واشنطن تنتقد إقرار العراق قانونا يجرم المثلية الجنسية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية الأميركية إن قانونا أقره البرلمان العراقي، السبت، لتجريم العلاقات المثلية "يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية" في البلاد.
وأضافت أنه "سيضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية".
وقالت الوزارة في بيان إن الولايات المتحدة "تشعر بقلق عميق إزاء إقرار مجلس النواب العراقي تعديلا على التشريعات القائمة، والذي يُسمى رسميا بقانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية، والذي يهدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يحميها الدستور".
مشيرة إلى أن القانون يحظر العلاقات الجنسية المثلية مع فرض غرامات باهظة والسجن، ويعاقب أولئك الذين "يروجون للمثلية الجنسية"، مؤكدة أن "الحد من حقوق بعض الأفراد في مجتمع ما يقوض حقوق الجميع".
وأوضحت الوزارة أن هذا التعديل "يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي. ويمكن استخدامه لعرقلة حرية الرأي والتعبير ومنع عمليات المنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العراق".
وأكدت أن التشريع "يضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب الاستثمار الأجنبي. وقد أشارت تحالفات الأعمال الدولية بالفعل إلى أن مثل هذا التمييز في العراق سيضر بالنمو التجاري والاقتصادي في البلاد".
وشددت وزارة الخارجية الأميركية على أن احترام حقوق الإنسان والإدماج السياسي والاقتصادي "أمر ضروري لأمن العراق واستقراره وازدهاره. ويتعارض هذا التشريع مع هذه القيم ويقوض جهود الإصلاح السياسي والاقتصادي التي تبذلها الحكومة".
ومرر البرلمان العراقي، السبت، قانونا يجرم "المثلية الجنسية"، تضمن في نسخته الحالية عقوبات بالسجن لمدد مختلفة بحق المخالفين بدلا من الإعدام والسجن المؤبد في نسخة سابقة.
وأشاد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، بتشريع القانون واعتبره يمثل "مصلحة عليا لحماية البنية القيمية للمجتمع".
وقال المندلاوي في بيان إن "القانون وفر الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
وتضمن القانون عقوبات تصل للسجن 15 عاما على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، كذلك يجرم القانون "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات الشخصية" وكذلك "تبادل الزوجات".
ولا يجرم العراق الذي تقطنه أغلبية مسلمة الجنس المثلي حاليا، ولكن تم استخدام بنود فضفاضة في قانون العقوبات لاستهداف مجتمع المثليين.
وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.
وفي أغسطس من العام الماضي قدم مجموعة من النواب العراقيين مقترح القانون الذي كان في البادية، يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية.
والأسبوع الماضي، نقلت رويترز عن دبلوماسيين من ثلاث دول غربية القول إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.
وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر "سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا".
وأضاف "كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية".
وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).
وعندما سنت أوغندا في مايو الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق أفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجنسیة المثلیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
مصر.. كيف يؤثر “مشروع القانون الجديد” على اللاجئين؟
أوضح الباحث المتخصص في دراسات الهجرة والسكان، أيمن زهري، لموقع “الحرة”، طبيعة مشروع القانون المقدم من الحكومة المصرية، الخاص بتنظيم وجود اللاجئين في البلاد، وأبرز بنوده، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب عليه “من حيث المبدأ”، الأحد.
وقال زهري إن القانون “لم يصدر بعد”، لافتا إلى أنه جرت الموافقة على مشروع القانون من قبل لجنة الدفاع والأمن القومي واللجنة التشريعية في البرلمان.
وتابع: “بعد ذلك سيُعرض على اللجنة العامة للإقرار عليه”، معتبرا أن ذلك التشريع “مهم للغاية، فهو يصدر للمرة الأولى في مصر بالرغم من توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين عام١٩٥١، ورغم تواجد المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في البلاد منذ سنة ١٩٥٤”.
وشدد زهري على أن مصر “تلتزم بالعديد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، وأبرزها اتفاقيات الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، ومنظمة الوحدة الأفريقية، وبروتوكول تعدل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين”.
كما ينص الدستور المصري في المادة رقم 91، على أن تمنح الدولة حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد، بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب، أو حقوق الإنسان، أو السلام، أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.
أحد المراكز التعليمية السودانية في مصر
إغلاق مدارس مجتمعية سودانية في مصر.. وقلق على مستقبل الأطفال اللاجئين
يواجه عدد لا بأس به من الطلاب السودانيين في مصر مستقبلا غامضا مع بدء العام الدراسي الجديد في مصر، بعدما اتخذت الحكومة المصرية قرارات بإغلاق مدراس سودانية بسبب عدم التزامها بإجراءات الحصول على تصاريح عمل.
أبرز البنود
وأشار زهري إلى أن مميزات القانون الجديد تكمن في أنه “يعيد حقا من حقوق الدولة السيادية، وهو إتاحة تحديد صفة اللاجئ، والفصل في طلبات اللجوء، وهو حق كانت مصر قد تنازلت عنه في السابق للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين”.
ويضم مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة المصرية للبرلمان، 39 مادة، أبرزها تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع مجلس الوزراء، وتتولى جمع البيانات والإحصائيات الخاصة بأعداد اللاجئين، وكذلك الفصل في طلبات اللجوء.
وحدد القانون توقيتات للفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه، إذا كان طالب اللجوء قد دخل بطرق مشروعة.
وترتفع مدة الفصل إلى عام في حال دخوله بطريق غير قانونية، مع منح الأولوية لذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والعنف الجنسي.
عقوبات صارمة
من جانبه، أوضح المحامي المعني بشؤون اللاجئين، أشرف روكسي، في تصريحات خاصة لموقع “الحرة”، أنه على الرغم من أن مشروع القانون الجديد له مميزات، على رأسها رفع بعض التحفظات الخاصة باتفاقية ١٩٥١ للاجئين، فإنه فرض عقوبات صارمة لضمان الالتزام بأحكامه.
وجاء في نص مشروع القانون، أن أي شخص يثبت أنه استخدم أو آوى طالب لجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص، ستتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عدد اللاجئين السوريين المسجلين في لبنان يصل لنحو 795 ألفا
“قيود جديدة”.. لبنان يحرم أطفال اللاجئين السوريين من حق التعليم
وسعت السلطات اللبنانية حملتها ضد اللاجئين السوريين لتطال أطفالهم، فوفقا لتقرير صدر قبل أيام عن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، جاء فيه أن “السلطات المحلية والسياسيون في لبنان يحاولون فرض قيود تمييزية من شأنها أن تؤدي إلى حرمان عشرات آلاف الأطفال اللاجئين السوريين من حقهم في التعليم”، وتتضمن هذه القيود اشتراط حيازة إقامة صالحة كشرط للتسجيل في المدرسة.
وحظر مشروع القانون على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام، ومباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات.
ومع هذا، منح مشروع القانون عدة حقوق للاجئ، أبرزها حظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، والحق في التقاضي والإعفاء من الرسوم القضائية، وكذلك الحق في التعليم الأساسي والحصول على رعاية صحية مناسبة.
وشملت حقوق اللاجئ أيضا، الحق في العمل لحسابه وتأسيس شركات أو الانضمام لشركات قائمة، وعدم تحميله أي ضرائب أو رسوم أو أعباء مالية أخرى، علاوة على منح اللاجئ حق التقدم للحصول على الجنسية المصرية.
ويعيش في مصر لاجئون من مختلف الجنسيات، تصل أعدادهم إلى أكثر من 9 ملايين لاجئ من نحو 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7 بالمئة من حجم سكان البلاد، وفق بيان رسمي صدر في أبريل الماضي.
أميرة جادالله – القاهرة
الحرة