6 ضوابط للتصالح على مخالفات البناء خارج الحيز العمراني.. اعرفها
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تستعد وزارة التنمية المحلية مع المحافظات لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومن الحالات التي أقرّ القانون التصالح فيها، وتقنين وضعها هو مخالفات البناء خارج الحيز العمراني، وذلك وفق شروط محددة أقرّها القانون الجديد وهي كالتالي:
شروط التصالح على مخالفات خارج الحيز1- تكون مخالفة البناء تمت قبل التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
2- يكون المبنى أو الوحدة السكنية محل التصالح قريبًا من الحيز العمراني.
3- يكون المبنى مشغولًا وليس فارغًا ويتمّ استخدامه لأغراض سكنية أو غير سكنية.
4- يكون العقار متمتعًا بالمرافق.
5- يكون المبنى موجودًا داخل كتلة سكنية.
6- الأرض المبني عليها خارج الحيز فقدت مقومات الزراعة.
دورات تدريبية على قانون التصالحوفي سياق متصل، يبدأ مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم، الأسبوع الثاني في دورات حول تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، ويستفيد منها سكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين وقيادات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية حول منظومة التصالح علي مخالفات البناء، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الادارة المحلية التنمية المحلية الحيز العمرانى الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح 2024 مخالفات البناء خارج الحیز
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. خطايا للسائقين أجاز القانون فيها التصالح.. اعرفها
أقر قانون المرور في مادة ( 374) خطايا يرتكبها السائقين اثناء السير بالطرق وأجاز فيها التصالح بدفع مبلغ خمسة وعشرين جنيها بصفة فورية ويقوم بتحرير محاضر الصلح فى هذه الحالات ضباط شرطة المرور دون غيرهم.
-استعمال الأنوار العالية المبهرة للبصر أو المصابيح الكاشفة على وجه مخالف للمقرر فى شأن استعمالها.
-وقوف المركبة ليلا بالطريق فى الأماكن غير المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغيرة الأمامية أو الأنوار الحمراء الخلفية أو عاكس الأنوار المقررة.
-قيادة المركبة ليلا بدون إستعمال الأنوار الأمامية المقررة والأنوار الخلفية الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت الأنوار غير مستعملة فعلا أو غير صالحة للإستعمال أو غير موجودة.
-سماح قائد المركبة بوجود ركاب على أى جزء خارجى من المركبة.
-عدم إلتزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير فى الإتجاهين.
-عدم إتباع قائد المركبة لإشارات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.
-مخالفة مركبات النقل لشروط وزن الحمولة أو إرتفاعها أو عرضها أو طولها.
-استعمال أجهزة التنبيه بصفة مستمرة أو لغير غرض التنبيه أو إذا لم يكن لاستعمالها مبرر من أمن المرور وفقا للمادة 12 من هذه اللائحة.
-إعطاء إحدى الإشارات الضوئية أو الصوتية بطريقة تزعج المارة أو تقلق راحة الجمهور.
-استعمال أجهزة التنبيه فى الحالات المحظور استعمالها فيها قانونا المشار إليها بالمادة 13 من هذه اللائحة.
مشاركة