تصل للحبس وغرامة ٤ ملايين جنيه.. تعرف على عقوبة احتكار القمح
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
حدد قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018 في المادة 8 عقوبة احتكار المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع وعدم طرحها بالأسواق أو الامتناع عن بيعها، والتي يتصدرها محصول القمح.
ويستعرض مصراوي خلال التقرير التالي عقوبة احتكار المنتجات الإستراتيجية حيث أقرت المادة "8" من القانون 181 لسنة 2018، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تتجاوز 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة.
وفي حال تكرار الواقعة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن عامين ولا تزيد عن 5 سنوات، وتتضاعف قيمة الغرامة بحديها، أي لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تتجاوز 4 ملايين جنيه.
يشار إلى أن موسم حصاد القمح قد بدأ منذ عدة أيام بمختلف محافظات الجمهورية حيث بدأ المزارعين بجمع شتلاتهم من المحصول تمهيدا لطرحها بالأسواق خلال الأيام المقبلة.
اقرأ أيضا:
وفقًا للائحة التنفيذية.. تعرف على ضوابط أسعار التصالح في مخالفات البناء
رئيس شعبة الأسماك يكشف أثر حملة المقاطعة في بورسعيد وأسباب ارتفاع الأسعار
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مقاطعة الأسماك الطقس أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء سعر الدولار سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محصول القمح توريد القمح حماية المستهلك طوفان الأقصى المزيد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الإعدام ليس من بينها..تعرف على العقوبات المقررة للمتهمين في قضية خلية الفوضى في حال إدانتهم
كشفت النيابة العامة في محكمة أمن الدولة عن التهم الموجهة للموقوفين على خلفية قضية"خلية الفوضى"، ووفقاً للائحة الاتهام المعلن عنها يواجه المتهمون في حالة إدانتهم العقوبات التالية:
أولاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، عن تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.
ثانياً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهم "محسن غانم" عن جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
ثالثاً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الثلاثة: عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
رابعاً: عقوبة عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة، بالنسبة للمتهمين: علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، في قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.
خامساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 5 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين في قضيتي التجنيد: خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد، عن تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
سادساً: عقوبة الأشغال المؤقتة من 10 سنوات إلى 20 سنة بالنسبة للمتهمين الأربعة في قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، وهي حالياً منظورة أمام محكمة أمن الدولة، وفي مرحلة البينات الدفاعية.
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن