بعد ادعائه كذبًا بالعثور على مقبرة أثرية.. .تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج تجاهل هذا التصويب مترادفات السلطات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قام شخص يُدعى «ممدوح علي » بنشر خبر كاذب عن طريق مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» للإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.
وتضمنت المكالمة الهاتفية اصرار المدعي بأنه عثر على مقبرة فرعونية بمنطقة نزلة السمان التابعة لمحافظة الجيزة.
وقال خلال المداخلة: «أكبر اكتشاف أثري في مصر موجود في منزل شقيقي بنزلة السمان بجوار الأهرامات، الاكتشاف يُعتبر الأكبر في تاريخ مصر، وأنا متأكد أن هذا الاكتشاف سيهز العالم، وإذا لم يحدث هذا فأنا على استعداد للمحاسبة.
و اجتمع شرطي القانونى لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب بتوافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وإن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه.
بيان الوزارةكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، متضمناً مداخلة هاتفية من (أحد الأشخاص) ادعى خلالها بوجود اكتشاف أثرى بأحد المنازل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.
وقالت الوزارة في بيانها، إنه أمكن تحديد، وضبط المذكور مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب لرغبته في ابتزاز، أحد الأشخاص "سبق ضبطه في قضية تنقيب عن الآثار"، للحصول منه على مبالغ مالية.
القبض على مقدم البلاغ الكاذبوشكلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد وضبط المذكور يُدعى «ممدوح علي » وتبين أنه مقيم بمنطقة الطالبية غرب الجيزة،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة البلاغ الكاذب وازعاج السلطاتحدد القانون ضوابط رادعة لعقوبة جريمة «البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات»، لتقليل البلاغات الكاذبة والكيدية التي يقدمها البعض ضد أشخاص بدافع الانتقام أو الكيد أو تشويه السمعة.
وشدد القانون على جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفقًا لنص المواد رقم 135 و305، كما نصت المادة 135 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها"، كما تقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.
ونصت المادة أنّ "كل من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصرى أو بإحدى العقوبتين".
كما نصت المادة 305 على أنّ "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة"، وعقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 من القانون، وتكون "بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لـ 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص بـ القليوبية
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ «خلية داعش كرداسة» إلى 26 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكتشاف أثري البلاغ الكاذب حوادث وزارة الداخلية البلاغ الکاذب
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.
أهداف مشروع القانون
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.
وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
ونص مشروع القانون فى المادة ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.
وتنص المادة ٢٩
يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر
كما نصت المادة 39 من مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون
وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.
كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه