قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضورية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل وهشام محمود، بمعاقبة متهم بحيازة المواد المخدرة وسلاحا نارياً ومبلغ مالي بالسجن المشدد ١٠ سنوات وغرامة مالية قدرها ٥٠ الف جنيه عن التهمة الأولى والحبس مع الشغل سنة وغرامة ٢٠٠٠ جنية عن التهمة الثانية والثالثة.

تعود تفاصيل القضية رقم ٣٧٤ لسنة ٢٠٢٤ جنايات الحسينية والمقيدة برقم ٨٨لسنة ٢٠٢٤ كلى شمال الزقازيق، لشهر يناير ٢٠٢٤ عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مركز شرطة الحسينية يفيد بقيام موسى. م. م ١٨ سنة عامل زراعي ومقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية باستقلال دراجة نارية وبحوزته ١٥ قطعة كبيرة الحجم من مخدر الحشيش بقصد بالإتجار، كما حاز المتهم سلاحا نارياً وثلاث طلقات نارية بغير ترخيص للدفاع عن تجارته ومبلغ مالي حصيلة تجارته الغير مشروعه وهاتف محمول للتواصل مع عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: النيابة العامة محافظة الشرقية جنايات الزقازيق حيازة المواد المخدرة

إقرأ أيضاً:

لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على عاطل لحيازته كمية من المواد المخدرة.


جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، قررت إحالة عاطل بتهمة حيازة كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية، وطلقات بمنطقة حدائق القبة للمحاكمة الجنائية .


عقوبة حيازة المواد المخدرة


نصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.


كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

عقوبة حيازة الأسلحة

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

مقالات مشابهة

  • السجن 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لفني للاتجار بالمخدرات بشرم الشيخ
  • بعد واقعة المعلم المتحرش في أسيوط.. الحبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش في مكان العمل
  • الحبس 3 سنوات لعامل بشرم الشيخ للشروع في إنهاء حياة أحد السائحين
  • الحبس سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لعامل يتعاطى مخدرات
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة شاب متهم بقتل أبناء عمه بسبب خلافات بينهما بالشرقية
  • جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمة بانهـاء حياة زوجها بمساعدة نجلها و2 أخرين بالشرقية
  • السجن 7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعاطل أحرز مخدرات وذخيرة بالمعصرة
  • المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ عامل يتاجر فى المخدرات
  • لحيازته الهيروين.. عقوبات رادعة تواجه عاطلاً بحدائق القبة
  • السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون