أقرّ البرلمان العراقي تعديلا لقانون سابق يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، لتصبح العقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تقترح عقوبة الإعدام، إلا أن واشنطن لا تزال غير راضية، وأبدت "قلقها البالغ".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في منشور على منصة إكس: "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق.

هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان، إن "تصويت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".

وأشار إلى أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".

وأضاف المندلاوي: "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".

وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.



بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة فرانس برس، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا".

واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا لنص القانون.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.



ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، لفرانس برس: "لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع، مع الإفلات التامّ من العقاب".

وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/ أبريل، قد أرجئ؛ لتجنّب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أنّ القانون "شأن داخلي، ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقي السوداني العراق امريكا البرلمان العراقي السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون مکافحة

إقرأ أيضاً:

شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل

ينشر موقع "صدى البلد" تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، الواردة في التحقيقات مع عامل متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.

أكد النقيب محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذًا لإذن النيابة العامة، انتقل إلى مكان تواجد المتهم، وقام بضبطه، وبتفتيشه عُثر بحوزته على مواد مخدرة، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، موضحًا أن المتهم كان يحتفظ بالمخدرات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة نشاطه غير المشروع، بينما يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم "شهاب .ع"، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو عامل يقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة بمحافظة القاهرة، ضبط بحوزته جوهر مخدر من نوع MDMB-EN-PINACA (ملفات أندازول كربوكساميد)، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، بقصد الاتجار.

عقوبة الاتجار في المخدرات

نصت المادة (33) من قانون العقوبات على أن كل من يمارس الاتجار في المواد المخدرة يُعاقب بالسجن المشدد لمدة تبدأ من 3 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حال تصدير أو استيراد المخدرات أو أي مواد متعلقة بها من المحاصيل الزراعية.

كما تنص المادة (34) من القانون ذاته على أن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل البلاد قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، وفقًا لوقائع الدعوى والظروف المشددة المحيطة بها.

مقالات مشابهة

  • مع حلول عيد الفطر المبارك.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد
  • كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة جريمة تعريض حياة الأطفال للخطر
  • احذر عقوبة تعاطي الحشيش ليلة العيد تصل إلى 15 سنة سجنًا
  • شهادة ضابط المباحث تكشف تفاصيل سقوط مروج المخدرات في المعصرة |تفاصيل
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون
  • ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر