تفاصيل كشف ملابسات فيديو لطفل شبرا المحتجز تحت الأرض
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
نجحت أجهزة الأمن فى كشف حقيقة تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان بقيام عدد من الأشخاص بالتعدى على نجله بالقليوبية
تعود تفاصيل الواقعة عندما تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان (الطفل يوسف العائد من الموت يروى تفاصيل إحتجازه تحت الأرض) يظهر خلاله أحد الأشخاص ونجله يدعيان قيام عدد من الأشخاص "مجهولين" بالتعدى على نجله وإحتجازه حال مشاهدته لهم أثناء تنقيبهم عن الأثار بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية.
بالفحص تم تحديد الشخصين الظاهران بمقطع الفيديو (سائق "له معلومات جنائية"، نجله - مقيمان بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة) وتبين عدم صحة ما تم تداوله وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشاجرة بتاريخ 24/3/2024 بين طرفين بدائرة القسم لخلافات المصاهرة والجيرة تدخل فيها نجل الشخص الظاهر بمقطع الفيديو لمناصرة أحد أطرافها (تربطه به صلة قرابة) مما أدى لحدوث أصابته بكدمات وسحجات وجروح قطعية متفرقة بالجسم (تم ضبط الطرفين واتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه)وعقب ذلك إتفق الأول مع الطرف محدث إصابة نجله على التحصل منهم على مبلغ مالى كتعويض عن إصابته ولعدم وفائهم بذلك قام بتصوير المقطع المشار إليه بمشاركة نجله بإدعاءات كاذبة بزعم إستمرار إصابة نجله "رغم شفائه" بقصد التشهير بهم وتم ضبطهما، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبرا التنقيب عن الأثار القليوبية
إقرأ أيضاً:
تحـ.ـرش بفتاة.. الحبس وغرامة 300 ألف جنيه تواجه صاحب محل بالمعادي
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على مالك محل ، إثر قيامه بالتحرش بسيدة مقيمة بدائرة القسم أثناء قيامها بالتسوق داخل المحل.
و عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفقًا للتعديلات القانون الجديدة الصادرة برقم 141 لسنة 2021 والخاصة بعقوبات التحرش الجنسي ، يعاقب بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.