العراق يخفف عقوبة المثلية الجنسية.. وواشنطن غير راضية
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
أقرّ البرلمان العراقي تعديلا لقانون سابق يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي لتصبح العقوبة السجن حتى 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام، إلا أن واشنطن لا تزال غير راضية، وأبدت "قلقها البالغ".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في منشور على منصة إكس "نشعر بقلق بالغ إزاء إقرار تعديل قانون مكافحة الدعارة والمثلية الجنسية في العراق.
من جانبه، أكد رئيس مجلس النواب بالنيابة، محسن المندلاوي، السبت، أن تشريع قانون مكافحة البغاء مصلحة عُليا لحماية البُنية القيمية للمُجتمع.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان إن "تصويت المجلس على مقترح قانون التعديل الأول لقانون مكافحة البغاء رقم (8) لسنة 1988، خطوة ضرورية لحماية البنية القيمية للمجتمع، ومصلحة عُليا لحفظ أبنائنا من دعوات الانحلال الخلقي والشذوذ الجنسي التي باتت تغزو دول العالم".
وأشار إلى أن "القانون وفرّ الغطاء التشريعي لردع هذه الأفعال ومن يروج لها، وعالج النقص الحاصل في التشريعات العراقية في هذا الجانب".
وأضاف المندلاوي: "لا مكان للمثلية في عراق الأنبياء والأئمة الطاهرين والأولياء الصالحين".
بدورها، انتقدت منظمة العفو الدولية في تصريح لوكالة فرانس برس "انتهاك حقوق الإنسان الأساسية"، معتبرة أن التعديلات التي اعتمدت السبت "تشكل خطراً على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات يوميا".
واعتُمد هذا النص الذي يمثل تعديلاً لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا لنص القانون.
كما يحظر القانون "نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق"، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة "الترويج" للعلاقات المثلية.
ويمنع "تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية" تحت طائلة تعريض كل من غيّر جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات.
وتطبّق عقوبة مماثلة على أيّ رجل يمارس التخنّث بشكل مقصود أو يروّج له.
وقالت رازاو صالحي، الباحثة في منظّمة العفو الدوليّة، لفرانس برس "لقد قَونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجّه منذ سنوات ضدّ أفراد المجتمع مع الإفلات التامّ من العقاب".
وأقرّ النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأنّ التصويت الذي كان مقررا إجراؤه في منتصف نيسان/أبريل قد أرجئ لتجنّب "التأثير" على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.
وأشار إلى وجود "رفض من الاتحاد الأوروبي والأمريكي لتشريع قانون كهذا"، مؤكداً أنّ القانون "شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخّل من أيّ جهة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية العراقي السوداني العراق امريكا البرلمان العراقي السوداني المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قانون مکافحة
إقرأ أيضاً:
العنف الأسري في العراق.. ارتفاع في المعدلات وغياب القانون الخاص بمناهضته
بغداد اليوم- بغداد
ينتظر مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في العراق المصادقة عليه في مجلس النواب منذ أكثر من 4 سنوات على إقراره من قبل الحكومة، بينما تشهد البلاد ارتفاعا ملحوظا في نسب الجرائم الناجمة عن العنف الأسري.
ويتعامل القضاء العراقي مع حالات العنف الأسري وفق المادة (41- 1) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي ينص، على أنه "لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالا لحقٍ مقرر بمقتضى القانون، ويعتبر استعمالا للحق: 1–تأديب الزوج لزوجته وتأديب الآباء والمعلمين ومن في حكمهم الأولاد القصر في حدود ما هو مقرر شرعاً أو قانوناً أو عُرفاً".
"سارة" اسم مستعار لشقيقة إحدى ضحايا العنف الأسري في العراق، توفت إحدى شقيقاتها قبل سنوات بعد معاناة مع العنف الذي تعرضت له على يد زوجها.
تقول سارة: "تزوجت أختي من رجل ذو وضع مادي واجتماعي مرموق، إلا أنه كان عنيفا وغاضبا دائما بشكل هستيري، يفرغ غضبه عليها وينهال عليها بالضرب المبرح، وعلى الرغم من أنها كانت تشتكي لوالدي مما تعانيه من زوجها، لكن دون جدوى، فقط يطالبانها بتحمل زوجها ويلتمسان له الأعذار بأن عمله مجهد، وأن طلاقها منه لن يجديها نفعا"
وتضيف سارة أن "عائلتنا تغاضت عما كانت تمر به شقيقتي، حتى عندما كسر أحد ساعديها تلقت العلاج في عيادة غير رسمية، كي لا تسجل كحالة عنف أسري"، مشيرة إلى أن التغاضي عن معاناتها أدى إلى انتحارها حرقا في نهاية المطاف.
لكن سارة وعائلتها يشككون في إمكانية انتحارها ويرون أن زوجها هو الذي قتلها.
وأقرت الحكومة السابقة مشروع قانون مناهضة العنف الأسري في 2020، لكنه واجه معارضة شديدة عند طرحه للتصويت في مجلس النواب، من قبل الأحزاب والحركات ذات التوجهات الإسلامية والأجنحة السياسية للفصائل المسلحة الموالية لإيران.
وتعتبر هذه الأطراف القانون معارضا للشريعة الإسلامية وسببا من أسباب تفكك الأسرة، ومازالت هذه الأطراف ترفض تشريعه.
ويؤكد عضو مجلس النواب، أحمد طه الربيعي، رفض مفهوم العنف الأسري، لكنه يرى أن مسودة قانون مناهضة العنف الأسري تتضمن بعض المغالطات.
ويوضح الربيعي، أن "مسودة القانون تتضمن بعض البنود التي ربما تتعارض مع المنظومة القيمية والشرعية والأعراف التي اعتاد عليها المجتمع العراقي.. نعتقد أن هناك بعض المواد التي تشجع بشكل مباشر وغير مباشر على موضوع تفتيت الأسرة، من خلال إرسال رسائل وايحاءات للأفراد للتشكي".
ويشير الربيعي إلى أن المضامين الموجودة في القانون تتعارض في بعضها مع المفاهيم الإسلامية، لافتا "هذه المضامين قد تؤدي إلى تفكيك الأسر من خلال تشجيع أفراد الأسرة من منطلق أن لكل شخص استقلاليته وكينونته، بحيث أن للإبن الحق أن يشتكي على الأب وللبنت أيضا، كذلك الزوجة لها حق تسجيل الشكوى على الزوج والأخ، في حين أن السنة الإلهية والسنة القرآنية تشيران إلى حل هذه القضايا داخليا وليس من خلال المحاكم".
ويرى الربيعي أن قانون العقوبات العراقي كفيل بالردع في حال وجود جرائم عنف أسري، وأن وجدت الحاجة لبعض الإضافات يمكن إضافتها على قانون العقوبات.
وتختلف العضو في مجلس محافظة ديالى، إيمان عبدالوهاب مع الربيعي، وتلفت إلى أن غياب قانون خاص بمناهضة العنف الأسري خلف آثارا سلبية على الواقع المجتمعي في العراق وخاصة على المرأة والطفل، وتسبب تأخير تشريعه في زيادة حالات تراجع المجتمع، وأسرع تفكيك الآلاف من الأسر العراقية.
وتضيف عبدالوهاب "عند تشريع أي قانون يهم المجتمع والمواطن في العراق، تجد من يعرقله دائما، وهذا هو الحال مع قانون مناهضة العنف الأسري تجد من يضع كل المعوقات في طريقه، كي لا ينجز، لأن أكثر جناة في هذه الجرائم هم من أهل الدولة والسياسة".
وتشير إحصائية صادرة في سبتمبر أيلول الماضي عن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، إلى ارتفاع حالات العنف الأسري في البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 53 ألف حالة.
ووفق الإحصائية بلغ معدل حالات اعتداء الزوج على الزوجة خلال الثلاث سنوات الأخيرة 75 في المئة من إجمالي الحالات، أما اعتداء الزوجة على الزوج فقد بلغت نسبته 17في المئة، بينما وصلت نسبة اعتداء الأبوين على الأطفال إلى 6 في المئة، والاعتداء على كبار السن كالجد والجدة بلغ 2 في المئة.
من جهتها تشير المحامية شيرين زنكنة إلى أن تشريع قانون مناهضة العنف الأسري سيقلل من حالات التعنيف ويمنع حدوثها.
وتبين زنكنة، أن "المادة الثانية من مسودة القانون تؤكد أن هذا القانون يهدف إلى حماية الأسرة، وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات من كافة أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، والحد من انتشاره والوقاية منه، ومعاقبة مرتكبيه، والتعويض عن الضرر الناتج عنه، وتوفير الحماية للضحايا، وتقديم الرعاية اللازمة لهم وتأهيلهم، وتحقيق المصالحة الأسرية."
ووفق ناشطات وحقوقيات في مجال المدافعة عن المرأة والطفل، تسعى الأحزاب الإسلامية إلى رفض مشروع القانون وإنهائه بالكامل، عبر ترويج أنه مخالف للشريعة الإسلامية.
وتوضح الناشطة في مجال حقوق المرأة والطفل، إسراء السلمان، أن "ذريعة مخالفة القانون للشريعة الإسلامية هي لتشتيت وتفتيت المجتمع، بالتالي كلامهم ليس مبني على أساس صحيح، حتى الإشاعات التي يحاولون الترويج لها في الشارع العراقي، هي تحريض على القانون لشرذمته وإيجاد مبررات مجتمعية لرفضه."
في عام 2012 توصلت دراسة لوزارة التخطيط أن 36 بالمئة على الأقل من النساء المتزوجات أبلغن بالتعرض لشكل من أشكال الأذى النفسي من الأزواج، وأبلغت 23 بالمئة بالتعرض لإساءات لفظية، وأبلغت 6 بالمئة بالتعرض للعنف البدني، و9 بالمئة للعنف الجنسي.
وفي عام 2020، أعربت وكالات الأمم المتحدة في العراق عن قلقها إزاء العدد المتزايد لحالات العنف الأسري خلال وباء فيروس كوفيد-19.
وخلال العام 2021 أحصت وحدة حماية الأسرة في وزارة الداخلية، التي خصصت خطا ساخنا لتلقي الشكاوى، 17 ألف دعوى اعتداء زوج على زوجة.
وفي تقريرها الصادر عن العراق في عام 2023 اتهمت منظمة العفو الدولية البرلمان بالتقاعس عن تجريم العنف الأُسري وتوفير حماية كافية للنساء والفتيات من العنف القائم على أساس النوع الاجتماعي.
المصدر: موقع الحرة