إعفاء من الضرائب والرسوم.. مزايا بقانون رعاية المسنين الجديد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون رعاية المسنين الجديد الذي أصدره مجلس النواب رقم 19 لسنة 2024 والذي اهتم بحماية وحقوق المسنين وضمان حصولهم علي جميع حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وجميع الحقوق المنصوص عليها بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين.
وفيما يلي تستعرض (البوابة نيوز) أهم أبواب هذا القانون وهو الباب السابع والذي يختص بالاعفاءات الخاصة بالمسنين سواء حيث ينص القانون في المادة رقم (27) ان المسن يمنح إعفاء جزئي من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة علي ان تتحمل الوزارة المختصة قيمة الاعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
فيما تلتزم الدولة بالمادة رقم (28) بتوفير أعفاء جزئي للمسن من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الاثرية المملوكة للدولة بغير تحمل الموزانة العامة ايه اعباء وذلك علي النحو الذي تحددة اللائحة التنفيذية.
المادة (29) تعفي من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات اياكان نوعها المقررة علي كل من:
1_ تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لأقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.
2_ تراخيص إقامة أي مبني مخصص لاقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن علي ان يتم سداد قمة الضرائب والرسوم مضاف اليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغير النشاط أو التصرف في العقار أو المبني لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الاعفاء.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقين وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون رعاية المسنين الجديد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
امتدادا للقانون الحالي.. 50% خصم من أجر الزوج للنفقة بالمشروع الجديد
حافظ مشروع قانون العمل الجديد على حق المرأة في الحصول على 50% من أجر زوحها بحد أقصى كنفقة، وهو النص الموجود في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل.
وفي التقرير التالي نستعرض تفاصيل الأجر المستقطع من أجر الزوج بسبب النفقة، في القانون القائم بمشروع القانون الجديد.
استقطاع الأجر للنفقة بمشروع القانون القديمتنص المادة (114) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز، أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود خمسة وعشرين بالمائة من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى خمسين بالمائة في حالة دين النفقة."
كما يحدد القانون ترتيب الأولويات في حال التزاحم بين الديون، حيث يُقدم دين النفقة، يليه ما يكون مطلوبًا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات، أو استردادًا لما صُرف إليه بغير وجه حق، أو ما وقع عليه من جزاءات.
استثطاع النفقة بالقانون القائمفيما نصت المادة 44 من قانون العمل على أنه مع مراعاة أحكام المادة (75، 76، 77) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، لا يجوز في جميع الأحوال الاستقطاع أو الحجز أو النزول عن الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين إلا في حدود (25%) من هذا الأجر، ويجوز رفع نسبة الخصم إلى (50%) في حالة دين النفقة.
وجاء فى نص المادة أنه عند التزاحم يقدم دين النفقة ثم ما يكون مطلوبا لصاحب العمل بسبب ما أتلفه العامل من أدوات أو مهمات أو استردادا لما صرف إليه بغير وجه حق أو ما وقع على العامل من جزاءات، ويشترط لصحة النزول عن الأجر في حدود النسبة المقررة بهذه المادة أو تصدر به موافقة مكتوبة من العامل.
وتحسب النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعى وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسبة المنصوص عليها في المادة السابقة.