التمييز تؤيد حكما بحبس شاب ابتز فتاة وقبّلها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
مصادرة هاتف المتهم الذي استخدمه في ابتزاز الفتاة والذي يحمل صورها
أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم سنة واحدة وغرامة مقدارها 50 دينارا، لملاحقته شابة كانت أنهت علاقتها به، قبل أن تلتقيه لاستعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منه، فتعمّد تقبيلها.
اقرأ أيضاً : الحبس لمواطن سخر صغارا من جنسية عربية للتسول في إربد - تفاصيل
وفي حزيران/يونيو 2023 أدانت المحكمة المتهم بجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات.
وعملا بالمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إدانة المتهم بجنحة الابتزاز بحدود المادة 415/2 من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 50 ديناراً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.
وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.
وعملاً بأحكام المادة 44 من قانون العقوبات قررت المحكمة مصادرة هاتف المتهم المستخدم في الجريمة.
ووفقا لقرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، كانت قد تعرفت على المتهم قبل نحو 4 سنوات، ونشأت بينهما علاقة غرامية حيث سلمت أثناء تلك العلاقة المتهم معلومات حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسلت له بعضا من صورها الشخصية وهي بلباسها المنزلي الأقل احتشاما.
وأشارت المحكمة إلى أن والدة الفتاة علمت بتلك العلاقة، فقطعت المجني عليها علاقتها بالمتهم، إلا أن الأخير احتفظ بورها كما دخل إلى حساباتها واحتفظ ببعض صورها.
وذكر القرار أن المتهم بدأ بعد ذلك يلاحق المجني عليها ويطلب منها أن تلتقيه أو أن ترسل مجموعة أخرى من الصور، ثم بدأت تتواصل مع المتهم لتستعيد معلومات حساباتها فوافق على ذلك على أن تحضر إلى منزل شقيقته.
ولفت القرار إلى أنه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2022 توجهت المجني عليها للقاء المتهم في منزل شقيقته وأعاد لها حساباتها دون كلمة السر، ثم جلس بقربها ثم قبّلها مرتين تاركا أثرا على جسم المجني عليها، ما أجبرها على دفع المتهم وترك المكان.
وقررت محكمة التمييز من جانبها تأييد قرار المحكمة، ورد الطعن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى قانون العقوبات الحبس من قانون العقوبات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
غدًا.. المحكمة تتسلم تقرير الصحة النفسية للمتهم بقتل الطفلة السودانة جانيت
تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة محاكمة المتهم باغتصاب الطفلة جانيت جمعة بطرس في القضية رقم 5901 لسنة 2024 جنايات ثالث مدينة نصر.
وكانت المحكمة قد اصدرت قرارها بالجلسة السابقة بالتأجيل لورود تقرير الصحة النفسية الخاص بالمتهم للوقوف علي حالته النفسيه وادراكه ومسؤوليته عن افعاله وقت وقوع الحادث.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار سيد التوني، وعضوية المستشارين بولص رفعت رمزي وإبراهيم سعيد الفقي ومحمد عاطف بركات،وبحضور ممثلي النيابة العامة محمود عادل ومصطفى عمر وسكرتارية عادل الشيخ.
كانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بقتل الطفلة -سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نُسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدًا، والمعاقب عليها بالإعدام.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بالعثور على جثمان المجني عليها -التي تبلغ من العمر عشرة أشهر- بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، فبادرت بالانتقال لمعاينة مسرح الجريمة، ومناظرة الجثمان، وقد أبانت التحقيقات بسؤال والدي الطفلة، أن المتهم خَطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، حيث قام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا، وقد اعترف المتهم بالتحقيقات بارتكابه الواقعة وفق هذه الرواية، وهو ما تأكد بتقرير الصفة التشريحية.