس عامل 15 يوما علي ذمة التحقيق، لاتهامه بالاعتداء على رضيعة سودانية الجنسية، وإلقاء جثتها في حديقة عامة بأحد شوارع مدينة نصر .
تلقت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بلاغا من والدة طفلة سودانية ، تفيد فيه باختفاء طفلتها الرضيعة، البالغة من العمر 10 أشهر بعد تركها باب شقتها مفتوحًا وتوجهها لشراء بعض مستلزمات المنزل، لتعود وتفاجأ باختفاء الطفلة الرضيعة، وبعمل التحريات تم العثور على جثة طفلة رضيعة سودانية الجنسية ملقاة بإحدى الحدائق العامة بالمنطقة، وبها آثار اعتداء جنسي.
وعقب تقنين الإجراءات تم التوصل إلى المتهم، وتم ضبطه ، تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصاً ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدينة نصر عامل حبس عامل طفلة مدینة نصر الظرف المشدد جنایة القتل جنایة أخرى هذا الظرف
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لعامل تعدى على فتاة فى القناطر الخيرية
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لعامل لاتهامه بهتك عرض طفلة والتعدى عليها، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 3815 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4127 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهم "بدر س"، 21 سنة، عامل، مقيم مركز القناطر الخيرية بالقليوبية، لأنه فى 17 / 2 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، هتك عرض المجنى عليها الطفلة بغير قوة أو تهديد بأن تعدى عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت المحكمة لشهادة المجنى عليها "و ز"، 17 سنة، طالبة بالصف الثالث الثانوى التجارى، والتى أكدت أن المتهم قام بإيهامها بالزواج على إثر علاقة عاطفية، فقرر بأن اقتادها بعيد عن أعين المارة مراودًا إياها عن نفسها حتى تعدى عليها.
فى سياق متصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لـ3 سيدات، وتغريم كلا منهن 100 ألف جنيه، وذلك لاتهامهن بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار والتعاطى، وحيازة مسدس "طبنجة" دون ترخيص، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19344 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 1356 لسنة 2024 كلى جنوب بنها، أن المتهمات "نجاة م و"، 27 سنة، ربة منزل، و"ولاء ع ع"، 24 سنة، ربة منزل، و"ر م ع"، 24 سنة، ربة منزل، وجميعهم مقيمات الخرقانية القناطر الخيرية، لأنهن فى يوم 4 / 10 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، أحرزوا جوهرًا مخدرا (هيروين) وكان ذلك بقصد الإتجار وفى غير الأحوال المصرح لها قانونًا.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمات حازوا مسدس "طبنجة" محدث صوت بالمخالفة للشروط والإجراءات المقررة قانونًا، كما حازوا (3 طلقات) مما تستخدم على الأسلحة النارية بغير أن يكون مرخصا لهم بإحراز أو حيازة مثل تلك الأسلحة.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهمة الثالثة أحرزت جوهرا مخدرا (أمفيتامين) (مورفين) وكان ذلك بقصد التعاطى وفى غير الأحوال المصرح لها قانونًا، كما أحرزت مادة تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة (بنزوديازيين) وكان ذلك بقصد التعاطى فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مشاركة