«الأزهر للفتاوى الإلكترونية»: دخول المواقع المعنية بصناعة الجريمة حرام
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تابع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ما انتشر من تفاصيل مؤلمة حول جرائم (الإنترنت المظلم - Dark Web)، وما يمتلئ به هذا العالم الأسود من جرائم وسلوكيات مشبوهة، وقع بعض الشباب والنشء في براثنها وغياهبها.
حرمانية استعمال الدارك ويبوأوضح المركز في بيانه أن أقل ما يمكن أن توصف به محاولة دخول هذه المواقع المشبوهة المعنية بصناعة الجريمة أو تصفحها وحضور بَثِّها الآثم من باب التسلية؛ هو الحُرمة، بخلاف وقوع المشارك فيها تحت طائلة القانون، أما مجاراة ما فيها من جرائم بشعة، والاشتراك في إثمها، وتنفيذ ما يطلبه شياطينها رغبة في الثراء السريع؛ لهي جرائم خسيسة دنيئة، لا ينبغي أن يفر مرتكبها من المحاسبة والعقوبة.
وحذّر الإسلام من تعريض النّفس لمواطن الهلكة والزلل؛ فقال تعالى: {..وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ..} [البقرة: 195]، وقال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179]، وقال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ»، قَالُوا وَكَيْفَ يُذِلُّ نَفْسَهُ؟ قَالَ: «يَتَعَرَّضُ مِنَ الْبَلاءِ لِمَا لَا يُطِيقُ». [أخرجه الترمذي]، وقال ﷺ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». [أخرجه ابن ماجه].
تحذير من تلك السلوكياتوكما أمر الإنسانَ بحفظِ حياةِ وصحته؛ أمرَه كذلك بحفظِ حياةِ غيره وصحته، وحرَّم إيذاء النفس أو الغير بأي نوعٍ من أنواع الإيذاء؛ إذ المؤمن سلام لكل من حوله؛ قال ﷺ: «المُسلِمُ مَن سَلِمَ النَّاسُ مِن لِسَانِه ويَدهِ، والمُؤمنُ مَن أَمِنَه النَّاسُ عَلى دِمَائِهم وأموَالِهِم». [أخرجه أحمد]
وحذر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية من هذه السلوكيات ويعلن أنه بصدد استكمال نشاطاته التوعوية التي بدأها منذ فترة، وتدشين سلسلة جديدة من حملات إلكترونية وميدانية مكثفة بالتعاون مع قطاعات الأزهر الشريف والمؤسسات المعنية بنشر الوعي؛ تستهدف حماية النشء والشباب في المراحل التعليمية المختلفة من مخاطر الاستخدام السيئ والخاطئ للتكنولوجيا والإنترنت.
دور أولياء الأمور والمعلمينوطالب مركز الأزهر أولياء الأمور في البُيوت، والمُعلمين في قطاعات التَّعليم ومراحله أن يواجهوها وأن يوجِّهوا أولادنا لما فيه سلامتهم، وأن يَحُولوا بينهم وبين إيذاء أنفسهم أو غيرهم؛ فقد قال ﷺ: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ..». [مُتفق عليه]
وشدِّد المركز على ضرورة تكاتف أبناء الوطن ومؤسساته الدِّينية والإعلامية والتَّعليمية والتَّثقيفية؛ للتوعية بأخطار ثقافة التقليد الأعمى، ونبذ كل السُّلوكيات العُدوانية المُشينة، ورفض جميع الأفكار الهدَّامة والدَّخيلة على مجتمعاتنا عبر بوابات الشَّبكة العنكبوتية (الإنترنت)، والحرص على تعزيز سبل المحافظة على النفس وهوية المجتمع لدى أفراده عامة والنشء خاصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المركز العالمي للفتوى الإلكترونية الفتوى الإلكترونية العالمي للفتوى الدارك ويب
إقرأ أيضاً:
فيه رجالة بتلبس حلقان هل هذا حرام شرعا؟.. علي جمعة: من علامات الشذوذ
أجاب الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف، على سؤال، «فيه مطربين بيلبسوا حلقان هل هذا حرام؟».
قال عضو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف خلال برنامج "نور الدين والدنيا" المذاع عبر قنوات المتحدة: «هذا ليس من زينة الرجال بل أصبح في أمريكا وأوروبا علامة من علامات الشذوذ، ويمنع الرجال من فعل هذا الأمر لأن من يقدم على هذه الفعلة يكون قد خرج عن الجادة".
حكم لبس السلاسل للرجال فضة
قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنلبس الرجل سلسلة فضةيندرج تحت الزينة، ومسائل الزينة ترجع إلى الأعراف والعادات.
وأضاف «شلبي» فى إجابته على سؤال «هل لبس الرجل سلسلة فضة حلال أم حرام؟» أن الشرع نهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل، فـلبس الرجل سلسلة فضةمندرجة تحت مسائل الزينة والزينة يرجع فيها إلى مسائل العرف فإذا كانت عادة المكان إن الرجال يتزينون بهذه السلاسل والمرأة لا تتزين بها فهذا جائز ولا حرج.
وتابع: أما إذا كانت العادة إن هذه من زينة المرأة ففى هذه الحالة لا يجوز للرجل أن يتزين بها لأنه يكون بهذا من المتشبهين بالنساء وهذا حرام ولا يجوز».
وواصل:السلاسل بالنسبة للمرأة جائزة، أما بالنسبة للرجل فهذا لا يصح لأن فيه تشبه بالنساء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهانا، كما روي عن ابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّه عَنْهُما قَالَ: "لَعَنَ رسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- المُخَنَّثين مِنَ الرِّجالِ، والمُتَرجِّلاتِ مِن النِّساءِ".وفي روايةٍ: «لَعنَ رسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم-المُتَشبِّهين مِن الرِّجالِ بِالنساءِ، والمُتَشبِّهَات مِن النِّسَاءِ بِالرِّجالِ» رواه البخاري،وعنْ أَبي هُريْرةَ -رضي الله عنه- قَالَ: "لَعنَ رسُولُ اللَّه-صلى الله عليه وسلم-الرَّجُلَ يلْبسُ لِبْسةَ المرْأةِ، والمرْأةَ تَلْبسُ لِبْسةَ الرَّجُلِ».
وأكمل: أن «الإمام الرويانى من فقهاء الشافعية الكبار يقول فى كتابه بحر المذهب "الحرمة ليست لأن الفضة حرام على الرجل، وإنما لما فيها من التشبه بالنساء».