العراق – أقر البرلمان العراقي امس قانونا يجرم العلاقات المثلية والتحول الجنسي بعقوبة تصل إلى السجن 15 عاما، بعد أن كانت النسخة الأولى تنص على عقوبة الإعدام.

وردا على ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية، في تصريح لوكالة “فرانس برس”، “انتهاك حقوق الإنسان الأساسية”، معتبرة أن التعديلات التي تم اعتمادها السبت “تشكل خطرا على العراقيين الذين يتعرضون بالفعل للمضايقات بشكل يومي”، في بلد محافظ تمارس فيه أقليات جنسية حياتها خفية.

وتم اعتماد هذا النص الذي يمثل تعديلا لقانون مكافحة البغاء لعام 1988، خلال جلسة حضرها 170 نائبا من أصل 329، وفقا لبيان أصدرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتنص الأحكام الجديدة على عقوبة السجن لمدة تراوح بين 10 و15 عاما بالنسبة للعلاقات المثلية، فضلا عن تبادل الزوجات، وفقا للنص الذي نشرته وكالة “السومرية” العراقية.

كما يحظر القانون “نشاط أي منظمة تروج للبغاء والمثلية الجنسية في العراق”، ويعاقب عليه بالسجن سبع سنوات بتهمة “الترويج” للعلاقات المثلية.

ويمنع “تغيير الجنس البيولوجي للشخص بناء على الرغبات والميول الشخصية” تحت طائلة تعريض كل من غير جنسه وأي طبيب أجرى العملية لعقوبة السجن لمدة تراوح بين سنة وثلاث سنوات، وتطبق عقوبة مماثلة على أي رجل يمارس التخنث بشكل مقصود أو يروج له.

ويرفض المجتمع العراقي المثلية الجنسية، ويتعرض أفراد مجتمع “الميم” القلائل بشكل متكرر لـ”الاختطاف والاغتصاب والتعذيب والاغتيال” على يد مجموعات مسلحة تحظى “بالإفلات من العقاب”، بحسب ما ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير عام 2022.

وقالت الباحثة في منظمة العفو الدولية رازاو صالحي لوكالة “فرانس برس”: “لقد قونن العراق بالفعل التمييز والعنف الموجه منذ سنوات ضد أفراد المجتمع مع الإفلات التام من العقاب”.

واستند العراق إلى قانون العقوبات لعام 1969 لتجريم مجتمع “الميم”، معتمدا على مادة تنص على “السجن المؤبد أو لعدة سنوات” بتهمة الشذوذ الجنسي.

وأقر النائب رائد المالكي الذي اقترح التعديلات، بأن التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في منتصف أبريل الجاري تم تأجيله لتجنب “التأثير” على زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لواشنطن.

وأشار إلى وجود “رفض من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتشريع كهذا” مؤكدا أن القانون “شأن داخلي ولا نقبل أن يكون هناك تدخل من أي جهة”.

وأضاف: “أن ثقافة المجتمع العراقي ترفض المثلية لكن هناك ترويج متعمد لثقافات غير معترف فيها وبالتالي نحن نتخوف من المستقبل، هذا القانون يأتي من باب الوقاية، وقاية المجتمع من هكذا أعمال”.

المصدر: RT + وكالات

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟

تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.

برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادراتبرلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثماردراسة برلمانية توصي بإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعيةطلب إحاطة أمام البرلمان بسبب ضرب مدير مدرسة طالبات بالبحيرة

وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.

عقوبة التلاعب في الأسعار

وبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:

- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.

- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.

- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.

- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.

مقالات مشابهة

  • ما الذي قاله وزير الدفاع الأمريكي لرئيس الوزراء العراقي خلال اتصال بينهما؟
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
  • السجن 5 سنوات عقوبة تزوير أختام إحدى الشركات المساهمة طبقا للقانون
  • تكريم «تريندز» بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف
  • بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
  • تكريم الاعلامية جيهان الطائي بجائزة صوت المرأة الحر ضمن احتفالية يوم المرأة الذي أقيم برعاية مجلس النواب العراقي ومستشارية شوؤن المرأة بالتعاون مع جامعة كلكامش.
  • نائب:البرلمان العراقي الحالي فاشل ويجب حله
  • تريندز يُكرَّم بجائزة المؤسسة الرائدة في مكافحة التطرف
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية
  • الحكومة تستعد لاقرار موازنة 2025..مستشار السوداني يكشف التفاصيل