«الحكومة» تكشف 8 ضوابط لتطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، ضوابط تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وفقا للكتاب الدوري الصادر عن وزارة العمل، مشيرا عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» إلى توزيع الكتاب على مستوى المحافظات، لتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، لتكون 6 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.
تعميم الكتاب الدوري في المحافظاتوأوضح المركز أنه يجرى تعميم الكتاب الدوري، والضوابط بداية من مايو المقبل 2024، أي بعد يومين من الآن، وشملت الضوابط الآتي:
1- تستثنى المنشآت متناهية الصغر التي يعمل بها 10 عمال فأقل.
2- يحق للمنشآت التي تتعرض لظروف يتعذر معها صرف الحد الأدنى للأجور تقديم طلب استثناء في موعد غايته 15 2024 مايو.
3- يُحسب على أساس الأجر المنصوص عليه في البند «ج» من المادة 1 من قانون العمل، والتي تنص على أن الأجر هو كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا أو متغيرا، نقدا أو عينا.
4- تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل بتنفيذ القرار.
5- يشمل حصة صاحب العمل في اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
6- لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك، أو كشوف الأجور.
7- الأجر يشمل «العمولة - والعلاوات- والنسبة المئوية - والمزايا العينية - والمنح البدلات - ونصيب الأرباح - والوهبة».
8- اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لأحكام هذا القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص المجلس القومي صاحب العمل
إقرأ أيضاً:
«ميقاتي»: الحكومة ماضية في العمل مع الشركاء لتنفيذ القرار الأممي 1701
قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، إنّ الحكومة ماضية في العمل مع الشركاء كافة لتنفيذ القرار الأممي 1701، وبسط سلطة الجيش على كل الأراضي اللبنانية، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ «القاهرة الإخبارية».