أقرّ البرلمان العراقي تعديلا لقانون سابق يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي لتصبح العقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام، إلا أن واشنطن لا تزال غير راضية، وأبدت "قلقها البالغ".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في منشور على منصة إكس "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق.

هذا التعديل يهدد الفئات الأكثر عرضة للخطر في المجتمع العراقي ويضعف قدرة العراق على تنويع اقتصاده وجذب استثمارات أجنبية".

من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان إن "تصويت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".

وأشار إلى أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".

وأضاف المندلاوي: "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".



بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة فرانس برس "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا".

واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا لنص القانون.

كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.



ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.

وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، لفرانس برس "لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع مع الإفلات التامّ من العقاب".

وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/أبريل قد أرجئ لتجنّب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أنّ القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقي السوداني العراق امريكا البرلمان العراقي السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون مکافحة

إقرأ أيضاً:

السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد

أكدت النيابة العامة أن خدمات الأرصاد الجوية ذات الطابع السيادي، والمتعلقة بالأمن الوطني، تقتصر حصريًا على المركز الوطني للأرصاد، مشددة على أن مزاولة أي نشاط يمس هذا الجانب يُعد مخالفة جسيمة تستوجب عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات وغرامة مالية قدرها مليونا ريال.جريمة تستوجب التوقيفوأوضحت النيابة أن هذه المخالفات تُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، مؤكدة في الوقت ذاته أن الأنظمة تُلزم جميع من يقدم خدمات أو ينشر معلومات في مجال الأرصاد الجوية بضرورة الحصول على التراخيص والتصاريح النظامية.
كما أشارت إلى أن اللوائح التنظيمية تُصنّف بدقة أنواع خدمات الأرصاد الجوية، لافتة إلى أن تقديم الخدمات السيادية المعنية بمخرجات ومعلومات الأرصاد المرتبطة بالأمن الوطني محصور بالمركز الوطني للأرصاد دون غيره، بما يعزز سلامة المعلومات ويحمي الأمن الوطني.
أخبار متعلقة "الأرصاد" يكشف لـ "اليوم" عن توقعات طقس السعودية حتى الأحد المقبل"الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة ورياح شديدة على منطقة الباحة"الأرصاد" يعلن بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد في 10 شوال المقبل .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } المركز الوطني للأرصاد الجوية- اليوم بدء التنفيذ وأبرز العقوباتويبدأ المركز الوطني للأرصاد تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ابتداءً من يوم الثلاثاء 10 شوال 1446هـ الموافق 8 إبريل 2025م، ضمن الجهود الوطنية لتنظيم القطاع ورفع كفاءة الأداء وضبط جودة الخدمات المتعلقة بالأرصاد الجوية في المملكة، بما يواكب المستهدفات الوطنية والتزامات المملكة الدولية.
وقد نص النظام على عقوبات مشددة في حال ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها، حيث تشمل العقوبات غرامة لا تتجاوز 500,000 ريال، أو تعليق الترخيص أو التصريح لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، أو إلغاؤهما، كما يجيز النظام مصادرة المضبوطات محل المخالفة، إضافة إلى إلزام المخالف بإصلاح الضرر الناتج أو التعويض عن قيمة الإصلاح وفوات المنفعة تحت إشراف المركز.
ويمنح النظام الوزير صلاحية إصدار جداول لتصنيف المخالفات وتحديد العقوبات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار جسامة المخالفة وطبيعتها، والظروف المشددة أو المخففة المحيطة بها.
وبيّن النظام أن النظر في هذه المخالفات يتم من خلال لجنة تُشكّل بقرار من الوزير وتتكون من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم متخصصًا في الشريعة أو الأنظمة، وتصدر قراراتها بالأغلبية.
وتُعتمد قرارات اللجنة إذا تضمنت غرامة تتجاوز 100,000 ريال أو تضمنت إلغاء الترخيص أو التصريح. كما يجيز النظام للجنة فرض غرامة عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد صدور قرار نهائي، ومضاعفة العقوبة عند تكرار المخالفة، وطلب الحكم بمصادرة المضبوطات من المحكمة المختصة، مع تمكين المتضرر من التظلم أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.عقوبة السجن والغرامة الماليةوأشار النظام إلى أن من يزاول أعمال خدمات الأرصاد الجوية السيادية بالمخالفة، يعرض نفسه لعقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 2,000,000 ريال، أو بالعقوبتين معًا، وذلك دون الإخلال بما قد يُقر في أنظمة أخرى من عقوبات أشد. وأوضح النظام أن النيابة العامة تتولى التحقيق والادعاء في المخالفات ذات الطابع الجزائي، فيما تختص المحكمة الجزائية بالنظر في تلك المخالفات وإصدار الأحكام، ويجوز لها فرض غرامة يومية عن استمرار المخالفة بعد صدور الحكم، ومضاعفة العقوبة في حال التكرار، إلى جانب الحكم بمصادرة المضبوطات.
كما أجاز النظام نشر منطوق الحكم أو القرار بالعقوبة، على نفقة المخالف، في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته أو أقرب منطقة له، أو عبر وسيلة إعلامية أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع وجسامة المخالفة وتأثيرها، بعد اكتساب الحكم أو القرار الصفة القطعية أو تحصنه بفوات ميعاد التظلم أو صدور حكم نهائي برفض التظلم.صلاحيات وحدود مفتشي المركزوأكد النظام أن مفتشي المركز، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير، يتولون مهام ضبط المخالفات والتحقيق فيها، ويجوز لهم الاستعانة بالجهات المختصة أثناء أداء مهامهم، كما يُسمح لهم بالتحفظ الفوري على أي أدوات أو مواد يُشتبه في استخدامها بالمخالفة، ويحررون محضرًا بذلك يُعرض على اللجنة خلال 7 أيام لتقرير استمرار التحفظ أو إلغائه.
ويُحظر منع المفتش من أداء عمله أو إعاقته بأي شكل من الأشكال، على أن يبرز بطاقته الوظيفية عند مباشرة مهامه، كما يتيح النظام للوزير الاستعانة بشركات متخصصة للقيام ببعض مهام التفتيش الإداري وفقًا لضوابط تحددها اللوائح.
وبيّن النظام أن من المخالفات التي تستوجب العقوبة: التعدي أو العبث بمحطات الرصد أو مرافقها أو شبكاتها أو بياناتها، أو إتلافها كليًا أو جزئيًا، أو تعطيلها أو نقلها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أو استخدام الترخيص أو التصريح في غير ما صدر لأجله، أو مزاولة خدمات الأرصاد دون الحصول على التراخيص أو التصاريح اللازمة، أو إنشاء محطات رصد دون ترخيص، أو مخالفة أي حكم آخر من أحكام النظام أو اللوائح التنفيذية.شروط وضوابط مزاولة خدمات الأرصادوأوضح النظام أنه يجب على كل من يزاول خدمات الأرصاد الجوية الالتزام بجميع الاشتراطات والضوابط والإجراءات والمقاييس والمعايير المحددة، كما ألزم بالحصول على ترخيص أو تصريح - أو كليهما - عند تقديم خدمات الأرصاد الجوية أو نشر معلوماتها، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى، على أن تُصنّف اللوائح أنواع تلك الخدمات ومتطلباتها.
وأشار النظام إلى أن المشروعات التي تتطلب بطبيعتها استخدام معلومات أرصادية يجب عليها الحصول على هذه المعلومات من المركز أو من المرخص لهم قبل بدء التنفيذ، على أن تحدد اللوائح طبيعة هذه المشروعات.
وأفاد النظام بوجوب الحصول على ترخيص عند استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، كما أوجب الحصول على ترخيص عند التنازل عن ملكية المحطة، على أن تُحدد أوصاف المحطات عبر اللوائح التنفيذية. وأكد النظام على ضرورة الحصول على ترخيص لمزاولة نشاط تدريب الأفراد على تقديم خدمات الأرصاد الجوية، مع تولي المركز وضع الضوابط والمعايير الخاصة بذلك التدريب.
كما أشار النظام إلى أن اللوائح تُصنف أنواع التراخيص والتصاريح وتحدد لكل منها الاشتراطات والضوابط والإجراءات التنظيمية الخاصة به.ضوابط خدمات الأرصادوشدد النظام على أن خدمات الأرصاد الجوية السيادية هي اختصاص حصري للمركز الوطني للأرصاد، وتُصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات بدقة.
وأوضح النظام أن المركز أو المرخص له يقوم بتقديم خدمات الأرصاد الجوية للجهات المعنية بالملاحة الجوية والبحرية داخل المملكة، وفقًا لأنظمة الطيران المدني والاتفاقيات الدولية التي تعد المملكة طرفًا فيها.
ويحدد المركز، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، المقابل المالي لتقديم هذه الخدمات للملاحة الجوية، كما يُحدَّد المقابل المالي للخدمات المقدمة للملاحة البحرية.
وأكد النظام أن الأحكام الواردة فيه وفي لوائحه التنفيذية تمثل الحد الأدنى للالتزام بالمعايير والضوابط والإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد، كما نص على تطبيق أحكامه في كل ما لم يرد بشأنه نص نظامي خاص، دون الإخلال بالتزامات المملكة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية أو الأنظمة الخليجية المعتمدة.

مقالات مشابهة

  • الكويت تقرر سحب الجنسية من مئات الأشخاص والداخلية تكشف 3 أسباب
  • السجن 10 سنوات للمخالفين.. حصر خدمات الأرصاد السيادية على المركز الوطني للأرصاد
  • بعد ادعاء سيدة سرقة جائزتها من مدفع رمضان.. عقوبة الادعاء الكاذب في القانون
  • هذه ردة فعل ماكرون حول الحكم على صنصال بـ 5 سنوات سجنا 
  • 5 سنوات حبسا نافذا للكاتب الجزائري ” بوعلام صنصال”
  • حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
  • كبسولة في القانون.. الحبس 6 أشهر عقوبة التسول
  • السجن 7 سنوات عقوبة جريمة غسل الأموال طبقا للقانون
  • احذر مخالفة مرورية ..تعرف على عقوبة القانون حال ضبط السائق فى حالة سكر
  • حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري