أقرّ البرلمان العراقي تعديلا لقانون سابق يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي لتصبح العقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام، إلا أن واشنطن لا تزال غير راضية، وأبدت "قلقها البالغ".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في منشور على منصة إكس "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق.

هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان إن "تصويت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".

وأشار إلى أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".

وأضاف المندلاوي: "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".



بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة فرانس برس "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا".

واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا لنص القانون.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.



ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، لفرانس برس "لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع مع الإفلات التامّ من العقاب".

وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/أبريل قد أرجئ لتجنّب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أنّ القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقي السوداني العراق امريكا البرلمان العراقي السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون مکافحة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

استحدث مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مادة تخص تسليم جثة المعدوم إلى إحدى الجهات الجامعية وذلك إذا لم يتقدجم أهله بطلب استلام جثته خلال 7 أيام من تنفيذ الحكم الصادر بحقه.

ونص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على مجموعة من الضوابط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، والتي اختلفت في المادة 445 التي وضعت إطارًا وضوابطًا جديدة فيما يخص جثة المعدوم.

مقارنة بين القانون القائم والجديد

بالمقارنة بين القانون القائم ومشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نجد ان القانون القائم ينص في مادته رقم 477 على تدفن الحكومة على نفقتها جثة من حكم عليه بالإعدام، ما لم يكن له أقارب يطلبون القيام بذلك.

لكن في المقابل،  نجد المادة (445) تنص على أن تسلم جثة المحكوم عليه بالإعدام إلى أهله إذا طلبوا ذلك ووافقت جهة الإدارة، ويجب أن يكون الدفن بغير احتفال. فإذا لم يتقدم أحد منهم لاستلامها خلال أربع وعشرين ساعة أودعت أقرب مكان إلى مركز الإصلاح معد لحفظ الجثث. 

واستحدث مشروع القانون نصًا جوهريًا، جاء في الفقرة الأخيرة من المادة ذاته، وينص على أنه: “..فإذا لم يتقدم أحد منهم لتسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ الإيداع سلمت إلى إحدى الجهات الجامعي”.

وتظهر المقارنة بين المادتين في القانون القائم والجديد، أنه لن يتم دفن من ينفذ فيه حكم الإعدام في مقابر الصدقة كما كان سابق ويحدث أيضًا حاليا.

تنفيذ حكم الإعدام

وخصص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مجموعة من المواد المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام، فنصت المادة (438) متى صار الحكم بالإعدام باتًا، وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فورًا إلى رئيس الجمهورية.وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال أربعة عشر يومًا.

متى يحق للمتهم 50 جنيها عن كل يوم حبس؟ قانون الإجراءات الجنائية يجيب5 حالات لإعادة النظر فى الأحكام النهائية بالإجراءات الجنائية

كما نصت المادة (439) يودع المحكوم عليه بالإعدام فى مركز الإصلاح والتأهيل بناء على أمر تصدره النيابة العامة على النموذج الذى يقرره وزير العدل إلى أن ينفذ فيه الحكم.

ونصت المادة (440) يجوز لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يقابلوه فى اليوم السابق على اليوم المعين لتنفيذ الحكم، على أن يكون ذلك بعيدًا عن محل التنفيذ، وعلى إدارة مركز الإصلاح إخطارهم بذلك.

وإذا كانت ديانة المحكوم عليه تفرض عليه الاعتراف أو غيره من الفروض الدينية قبل الموت، وجب إجراء التسهيلات اللازمة لتمكين أحد رجال الدين من مقابلته.

ونصت المادة (441) على أن تنفذ عقوبة الإعدام داخل مركز الإصلاح والتأهيل، أو فى مكان آخر مستور، بناء على طلب كتابى من النائب العام إلى مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية يبين فيهاستيفاء الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 438 من هذا القانون.ويجب على إدارة مراكز الإصلاح إخطار وزارة الداخلية والنائب العام باليوم المحدد للتنفيذ وساعته.

تنفيذ عقوبة الإعدام

ونصت المادة (442) على أنه يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد أعضاء النيابة العامة ومندوب من قطاع الحماية المجتمعية ومندوب من وزارة الداخلية ومدير مركز الإصلاح والتأهيل وطبيب مركز الإصلاح وطبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائمًا أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها

ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك فى مكان التنفيذ بمسمع من الحاضر 238 of 215 فى إبداء أقوال، حرر عضو النيابة العامة محضرًا بها.

وعند تمام التنفيذ، يحرر عضو النيابة العامة محضرًا بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.

ونصت المادة (443) على أنه لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام فى أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه. كما نصت المادة (444) يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها.

مقالات مشابهة

  • قانون تقاعد الحشد الشعبي… صراع سياسي في الوقت الضائع
  • قانون “البصرة عاصمة العراق الاقتصادية”.. ماذا يعني؟
  • بالأسماء .. الكويت تعلن سحب الجنسية من 13 شخصا
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 631 ألف قطعة بحوزة عاطلين بالجيزة
  • بعد تحرك البرلمان.. عقوبة ختان الإناث في القانون
  • السجن 3 سنوات لموظفين اثنين من شبكة الابتزاز في شركة نفط ذي قار
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
  • احذر.. الحبس 7 سنوات عقوبة جريمة الدجل والشعوذة طبقا للقانون
  • ضوابط جديدة لأحكام الإعدام بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد