شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.. الحكومة تكشف 8 ضوابط
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كشف مركز معلومات مجلس الوزراء، عن ضوابط تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، لافتا عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» إلى توزيع الكتاب على مستوى المحافظات، لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لتكون 6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاصوأوضح المركز أنه يجرى تعميم الكتاب الدوري، والضوابط بداية من مايو المقبل 2024، وشملت الضوابط كالآتي:
1- يتم استثناء المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
2- للمنشآت التي تتعرض لظروف يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور يحق لها تقديم طلب استثناء في موعد غايته 15 مايو 2024.
3- كما يُحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل، والتي تنص على أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا أو متغيرا، نقدا أو عينا.
4- وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتنفيذ القرار.
5- كما يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
شروط تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص6- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو كشوف الأجور.
7- يشمل الأجر «العمولة - والعلاوات- والنسبة المئوية - والمزايا العينية - والمنح البدلات - ونصيب الأرباح - والوهبة».
8- يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.
اقرأ أيضاًتأجيل تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور.. تفاصيل اجتماع «مستثمري 15 مايو».
6000 جنيه.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص الحد الأدني للأجور الحد الادنى للاجور الحد الادني للأجور القطاع الخاص تطبيق الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى زيادة الحد الأدنى للأجور زيادة الحد الأدني للأجور زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص زيادة الحد الادنى زيادة الحد الادنى للاجور زيادة الحد الادنى للاجور 2024 زيادة الحد الادنى للاجور القطاع الخاص موعد زيادة الحد الادني للأجور
إقرأ أيضاً:
يضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
كتب- نشأت علي:
ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الفصل الخاص بالأجور في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وحددت المادة (101) بقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، والذي تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور.
ويضم المجلس الأعلى للأجور، وفقًا لقانون الحكومة، والذي ارجأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الموافقة على تشكيله، للاطلاع على اللائحة الداخلية للمجلس، ٦ من وزراء الحكومة، على أن يصدر رئيس الوزراء قرارًا باختصاصات عمل المجلس .
وجاء التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور وفقًا لقانون العمل الجديد على النحو التالي:
يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وعضوية كل من:
الوزير المختص أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التضامن الاجتماعي أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون المالية، أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون الصناعة أو من ينيبه.
الوزير المعني بشؤون قطاع الأعمال العام أو مَن ينيبه.
الوزير المعني بشؤون التموين والتجارة الداخلية أو مَن ينيبه.
رئيس المجلس القومي للمرأة أو مَن ينيبه.
رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء .
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
خمسة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلًا؛ من حيث العضوية.
خمسة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية الأكثر تمثيلاً للعمال، ترشحهم منظماتهم.
ويجوز للمجلس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة وفقًا للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:
- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون .
- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وتنص المادة (102) وأصلها (101)، على أن يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ووفقًا للمادة (102)، تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل في ما يخصها.
اقرأ أيضًا:
وزير العمل: قانون العمل الجديد سيشمل حقوقًا غير مسبوقة وحماية العمالة غير المنتظمة
اضطراب الملاحة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
لجنة القوى العاملة بمجلس النواب النائب عادل عبد الفضيل عياد قانون العمل الجديد المجلس الأعلى للأجورتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة حدث في 8 ساعات| توفير 95 فرصة عمل بالإمارات والسعودية.. وموعد نتيجة الشهادة أخبار 8 ساعات يوميًا.. "قوى النواب " توافق على المواد المنظمة لساعات العمل وفترات أخبار سكن منفصل و6 ساعات عمل.. ننشر المواد المنظمة لعمل الأطفال في قانون العمل أخبار القوي العاملة بالبرلمان تقر حظر تشغيل الأطفال دون ال18 عاما أخبارإعلان
إعلان
أخباريضم 6 وزراء.. التشكيل الكامل للمجلس الأعلى للأجور في القانون الجديد
أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك عاجل| حقيقة تأجيل الترم الثاني لمدة أسبوع.. مصدر بالتعليم يكشف التفاصيل "4 بنات اتيتموا".. ابن عم ضحية أسد الفيوم: كان بيعامله كأحد أطفاله وغدر به 22القاهرة - مصر
22 12 الرطوبة: 46% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك