مصادرة هاتف المتهم الذي استخدمه في ابتزاز الفتاة والذي يحمل صورها

أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم سنة واحدة وغرامة مقدارها 50 دينارا، لملاحقته شابة كانت أنهت علاقتها به، قبل أن تلتقيه لاستعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منه، فتعمّد تقبيلها.

اقرأ أيضاً : الحبس لمواطن سخر صغارا من جنسية عربية للتسول في إربد - تفاصيل

وفي حزيران/يونيو 2023 أدانت المحكمة المتهم بجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات.

وعملا بالمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إدانة المتهم بجنحة الابتزاز بحدود المادة 415/2 من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 50 ديناراً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.

وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.

وعملاً بأحكام المادة 44 من قانون العقوبات قررت المحكمة مصادرة هاتف المتهم المستخدم في الجريمة.

ووفقا لقرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، كانت قد تعرفت على المتهم قبل نحو 4 سنوات، ونشأت بينهما علاقة غرامية حيث سلمت أثناء تلك العلاقة المتهم معلومات حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسلت له بعضا من صورها الشخصية وهي بلباسها المنزلي الأقل احتشاما.

وأشارت المحكمة إلى أن والدة الفتاة علمت بتلك العلاقة، فقطعت المجني عليها علاقتها بالمتهم، إلا أن الأخير احتفظ بورها كما دخل إلى حساباتها واحتفظ ببعض صورها.

وذكر القرار أن المتهم بدأ بعد ذلك يلاحق المجني عليها ويطلب منها أن تلتقيه أو أن ترسل مجموعة أخرى من الصور، ثم بدأت تتواصل مع المتهم لتستعيد معلومات حساباتها فوافق على ذلك على أن تحضر إلى منزل شقيقته.

ولفت القرار إلى أنه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2022 توجهت المجني عليها للقاء المتهم في منزل شقيقته وأعاد لها حساباتها دون كلمة السر، ثم جلس بقربها ثم قبّلها مرتين تاركا أثرا على جسم المجني عليها، ما أجبرها على دفع المتهم وترك المكان.

وقررت محكمة التمييز من جانبها تأييد قرار المحكمة، ورد الطعن.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى قانون العقوبات الحبس من قانون العقوبات المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على استمرار جهودها في مكافحة الكيانات الوهمية التي تزاول أنشطة تعليمية دون الحصول على التراخيص اللازمة، وذلك من خلال تكثيف حملات الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" 

واتساقًا مع هذه الجهود، أصدر د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق المنشأة المسماة "سنتر الأورمان" ومقرها (شارع بورسعيد، الشاطبي، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

كما أصدر د. أيمن عاشور قرارًا بغلق المنشأة المسماة "مكتبة الهرم" ومقرها (كامب شيزار، الإسكندرية)؛ لقيامها بإدارة وتسهيل عملية إعطاء دروس خصوصية لطلاب المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي.

ووجه الوزير بمخاطبة جميع الجهات المختصة؛ لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرار الوزاري بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأتين في حال معاودتهما مزاولة أعمالهما مرة أخرى.

التعليم العالي: غلق كيانين وهميين بالإسكندرية وتكثيف جهود مكافحة الكيانات الوهميةإنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والعراق والسعودية.. حصاد التعليم العاليالتعليم العالي تُعلن عن تفاصيل جائزة اليونسكو اليابان لعام 2025أيمن عاشور: التعليم العالي تلتزم بأعلى المعايير الدولية في التميز المؤسسي

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لتلك الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور؛ وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء التقرير المقدم من د. جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، ود. سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، لأنه تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار دعم جهود الوزارة لملاحقة الكيانات الوهمية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الفترة المقبلة ستشهد تركيزًا مكثفًا على الرصد الإعلامي عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بهدف متابعة أي جهود دعائية لهذه الكيانات، وذلك من خلال الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي بالوزارة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • مدير منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • مدير عام منظمة العمل الدولية يشيد باعتماد المغرب قانون الإضراب وإقراره من قبل المحكمة الدستورية
  • موعد الإجازات الرسمية حتى نهاية 2025 وحقوق الموظفين في الحصول عليها
  • بعد اعترافه بالجريمة.. النيابة تقرر بحبس أب قتل ابنه بسبب سوء سلوكه إدمان المخدرات في الفيوم
  • المتهم تحر.ش بها.. قرار عاجل من النيابة بشأن فتاة المعادي
  • ضبط المتهم بمضايقة فتاة بالمعادى
  • التعليم العالي تغلق كيانين وهميين بالإسكندرية.. وهذه عقوبة أصحابها بالقانون
  • احذر الحبس 4 سنوات عقوبة التحـ.ـرش في عيد الفطر طبقا للقانون
  • في عيد الفطر.. احذر ارتكاب جرائم السرقة
  • احذر من حيازة الألعاب النارية.. تصل عقوبتها للسجن المؤبد