السديس: الشريعة الإسلامية سبقت في مكافحة الجريمة وحفظ الحقوق
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن السديس الشريعة الإسلامية سبقت في مكافحة الجريمة وحفظ الحقوق، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضو هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، أن الشريعة الإسلامية .،بحسب ما نشر صحيفة اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السديس: الشريعة الإسلامية سبقت في مكافحة الجريمة وحفظ الحقوق، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي عضو هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس ، أن الشريعة الإسلامية سبقت في مكافحة الجريمة، وحفظ حقوق الناس، وأن المملكة العربية السعودية حققت الريادة في هذا المجال عالمياً، وذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للاتجار بالأشخاص.
جرائم منافية للدين الإسلاميوقال الرئيس العام جاء الإسلام بتكريم بني آدم؛ فقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾ [الإسراء: 70]. وذكر الرئيس العام أنه ثبت تحريم وتجريم بيع الأحرار؛ كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " قالَ اللهُ تعالى: ثلاثةٌ أنا خَصْمُهُمْ يومَ القيامَةِ، رَجُلٌ أَعْطَى بي ثُمَّ غَدَرَ، ورَجُلٌ باعَ حُرَّاً فأَكَلَ ثَمَنَهُ، ورَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجيراً فاسْتَوْفَى منهُ ولَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ " رواه البخاري. وبين أن المملكة العربية السعودية -ولله الحمد والمنة- حققت الريادة في شتى المجالات، وجاءت رؤيتها المباركة 2030 لدعم مسيرتها التنموية، والقضاء على كافة الجرائم بأنواعها خاصة التي تضر بالناس أو بصحتهم وعلى رأس ذلك محاربتها للاتجار بالبشر من خلال الأنظمة والقوانين المتبعة والموافقة للشريعة الإسلامية. وأشار بأن مثل هذه الجرائم منافية للدين الإسلامي الحنيف وللأعراف العالمية، وجاءت سماحة الدين بالحفاظ على النفس البشرية وعدم إزهاقها، ونحن في المملكة العربية السعودية -ولله الحمد- قد منّ الله علينا بولاة أمر ميامين جعلوا نصب أعينهم خدمة الدين والمواطن والمقيم، وعدم السماح للعابثين بالاعتداء على البشر والتجاوز على حقوقهم. وفي الختام رفع شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على عنايتهم ورعايتهم واهتمامهم بالإنسان وحقوقه، سائلا المولى عز وجل بأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومكروه ومن شر الفتن ما ظهر وما بطن وأن يديم على بلادنا الأمن والاستقرار إنه سميع قريب مجيب الدعوات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل السديس: الشريعة الإسلامية سبقت في مكافحة الجريمة وحفظ الحقوق وتم نقلها من صحيفة اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الرئیس العام
إقرأ أيضاً:
رئيس دينية النواب: التهم لا تورث.. أساس الشريعة هو المسئولية الشخصية
وافق مجلس النواب على المادة 16 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتي تقضي بانقضاء الدعوى الجنائية.
جاء ذلك ردا على مقترح النائب أحمد حمدي خطاب، عضو مجلس عن حزب حزب النور، ، بحذف المادة، مؤكدا أن الحقوق لا تسقط بوفاة الشخص.
وأكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية الأسبق، أنه في الفقه الإسلامي أن "التهم لا تورث". ، وأَضاف مستشهدا بآيات القران الكريم " وليس للإنسان إلا ما سعى"، و"كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه".
وقال إن أساس الشريعة هو أولًا المسئولية الشخصية، وبشأن المادة فهي دعوة جنائية، متسائلا: كيف نورث التهم حتى يترتب عليها حقوق؟ فهذه هي قاعدة مستقرة في هذا المجال ، وتابع د. علي جمعة، أن المبدأ العام الذي نص عليه القرآن الكريم: "عفا الله عما سلف"، وفسروها انقضاء محل الدعوى، فكيف تبقى الوراثة للتهم ومن نتهم وعلى أي أساس؟.
وقال رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن النص بصياغته الحالية هو الأوثق وفقا للشريعة الإسلامية.
و اتفق المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على ما ذكره رئيس اللجنة الدينية بالنواب، مؤكدا أنه منذ بدايات التشريع وهذا المبدأ مستقر في التشريعات المتداولة والمتكررة، وهو أنه لا تظل الدعوى الجنائية سيفًا مسلط على رقبة المتهم ، وتابع " أن الدستور أقر على فكرة انقضاء الدعوى الجنائية خاصة المتعلقة بالحريات.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٦) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية و تنص على
تنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالصلح أو التصالح أو بالأسباب الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا يمنع موت المتهم أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ۳۰ من قانون العقوبات.
ولا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها في القانون، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في البابين الثالث والرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.