محام: الوفاة نتيجة تسمم قتل غير متعمد ومن حق ذوي الحالة طلب الدية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أوضح المحامي محمد الغامدي التصنيف القانوني لحالة الوفاة التي تحدث نتيجة للتسمم.
وأضاف الغامدي، خلال لقائه ببرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أنه في حال حدثت حالة وفاة نتيجة للتسمم يصنف على أنه قتل غير متعمد ومن حق ذويها طلب الدية.
وتابع المحامي، أن طلب الدية يتم من خلال قيام ورثة المتوفى بإقامة الدعوى القضائية ضد المتسبب التي يثبتون من خلالها حدوث التسمم بناء على التقارير الطبية اللازمة.
وأكمل الغامدي، أن الجهات الرقابية المختصة لم تقصر في مراقبة المطاعم والمنشآت الغذائية من خلال الجولات الرقابية وفحص العمالة وشهاداتهم الصحية وكذلك الثلاجات وأماكن حفظ الأطعمة، وقد اتخذت قرار عاجل في حادثة التسمم الأخيرة.
المحامي محمد الغامدي: في حال حدثت حالة وفاة نتيجة للتسمم يصنف على أنه قتل غير متعمد ومن حق ذويها طلب الدية @jalmuayqil@m33law#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/clz6rAIe5L
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) April 27, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التسمم أهم الآخبار الدية
إقرأ أيضاً:
بأمر القضاء..إلغاء زوال عضوية محام من القيد
ألغت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة في حكم نهائي، قرار صادر من نقابة المحامين، بزوال عضوية محام مقيد بالنقابة لعدم سداده الاشتراكات، وقضت المحكمة بإلغاء قرار زوال عضويته، وما يترتب عليه من اثار تتمثل في استمرار عضويته بالنقابة.
وقال المحامى في دعواه، أنه فوجئ بصدور قرار بزوال اسمه من القيد في جدول نقابة المحامين، على سند من القول أنه لم يسدد الاشتراكات، على الرغم من ثبوت قيامه بسداد الاشتراكات المستحقة عليه، وذكر أن ذلك مخالف لقانون النقابة، واستلزم المشرع قبل صدور القرار بزوال العضوية لعدم سداد الاشتراك أن يتم إعذار عضو النقابة بالسداد باستبعاد اسمه من الجدول، فإذا مضىت سنتان على استبعاد المحام دون أن يؤدى الاشتراكات السنوية، وجب التنبيه عليه بالوفاء خلال ثلاثة أشهر، فإذا انقضت المدة دون الوفاء بالاشتراكات زالت عضويته من النقابة بقوة القانون.
وقالت المحكمة، أن نقابة المحامين، قامت بزوال عضوية الطاعن لعدم سداده الاشتراكات السنوية المستحقة عليه دون أن تتخذ الإجراءات التى أوجب عليها المشرع اتخاذها قبل زوال العضوية، فلم يقم أمين الصندوق بإعذار الطاعن باستبعاد اسمه من الجدول بمقتضى إعلان ينشر فى مجلة المحاماة خلال شهر إبريل من كل سنة، ثم استصدار قرار باستبعاده من جدول الابتدائي.
كما لم تقم النقابة بالتنبيه على الطاعن بسداد الاشتراكات المستحقة عليه خلال ثلاثة أشهر بعد مضى مدة سنتين على استبعاده من الجدول لعدم وفاء الطاعن بالاشتراكات المستحقة عليه.
وأضافت المحكمة، وخلت الأوراق مما يثبت قيام النقابة باتخاذالإجراءات الجوهرية الوجوبية المشار إليها قبل قيامها باتخاذ إجراءات زوال عضوية الطاعن من النقابة، ومن ثم فإن قرارها، الصادر بزوال عضوية الطاعن من النقابة يكون صدر بالمخالفة للقانون، مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وما يترتب على ذلك من آثار.
حمل الطعن رقم 114320 لسنة 69 ق.عليا.