البرلمان العراقي يصوت على قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
العراق – أقر البرلمان العراقي امس قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.
وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.
وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.
وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة “السومرية” العراقية.
كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.
ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.
ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع “الميم” القلائل بشكل متكرر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال” على يد مجموعات مسلحة تحظى “بالإفلات من العقاب”، بحسب ما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير عام 2022.
وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة “فرانس برس”: “لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب”.
واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع “الميم”، معتمدا على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.
وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.
وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشريع كهذا” مؤكدا أن القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة”.
وأضاف: “أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بديالى
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأحد (2 آذار 2025)، الحكم بالسجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى.
وذكر بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين".
واوضحت النزاهة في بيانها، انها تولَّت التحقيق بكلا القضيتين وتحويل ملفهما إلى القضاء"، مبينة بأنَّ "محكمة جنايات ديالى الهيئة الأولى، أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرار العمد بالمال العام".
وأكَّدت الهيئة، أنَّ "المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ، باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت، إلى أنَّ "المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام".
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.