السجن المؤبد لمنفذة تفجير شارع الإستقلال بـ إسطنبول
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أنقرة
عاقبت محكمة تركية،سيدة سورية تدعى أحلام البشير، لإدانتها بقضية التفجير الذي وقع في شارع “الاستقلال” الشهير في إسطنبول في عام 2022 وأودى بحياة ستة أشخاص، بالسجن المؤبد.
وأصدرت المحكمة التركية في المجمل سبعة أحكام تقضي بالسجن المؤبد على أحلام، بتهمة القتل العمد جراء التفجير، والإخلال بالإضرار بوحدة الدولة، وهي التي اتهمتها الشرطة بزرع القنبلة في الشارع الشهير وسط إسطنبول، وفق لما ذكرته رويترز.
كما ضمت القضية أكثر من 30 متهماً آخرين، وتم إطلاق سراح أربعة منهم، فيما أمرت المحكمة بمحاكمة منفصلة لعشرة متهمين لعدم العثور عليهم.
وحكمت المحكمة بالسجن بحق عشرين متهماً لفترات تتراوح بين أربع سنوات والسجن المؤبد، ومن بين هؤلاء العشرين، كما صدرت أحكام مشددة بالسجن المؤبد بحق ستة أشخاص لاتهامهم “بتقويض وحدة الدولة وسلامتها” و”القتل العمد”.
وتعود الأحداث عندما انفجرت قنبلة موضوعة داخل حقيبة في شارع “استقلال” السياحي قرب ميدان تقسيم في إسطنبول، يوم 13 نوفمبر الماضي، ما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة نحو 100 شخص في الشارع المزدحم بالمتسوقين والسياح.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: أحلام البشير تركيا شارع الإستقلال مؤبد
إقرأ أيضاً:
متى تصل عقوبة انتحال شخصية الآخرين إلى السجن المشدد؟.. القانون يجيب
ينص قانون العقوبات المصري على فرض عقوبات صارمة على جريمة انتحال الصفة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وتوضح المادة رقم ١٥٥ من القانون أن: «كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين.»
وتنص المادة رقم ١٥٦ من قانون العقوبات على: «كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهر.»
وأيضا تضمنت المادة رقم ١٥٧ من قانون العقوبات أنه: يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.
وتنص المادة ٢١١ من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب فى أثناء تأدية وظيفته تزويرا فى أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزوره أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن.
وتنص المادة ٢١٢ من قانون العقوبات على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين فى المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشرة سنين.
وتنص المادة ٢١٣ من قانون العقوبات على أن يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات فى حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذى كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها فى صورة واقعة معترف بها.
كما تنص المادة ٢١٥ من قانون العقوبات على أن كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواسطة أحد الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل.