ضبط 2.250 طن دقيق بلدي مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بالشرقية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.
وأكدت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن إدارة تموين بلبيس شنت حملة بقيادة المهندس محمود درويش، مدير الإدارة، والمفتشين بالإدارة، للمرور على قرية حفنا ببلبيس.
وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الدقيق البلدي المدعم 87.5% والمخصص للمخابز البلديه لإنتاج الخبز البلدي المدعم، داخل مخزن بجوار المقابر.
وبالتفتيش تم ضبط 45 شيكارة دقيق زنة الشيكارة 50 كجم، بإجمالي كمية 2 طن و250 كيلو دقيق.
تمت مصادرة المضبوطات، وتسليمها بمستودع شركه مطاحن شرق الدلتا لحين تصرف النيابة بها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إتخاذ الإجراءات القانونية الأنشطة التجارية التموين وجهاز حماية المستهلك الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الخبز البلدي المدعم السوق السوداء الشرقية المفتشين المضبوطات الطب البيطري
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 10 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من (10 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة