العراق يقر قانونا يجرّم المثلية الجنسية.. وواشنطن غير راضية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أقرّ البرلمان العراقي تعديلا لقانون سابق يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، لتصبح العقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تقترح عقوبة الإعدام، إلا أن واشنطن لا تزال غير راضية، وأبدت "قلقها البالغ".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في منشور على منصة إكس: "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان، إن "تصويت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".
وأشار إلى أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
وأضاف المندلاوي: "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".
وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.
بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة فرانس برس، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا".
واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا لنص القانون.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، لفرانس برس: "لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع، مع الإفلات التامّ من العقاب".
وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/ أبريل، قد أرجئ؛ لتجنّب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.
وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أنّ القانون "شأن داخلي، ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقي السوداني العراق امريكا البرلمان العراقي السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون مکافحة
إقرأ أيضاً:
عقوبة انتحال شخصية موظف عام في الإمارات
يعاقب القانون الإماراتي أي شخص ينتحل شخصية موظف عام بعقوبة تصل إلى الحبس لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وذلك كونه يخدع بفعلته المجتمع وأفراده بانتحاله هذه وظيفة عامة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد فكري، مستشار قانوني، أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب على هذا النوع من الجرائم لأن في انتحال شخصية موظف عام خداع للناس لتحقيق غرض غير مشروع سواء احتيال أو سرقة أو غيرها. نص العقوبة وأفاد بأن المرسوم بالقانون نص في المادة 299 ضمن بندها الأول على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من انتحل وظيفة من الوظائف العامة، ويعاقب بذات العقوبة من تدخل في وظيفة أو خدمة عامة، أو أجرى عملاً من أعمالها أو من مقتضياتها دون أن يكون مختصاً أو مكلفاً به وذلك لتحقيق غرض غير مشروع أو للحصول لنفسه أو لغيره على مزية من أي نوع".ولفت إلى أن البند الثاني من المادة ذاتها نصت على أنه "وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 سنوات إذا وقعت إحدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى بانتحال صفة العاملين في الأجهزة الأمنية أو الشرطية". ارتداء الزي وأشار إلى أن القانون يعاقب أيضاً على ارتداء الزي الرسمي الخاص بالموظفين العموميين بعقوبة الحبس أو الغرامة، مبيناً أن المادة 300 من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تقل عن 10 آلاف درهم كل من ارتدى علناً وبغير حق زياً رسمياً أو كسوة يخص بها القانون فئة من الناس، أو ارتدى كسوة خاصة برتبة أعلى من رتبته، أو حمل نيشاناً أو وساماً أو إشارة أو علامة لوظيفة، أو انتحل لقباً من الألقاب الشرفية أو الرسمية أو العلمية أو الجامعية المعترف بها رسمياً أو رتبة من الرتب العسكرية أو صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم كذلك إذا كان الزي أو الوسام أو غيرهما مما ذكر لدولة أجنبية".