نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف إلى مبنى محكمة استئناف قنا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، قرارًا بنقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي، الكائنة بمركز نجع حمادى إلى مبنى محكمة استئناف قنا، الكائن مقرها بشارع بور سعيد بمحافظة قنا، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية.
وجاء مضمون قرار وزير العدل أنه بعد الإطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته، وعلى القانون رقم 46 لسنة 1927 بشأن السلطة القضائية وعلى كتاب القاضي رئيس محكمة استئناف قنا - المؤرخ 2024/1/16، وعلى كتاب القاضي مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقارى المؤرخ 2024/3/20 صورة الكترونية، نقل مقر انعقاد دائرة جنايات مركز الوقف التابعة لمأمورية استئناف نجع حمادي، الكائنة بمركز نجع حمادى إلى مبنى محكمة استئناف قنا - الكائن مقرها بشارع بور سعيد - بندر قنا - محافظة قنا.
اقرأ أيضاًهشتري معدات للكافيه.. حيلة نصاب القاهرة للاستيلاء على دولارات من عامل بالجيزة
هشغل فلوسكم في تجارة الأدوية.. أمن الجيزة يضبط نصاب العمرانية
مع الاحتفاظ بالمصرية.. وزير الداخلية يسمح لـ 21 مواطنًا بالحصول على الجنسية الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل المستشار عمر مروان
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر طلب السودان باتخاذ تدابير مؤقتة ضد الإمارات
رئيس محكمة العدل الدولية، القاضي الياباني يوجي أيواساوا، يستمع لسرد التدابير العاجلة والمؤقتة التي طلبها السودان ليتم إجبار دولة العدوان على تطبيقها خلال فترة النظر في القضية.
أكد رئيس المحكمة أن لطلب التدابير المؤقتة الأولوية على جميع القضايا الأخرى، وستنظر المحكمة في الطلب على وجه السرعة.
التدابير العاجلة والمؤقتة للحماية ومنع الإبادة التي طلب السودان إجبار دولة الغزو عليها هي:
١- اتخاذ دولة الإمارات، وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تندرج ضمن نطاق المادة 2 من الاتفاقية، ولا سيما:
أ- قتل أعضاء الجماعة
ب- إلحاق أذى جسدي أو نفسي جسيم بأعضاء الجماعة
ج- إخضاع الجماعة عمدًا لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كليًا أو جزئيًا
د- فرض تدابير تهدف إلى منع الإنجاب داخل الجماعة
٢- تمتنع دولة الإمارات العربية المتحدة، وفقًا لالتزاماتها بموجب الاتفاقية، عن أي سلوك يرقى إلى مستوى التواطؤ في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه من قبل أي وحدات مسلحة غير نظامية قد تكون موجهة أو مدعومة من قبلها، وأي منظمات أو أشخاص قد يخضعون لسيطرتها أو توجيهاتها أو نفوذها، ولا يرتكبون أيًا من الأفعال الموصوفة في الفقرة (1) أعلاه.
٣- تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة تقريرًا إلى المحكمة عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر في غضون شهر واحد من صدوره، وبعد ذلك كل ستة أشهر حتى تصدر المحكمة قرارًا نهائيًا في القضية.
إنضم لقناة النيلين على واتساب