بعد ادعائه كذبًا بالعثور على مقبرة أثرية.. .تعرف على عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج تجاهل هذا التصويب مترادفات السلطات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قام شخص يُدعى «ممدوح علي » بنشر خبر كاذب عن طريق مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار» للإعلامي مصطفى بكري، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية.
وتضمنت المكالمة الهاتفية اصرار المدعي بأنه عثر على مقبرة فرعونية بمنطقة نزلة السمان التابعة لمحافظة الجيزة.
وقال خلال المداخلة: «أكبر اكتشاف أثري في مصر موجود في منزل شقيقي بنزلة السمان بجوار الأهرامات، الاكتشاف يُعتبر الأكبر في تاريخ مصر، وأنا متأكد أن هذا الاكتشاف سيهز العالم، وإذا لم يحدث هذا فأنا على استعداد للمحاسبة.
و اجتمع شرطي القانونى لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب بتوافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وإن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء والإضرار بالمجني عليه.
بيان الوزارةكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة ما تم تداوله على إحدى القنوات الفضائية، متضمناً مداخلة هاتفية من (أحد الأشخاص) ادعى خلالها بوجود اكتشاف أثرى بأحد المنازل بمنطقة نزلة السمان بالجيزة.
وقالت الوزارة في بيانها، إنه أمكن تحديد، وضبط المذكور مقيم بمنطقة الطالبية بالجيزة، وبمواجهته أقر بادعائه الكاذب لرغبته في ابتزاز، أحد الأشخاص "سبق ضبطه في قضية تنقيب عن الآثار"، للحصول منه على مبالغ مالية.
القبض على مقدم البلاغ الكاذبوشكلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فريق بحث جنائي توصلت جهوده إلى تحديد وضبط المذكور يُدعى «ممدوح علي » وتبين أنه مقيم بمنطقة الطالبية غرب الجيزة،
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
عقوبة البلاغ الكاذب وازعاج السلطاتحدد القانون ضوابط رادعة لعقوبة جريمة «البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات»، لتقليل البلاغات الكاذبة والكيدية التي يقدمها البعض ضد أشخاص بدافع الانتقام أو الكيد أو تشويه السمعة.
وشدد القانون على جريمتي البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات، وفقًا لنص المواد رقم 135 و305، كما نصت المادة 135 على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها"، كما تقضي المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت في هذا الإزعاج.
ونصت المادة أنّ "كل من يزعج إحدى السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية عن طريق الإخبار بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها، يواجه عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه مصرى أو بإحدى العقوبتين".
كما نصت المادة 305 على أنّ "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد فيستحق العقوبة"، وعقوبة البلاغ الكاذب هي المنصوص عليها في المادة 303 من القانون، وتكون "بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
اقرأ أيضاًالسجن المؤبد لـ 3 أشخاص لاتهامهم بقتل شخص بـ القليوبية
تأجيل محاكمة 6 متهمين بـ «خلية داعش كرداسة» إلى 26 مايو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أكتشاف أثري البلاغ الكاذب حوادث وزارة الداخلية البلاغ الکاذب
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.
وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
وطبقا للمادة (30) للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.