«التنمية المحلية» نموذج 6 يحسم موقف التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن اللجان المختصة تبت في طلبات التصالح بالقبول أو الرفض، بعد تلقي تقرير الأمانة الفنية، وإجراء ما يلزم من فحص طلب التصالح، مرفق به المستندات المطلوبة عن مخالفة البناء محل التصالح، واستطلاع رأي الجهات المختصة بالمخالفة.
وشدد في تصريحات لـ«الوطن»، على المواطنين بسرعة التقديم، بمجرد فتح باب التصالح الشهر المقبل.
تضمنت اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، نموذج 6، وهو عبارة عن تقرير اللجنة الفنية المختصة بالبت في طلب التصالح، حيث يتضمن بيانات منها رقم العقار، الشارع، المنطقة أو الحي، الأعمال المطلوب التصالح عليها، إجمالي المساحة المطلوب التصالح عنها، عدد الأدوار، عدد الوحدات، الاستخدام المطلوب التصالح عليه، وتوصيف الأعمال المخالفة، بالإضافة إلى بيانات حدود المخالفة، المستندات المستوفاه، التقرير الهندسي، اشتراطات الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق.
تقرير اللجنة الفنيةكما يختتم تقرير اللجنة الفنية، بقرار اللجنة من قبول التصالح، لاستيفاء اشتراطات القانون، أو رفض التصالح، مع توضيح الأسباب، مع توقيع أعضاء ورئيس اللجنة على القرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استطلاع رأى الأمانة الفنية التنمية المحلية الشهر المقبل اللائحة التنفيذية قانون التصالح مخالفات البناء قانون التصالح الجديد
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.