القانون يحدد 4 خطوات للتنازل عن ترخيص المحل العام
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يحدد 4 خطوات للتنازل عن ترخيص المحل العام، حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، إجراءات وشروط التنازل عن ترخيص المحل من قبل صاحب الترخيص لشخص آخر، وذلك كالتالي .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يحدد 4 خطوات للتنازل عن ترخيص المحل العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، إجراءات وشروط التنازل عن ترخيص المحل من قبل صاحب الترخيص لشخص آخر، وذلك كالتالي:
1 - يجوز التنازل عن ترخيص المحال العامة لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون في المتنازل إليه.
2 – يكون التنازل بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا على توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق.
3 - يبت المركز المختص بالتراخيص في هذا الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه، وإلا اُعتبر الطلب مقبولاً.
4 - يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل.
يشار إلى أن القانون نص علي الإجراءات التى يتم إتباعها فى حالة وفاة صاحب المحل المرخص له، حيث نصت المادة 20، على أنه في حالة وفاة المرخص له بتشغيل المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل العام.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يحدد 4 خطوات للتنازل عن ترخيص المحل العام وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إحالة 6 متهمين من موظفي «الأعلى للآثار» للمحاكمة التأديبية العاجلة
أمر المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة 6 متهمين من موظفي المجلس الأعلى للآثار السابقين والحاليين للمحاكمة التأديبية العاجلة.
وشملت قائمة الاتهام كلًا من، مدير عام الآثار القبطية السابق، مدير التسجيل المساحي والأملاك السابق، مدير منطقة آثار درب السعادة، مفتش آثار بالمكتب الفني لرئيس قطاع المتاحف، ومدير المتابعة بالقاهرة التاريخية السابق.
وجاء ذلك على خلفية إعدادهم تقرير مخالف للحقيقة حال تكليفهم من جهة عملهم بفحص واقعة تعدي أحد المحال التجارية على ممر يقع ضمن نطاق حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق» والكائن بناحية درب السعادة بالدرب الأحمر، وذلك بأن أثبتوا - على خلاف الواقع - أن تاريخ بناء هذا المحل يعود لتاريخ سابق على إدراج الممر ضمن حرم الأثر وخط التجميل، مما ترتب عليه استخدام المواطن - مالك المحل - لهذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
كان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل - عضو المجلس الأعلى للنيابة الإدارية ومدير المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات، قد تلقى شكوى مقدمة من أحد المواطنين عبر منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد، بشأن قيام بعض العاملين بالمجلس الأعلى للآثار بتمكين أحد المواطنين الاستيلاء على قطعة أرض تقع ضمن نطاق حرم آثر مسجد «سعيد جقمق» وبناء محل تجاري عليها.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار خالد أبو الوفا، تحت إشراف المستشار محمد الشناوي، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة العضو الفني بالإدارة العامة للتفتيش الفني والهندسي بمحافظة القاهرة، عن أن التقرير المعد من قبل الإدارة عن الواقعة قد خَلُصَ إلى إثبات تعدي المحل التجاري آنف البيان على الممر الصادر له قرار وزاري باعتباره ضمن حرم أثر مسجد «محمد سعيد جقمق».
وبناءً على ذلك صدر قرار إزالة للمحل آنف البيان لبناءه في تاريخ لاحق على صدور القرار الوزاري، وقدم المالك - المتعدي على حرم الأثر - تظلمًا على قرار الإزالة بزعم أن المحل قد تم بناؤه قبل صدور القرار الوزاري، وتم تكليف لجنة ضمت المتهمين، فضلًا عن أحد العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وبالاشتراك مع عضوين من الإدارة القانونية بفحص الواقعة.
وتبين أن المتهم الأول قد أثبت بمحضر المعاينة أن المحل قد بُنِي منذ فترة زمنية بعيدة دون أن يتبع الإجراءات المقررة في هذا الشأن بأخذ عينه من البناء وتحليلها، وأن باقي المتهمين من الثاني وحتى السادس، وبالاشتراك مع عضوي الإدارة القانونية - كلٍ فيما يخصه - قد أثبتوا تقديم المواطن - المتعدي على حرم الأثر - المستندات الخاصة بالمحل التجاري والتي تثبت تشغيله في تاريخ سابق على صدور القرار الوزراي بالمخالفة للحقيقة.
وخلال التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة ومن واقع فحص ملف المحل بكافة الجهات الإدارية ذات الصلة، والاستماع لشهادة عدد كبير من المختصين، تبين أن المستندات المقدمة للجنة تخص محل تجاري آخر، وجرى تقديمها بغرض التحايل على قرار الإزالة، مما مَكّنْ المواطن المتعدي من استخدام هذا التقرير بتقديمه للمحكمة المختصة بنظر تظلمه من قرار الإزالة والحصول على حكم قضائي بإلغاء قرار الإزالة الصادر للمحل.
وفور عرض نتائج التحقيقات على المستشار عبد الراضي صديق رئيس الهيئة، أمر بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية العاجلة.
كما أبلغت النيابة الإدارية، النيابة العامة ضد كافة المتهمين لما تشكله الواقعة من جرائم جنائية، وضد آخر من العاملين السابقين بالمجلس الأعلى للآثار الذي خرج عن ولاية النيابة الإدارية لتركه الخدمة، وضد المواطن المتعدي على حرم الأثر.
كما أمرت بإحالة عضوي الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للآثار لقطاع التفتيش على الإدارات القانونية بوزارة العدل لإعمال شئونه قبلهما، في ضوء ما كشفته التحقيقات.
ومن منطلق أداء النيابة الإدارية لرسالتها إنفاذًا للالتزام الدستوري بحماية آثار مصر وتراثها الثقافي والحضاري والحفاظ على سلامة المواقع الأثرية، وحظر الاعتداء عليها، فقد كلفت رئيس المجلس الأعلى للآثار، باتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال تعدي المَحَل آنف البيان على حرم أثر «مسجد سعيد جقمق».