الحكم في دعوى بطلان الجمعية العمومية للأهلي غدًا
تاريخ النشر: 28th, April 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الأحد، في الدعوى المقامة من خالد سليمان أبو العلا، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية الأخيرة للنادي الأهلي.
كان خالد سليمان أبو العلا، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة رقم 17905 لسنة 77 ق، ضد رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، لوقف تنفيذ قرار اعتماد قرارات انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي التي انعقدت في 29 نوفمبر الماضي.
واختصمت الدعوى، رئيس النادي الأهلي وكلاًّ من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي بصفته، وزير الدولة لشئون الرياضة، وكيل مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية.
وطلب المدعي، إلغاء قرار اعتماد صحة انعقاد الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة في نوفمبر الماضي يوم 29، لبطلان كافة الإجراءات التي تم انعقادها بها، وبالتالي بطلان كافة القرارات التي تم اتخاذها وقت انعقاد هذه العمومية، وما يترتب على ذلك من آثار، وأن ينفذ الحكم بمسودته ودون إعلان، وإلزام المطعون ضدهم بالمصروفات القضائية.
اقرأ أيضاًبيبيع الكيف وسط الشارع.. النيابة تحقق مع «ديلر» جديد بالخليفة
المُشدد 10 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل زراعي لحيازته مخدر الحشيش بالشرقية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة الحكم دعوى بطلان الجمعية العمومية للأهلي الجمعیة العمومیة
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار
تصدر المحكمة الدستورية العليا، بعد غدًا السبت، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
هل يسقط مبلغ إيصال الأمانة بالحبس؟ وما هي الحالات؟.. أنت تسأل والقانون يجيب نشرة الحوادث| 13 مصابا في برج العرب.. أزمة نجل محمد رمضان.. وملابسات جديدة في مصرع فتاة ببولاق أبوالعلا لو مش معاك أصل إيصال الأمانة.. اعرف العقوبة القانونية وحالات توقيعها «من موبايلك».. إزاي تقدم بلاغ لـ النائب العام.. اعرف الخطواتوطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وتنص المادة الأولى من القانون على أنه، فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لأغراض السكني اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون علي 7% من قيمة الارض والمباني وعلي الا تقل المساحة المؤجرة لهذا الاغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار.
ولا تسري علي هذه الاماكن احكام المادة 13 عدا الفقـرة الاخيرة منها والمادة (14) والفقرة الاولي من المادة (15) والفقرة الثانية من المادة (68) من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيما لعلاقة بين المؤجر والمستأجر ويصدر بتحديد مواصفات الاسكان الفاخر من الوزير المختص بالإسكان.
وتنص المادة الثانية من القانون على أنه: تقدر قيمة الارض بالنسبة إلي الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الاولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء ، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء ، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن اعداد المبني للاستغلال ، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لانهاء اعمال البناء وذلك دون الاخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الاعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتحديد الضوابط والمعايير التي تتبع في تقدير قيمة الارض والمباني بما يكفل تقديرها بقيمتها الفعلية ويتضمن القرار كيفية تحديد الاجرة الاجمالية للمبني وتوزيعها علي وحداته ، وفقا لموقع كل وحدة وصقعها والانتفاع بها ومستوي البناء.
«من البيت»|لو عايز تقدم شكوى لـ النيابة الإدارية.. اعرف الطرق التقليدية والحديثة وزير العدل يستقبل ممثل الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان النيابة الإدارية تحقق في مقتل طالب بمدرسة ببورسعيد تخصصوا في «تهكير» صفحات المواطنين على فيسبوك.. محاكمة تشكيل عصابي اليوم متى يكون إيصال الأمانة باطلا قانونا.. أنت تسأل والقانون يجيب المستشار محمد السعيد الشربيني: الخلية الإعلامية غرت لهم الخطيئة فافترستهم أنياب الخيانة