ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن سجود التلاوة، هو الذي سببه تلاوة آيةٍ من آيات السجود في القرآن، وهو مشروعٌ باتفاقِ الفقهاءِ.
هل يجوز الدعاء فقط في السجود وترك التسبيح.. أزهري يوضح هل يجوز السجود للتلاوة بدون وضوء.. الإفتاء تجيبوأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم سجود التلاوة في أوقات النهي؟ أن الأصلُ في ذلكَ: قولُه تعالى: ﴿قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا * وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا * وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا﴾ [الإسراء: 107 - 109].
وقال العلامة الزمخشري في «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» (2/ 699، ط. دار الكتاب العربي): «فإذا تُلِىَ عليهم خرّوا سجدًا، وسبحوا الله؛ تعظيمًا لأمرهِ، ولإنجازه ما وعد في الكتبِ المنزلةِ، وبشَّرَ بِهِ من بعثةِ محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم وإنزالِ القرآنِ عليهِ، وهو المرادُ بالوعدِ في قوله: ﴿إِنْ كانَ وَعْدُ رَبِّنا لَمَفْعُولًا﴾... ﴿وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعاً﴾أي: يَزِيدُهُم القرآنُ لينَ قلبٍ ورطوبةَ عينٍ» اهـ.
واستشهدت دار الإفتاء بما رواه البخاري في "صحيحه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ علينا السورة، فيها السجدة فيَسْجُد ونَسْجُد، حتى ما يجد أحدنا موضع جبهته».
كما قال العلامة الصنعاني في «سبل السلام» (1/ 311، ط. دار الحديث): «الحديث دليل على مشروعية سجود التلاوة، وقد أجمع على ذلك العلماء» اهـ.
وذكرت دار الإفتاء، أن المراد بالأوقات المنهي عن الصلاةِ فيها، أي: الأوقات التي يُمْنَع الصلاة فيها، على تفصيلٍ بين الفقهاء في عَدِّها، ومدى المنع هل هو للتحريم أو للكراهة؟
واختلف الفقهاء في حكم سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها؛ فذهب الشافعية، والحنابلةُ في روايةٍ إلى أنَّ سجود التلاوة في أوقات النهي جائزٌ بلا كراهةٍ؛ سواء كان سببه مُتقدِّم على الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، أو مقارِن لها، ووافقهم الحنفيةُ في ذلك إذا تلا القارئُ آيةَ السجدةِ في وقت الكراهة، وكذا المالكيةُ إذا سجدَ القارئُ بعدَ صلاةِ الفجرِ قبل الإسفار، أو بعدَ العصرِ قبل اصفرارِ الشمس.
قال العلامة الزيلعي الحنفي في «تبيين الحقائق» (1/ 85، ط. الأميرية): «ومُنِعَ عن الصلاةِ وسجدةِ التلاوةِ وصلاة الجنازة عندَ الطلوع والاستواء والغروب... والمرادُ بسجدةِ التلاوةِ ما تلاها قبل هذه الأوقات؛ لأنَّها وجَبَتْ كاملةً فلا تتأدى بالناقص. وأما إذا تلاها فيها جاز أداؤها فيها من غيرِ كراهةٍ؛ لكن الأفضل تأخيرها ليؤديها في الوقت المستحب؛ لأنها لا تفوت بالتأخير»اهـ.
وقال العلامة النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني» (1/ 251، ط. دار الفكر): «(ويسجُدُها من قَرَأَهَا) في غيرِ صلاةٍ ولو (بعدَ الصبحِ ما لم تسفر الشمس) أي: يظهر الضوء ... (و) سجدها (بعد) أداء فرض (العصر ما لم تَصْفَرَّ الشمس) على الجدران»اهـ.
وقال الإمام النووي الشافعي في «المجموع» (4/ 72): «مذهبنا أنَّه لا يُكْرَه سجودُ التلاوةِ في أوقاتِ النهي عن الصلاةِ، وبه قال سالم بن عمر والقاسم بن محمد وعطاء والشعبي وعكرمة والحسن البصري»اهـ.
وقال ابن قدامة الحنبلي في «المغني» (1/ 446، ط. مكتبة القاهرة): «وعن أحمد روايةٌ أخرى: أنَّه يسجد. وبه قال الشافعي. وروي ذلك عن الحسن، والشعبي، وسالم، والقاسم، وعطاء، وعكرمة؛ ورخَّصَ فيه أصحابُ الرأي قبلَ تَغَيُّر الشمس»اهـ.
وكَرِهَ الحنفية للقارئ أنْ يَسجُد للتلاوةِ في أوقاتِ الكراهةِ إنْ كانت تلاوته قبلَ أوقاتِ الكراهةِ؛ لأنَّها سجدةٌ وجَبَت كاملةً فلا تتأدَّى بالناقص؛ ِكسائرِ الصلواتِ، وهو ما يُسْتَفَاد من نَصِّ الإمام الزيلعي السابق ذكره.
ويرى الحنابلةُ في المذهب حرمةَ سجودِ التلاوةِ وعدم انعقاده في وقتِ الكراهةِ، وحُرْمَةَ إتمامهِ إذا دخَلَ وقتُ الكراهةِ بعدَ الشروعِ فيه، وبه قال المالكيةُ إذا سجدَ القارئ سجدةَ التلاوةِ عندَ خطبةِ الجمعةِ وعندَ طلوعِ الشمسِ أو غروبها.
قال العلامة الصاوي في «بلغة السالك» (1/ 419، ط. دار المعارف): «فليسَ الإسفارُ والاصفرارُ بوقتٍ لسجدةِ التلاوةِ، بل تُكْرَه فيهما. وتُمْنَع عندَ خُطْبَة الجمعةِ وعندَ طلوع الشمس وعند غروبها» اهـ.
وقال العلامة البهوتي في «دقائق أولي النهى» (1/ 258، ط. عالم الكتب): «(ولا ينعقد) التطوع (إن ابتدأه) مصلٍّ (فيها) أي: في أوقاتِ النهي (ولو) كانَ المصلي (جاهلًا) بالتحريمِ، أو بكونهِ وقتَ نهي؛ لأنَّ النهي في العباداتِ يقتضي الفساد. وظاهره: أنَّه لا يَبْطُل تطوع ابتدأه قبله بدخوله، لكنْ يأثَم بإتمامه (حتى ما له سبب) من التطوعِ؛ (كسجودِ تلاوةٍ)»اهـ.
وقد استدل مَن قالَ بالكراهةِ بعمومِ قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا صلاةَ بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشمسُ، ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشمسُ» رواه البخاري في "صحيحه".
وفي استدلالهم بعمومِ الحديثِ نظرٌ؛ لأنَّ عمومه خُصَّ بالإجماعِ على جوازِ صلاةِ عصر اليومِ، وقضاء المنسيةِ والفائتةِ، قال الإمام النووي في «شرح صحيح مسلم» (5/ 226، ط. دار إحياء التراث): «النهيُ إنَّما هو عمَّا لا سببَ له؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بعدَ العصرِ ركعتين قضاءَ سنةِ الظهرِ فخَصَّ وقتَ النهي، وصَلَّى به ذاتَ السببِ، ولم يترك التحيةَ في حالٍ من الأحوالِ، بل أمرَ الذي دخلَ المسجدَ يوم الجمعةِ وهو يخطبُ فجلسَ أن يقوم فيركع ركعتين؛ مع أنَّ الصلاةَ في حالِ الخطبةِ ممنوعٌ منها» اهـ.
وقال الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 153، 155، ط. دار ابن الجوزي): «وحديثُ النهي عن الصلاةِ في أوقاتِ النهي، عامٌّ مجمل قد خُصّ منه عصرُ يومه بالإجماع، وخُصّ منه قضاءُ الفائتة والمنسية بالنَّص، وخصّ منه ذواتُ الأسبابِ بالسنةِ، كما قضى النبيّ صلى اللَّه عليه وآله وسلم سنة الظهرِ بعد العصرِ، وأقرَّ مَنْ قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وقد أعْلَمَهُ أنَّها سنةُ الفجرِ، وأمر من صلَّى في رَحْله ثم جاء مسجد جماعة أن يُصلِّيَ معهم وتكونُ له نافلةً، وقاله في صلاةِ الفجرِ، وهي سببُ الحديث، وأمرَ الداخلَ والإمامُ يخطب أن يصلِّيَ تحيةَ المسجدِ قبل أن يَجلس» اهـ.
وبناءً على ذلك: فإنَّ سجود التلاوة في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها جائزٌ، ولا كراهةَ فيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سجود التلاوة التلاوة القرآن دار الإفتاء صلى الله علیه وآله وسلم ه علیه وآله وسلم سجود التلاوة فی قال العلامة دار الإفتاء الصلاة فیها الصلاة فی اهـ وقال فی أوقات
إقرأ أيضاً:
الموقف الشرعي لشخص يصلي الفجر مع الظهر بسبب الاستيقاظ متأخرا.. الإفتاء ترد
أوضح الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد خروج وقتها، فلا إثم عليه، مستندًا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".
وأكد أن النائم الذي فاته وقت الصلاة عليه أداؤها فور استيقاظه.
وأشار إلى أن وقت صلاة الفجر يبدأ من الخامسة صباحًا حتى السادسة والنصف تقريبًا، ومن استيقظ قبل انتهاء الوقت المحدد فعليه الإسراع في أدائها.
وإذا استيقظ بعد خروج الوقت، فالصحيح أن يُبادر بقضائها فورًا، فقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حين قال: "من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها"، كما ورد في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عندما فاتتهم صلاة الفجر بسبب النوم، حيث أمرهم النبي بالصلاة فور استيقاظهم.
دعاء الشعراوي لفك السحر.. ما قرأه إنسان إلا وأبعده الله عنهدعاء الصباح للبركة والرزق.. من السنة النبوية المشرفةأفضل دعاء مستجاب للزوج والحبيب .. يجلب المحبةدعاء مستحب لغفران الذنوب.. طريقك إلى الجنةوأضاف عبد السميع أن المبادرة إلى قضاء الصلاة أولى وأفضل من تأجيلها، موضحًا أن التأخير قد يُثقل أداء الصلاة ويُعرض المسلم لزيادة الإثم. وبناءً على ذلك، فإن على المسلم أداء صلاة الفجر فور الاستيقاظ وقضاؤها بالطريقة المعتادة، ببدء سنة الفجر ركعتين ثم أداء الفرض.
أما عن قضاء صلاة الفجر مع الظهر، فقد أوضح جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة أنه يجوز قضاء صلاة الفجر في جميع الأوقات، بما في ذلك أوقات النهي، بينما يرى الحنفية استثناء أوقات طلوع الشمس وزوالها وغروبها.
وأجمع العلماء على ضرورة قضاء الصلاة الفائتة فور تذكرها أو الاستيقاظ منها، مع الالتزام بالترتيب بين الفوائت والحاضرة.
وختمت دار الإفتاء المصرية بالتأكيد على أهمية الالتزام بأداء الصلاة في وقتها وعدم التهاون فيها، مشيرةً إلى أن من ترك الصلاة عمدًا أو نسيانًا فعليه قضاؤها فورًا دون تأخير.