أقرّ البرلمان العراقي تعديلا لقانون سابق يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي، لتصبح العقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تقترح عقوبة الإعدام، إلا أن واشنطن لا تزال غير راضية، وأبدت "قلقها البالغ".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، في منشور على منصة إكس: "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق.

هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي، ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة، في بيان، إن "تصويت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".

وأشار إلى أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".

وأضاف المندلاوي: "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".

وكان مشروع القانون قد تضمن في البداية عقوبة الإعدام للعلاقات الجنسية المثلية، لكن طرأت تعديلات عليه قبل إقراره بعد معارضة قوية من الولايات المتحدة ودول أوروبية.



بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة فرانس برس، "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا".

واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا لنص القانون.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.



ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، لفرانس برس: "لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع، مع الإفلات التامّ من العقاب".

وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/ أبريل، قد أرجئ؛ لتجنّب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أنّ القانون "شأن داخلي، ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقي السوداني العراق امريكا البرلمان العراقي السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون مکافحة

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون

تعتبر جريمة التنمر من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات ، حيث وضع قانون العقوبات عددا من العقوبات المغلظة لتجريم ظاهرة التنمر.

عقوبة التنمر

وينص قانون العقوبات على إنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدى الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.

بعد التسبب في مقـ.تل طالبة بسبب السخرية منها.. الحبس سنة عقوبة التنمرعيطت بسببهم .. تفاصيل تعرض هنا الزاهد للتنمر لمواجهة حالات العنف والتنمر.. ما تريد معرفته عن حملة "اختلافنا مش بيفرقنا"|فيديو"اختلافنا مش بيفرقنا".. حملة تهدف إلى مكافحة التمييز والتنمر ضد الأطفال

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".

مقالات مشابهة

  • العفو العام رهن قرار مجلس النواب.. والاعتدال تريد قانوناً لا يشمل قتلة العسكريين
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • حوافز وتسهيلات ضريبية ممنوحة قانونا للمشروعات الناشئة| شروط الاستفادة
  • احذر.. الحبس سنة عقوبة التلويح بالعنف طبقا للقانون
  • دولة خليجية تقرر سحب الجنسية من قرابة ثلاثة ألف شخص
  • هل ستمنح مصر الجنسية للاجئين في قانون اللجوء الجديد، وما هي أبرز بنوده؟
  • الكويت.. سحب الجنسية من 2899 حالة وبيان مهم لوزارة الداخلية
  • مجلس الشيوخ الفرنسي يقر قانونا لتجنب الإغلاق الحكومي
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون
  • الإجراءات الجنائية.. عقوبة تعطيل الدعوى بمشروع القانون الجديد