حبس عامل زراعي 4 سنوات مع الشغل لاتهامه بابتزاز طالبة بالشرقية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي، وسكرتارية خالد إسماعيل وهشام محمود، بمعاقبة عامل زراعي بالحبس ٤ سنوات مع الشغل وغرامة ١٠٠ ألف جنيه لاتهامه بتهديد وابتزاز طالبة بالشرقية.
تعود أحداث القضية رقم ٢٠٦٩٨ لسنة ٢٠٢٣ جنايات مركز شرطة الحسينية والمقيدة برقم ٢٦٩٤ لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الزقازيق" عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مركز شرطة الحسينية يفيد بقيام المدعو مؤمن.
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وتم إحالة المتهم للمحاكمة وتضمن أمر الإحالة استعمال المتهم فى غير علانية صور شخصية للمجني عليها دون رضاها واعتدى على حرمتها الخاصة وتسبب عمداً فى إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات وباستخدام رسائل غير مشروعة، كما اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية وانتهك حرمة الحياة الخاصة وأدار حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي بهدف تسهيل الجريمة محل الإتهام وقضت المحكمة بحكمها المتقدم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأجهزة الامنية جنايات الزقازيق محافظ الشرقية
إقرأ أيضاً:
حاول التحرش بها في الميكروباص.. عقوبات رادعة تنتظر سائق تعدى على طالبة
قررت نيابة الشروق وبدر، اليوم، حبس سائق ميكروباص 4 أيام لاتهامه بالتعدي على طالبة أثناء استقلالها السيارة معه بمنطقة الشروق.
محاولة السائق التحرش بالفتاة دفعها للقفز من السيارة خلال تحركها خوفا من السائق، لتتعرض لإصابات عبارة عن سحجات وكدمات في مختلف أنحاء جسدها جراء السقوط من الميكروباص.
مجرد مشاهدة السائق الواقعة تركها وفر هاربا، إلا أنها استجمعت قواها وقامت بإبلاغ الشرطة بالواقعة، وأرشدت عن أرقام الميكروباص، ومن جانبها شكلت أجهزة أمن القاهرة فريق بحث لكشف الملابسات.
وبإجراء التحريات تمكنت أجهزة أمن القاهرة من تحديد سائق الميكروباص وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على السائق وتبين أنه مقيم في الشروق ولا يحمل رخصة قيادة أو تسيير، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
عقوبة التحرشووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.