مصادرة هاتف المتهم الذي استخدمه في ابتزاز الفتاة والذي يحمل صورها

أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم سنة واحدة وغرامة مقدارها 50 دينارا، لملاحقته شابة كانت أنهت علاقتها به، قبل أن تلتقيه لاستعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منه، فتعمّد تقبيلها.

اقرأ أيضاً : الحبس لمواطن سخر صغارا من جنسية عربية للتسول في إربد - تفاصيل

وفي حزيران/يونيو 2023 أدانت المحكمة المتهم بجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات.

وعملا بالمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إدانة المتهم بجنحة الابتزاز بحدود المادة 415/2 من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 50 ديناراً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.

وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.

وعملاً بأحكام المادة 44 من قانون العقوبات قررت المحكمة مصادرة هاتف المتهم المستخدم في الجريمة.

ووفقا لقرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، كانت قد تعرفت على المتهم قبل نحو 4 سنوات، ونشأت بينهما علاقة غرامية حيث سلمت أثناء تلك العلاقة المتهم معلومات حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسلت له بعضا من صورها الشخصية وهي بلباسها المنزلي الأقل احتشاما.

وأشارت المحكمة إلى أن والدة الفتاة علمت بتلك العلاقة، فقطعت المجني عليها علاقتها بالمتهم، إلا أن الأخير احتفظ بورها كما دخل إلى حساباتها واحتفظ ببعض صورها.

وذكر القرار أن المتهم بدأ بعد ذلك يلاحق المجني عليها ويطلب منها أن تلتقيه أو أن ترسل مجموعة أخرى من الصور، ثم بدأت تتواصل مع المتهم لتستعيد معلومات حساباتها فوافق على ذلك على أن تحضر إلى منزل شقيقته.

ولفت القرار إلى أنه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2022 توجهت المجني عليها للقاء المتهم في منزل شقيقته وأعاد لها حساباتها دون كلمة السر، ثم جلس بقربها ثم قبّلها مرتين تاركا أثرا على جسم المجني عليها، ما أجبرها على دفع المتهم وترك المكان.

وقررت محكمة التمييز من جانبها تأييد قرار المحكمة، ورد الطعن.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى قانون العقوبات الحبس من قانون العقوبات المجنی علیها

إقرأ أيضاً:

قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)

نص مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، على أنه لا يجوز لأحد أن يزاول مهنة الصيدلة بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريًا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الصيدلة به، وكان اسمه مُقيدًا بسجل الصيادلة بوزارة الصحة العمومية وفى جدول نقابة الصيادلة.


ويعتبر مزاولة لمهنة الصيدلة فى حكم هذا القانون تجهيز أو تركيب أو تجزئة أى دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الانسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا.

 

ونص القانون على أنه لايجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويجب ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة.

 


حالات إلغاء ترخيص المؤسسة الصيدلية


ويعتبر الترخيص فى فتح المؤسسة ملغيًا فى الأحوال الآتية:

 

1- إذا لم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.

 

2- إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.

 

3- إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر.

 

4- إذا أديرت المؤسسة لغرض آخر غير الذى منح الترخيص من أجله أو أضيفت إليها صناعة أخرى.

 

وتخطر وزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفاتر والسجلات المخصصة لقيد رخص المؤسسات الصيدلية.

 

ويجب على صاحب الترخيص الحصول مقدما على موافقة وزارة الصحة العمومية على كل تغيير يريد إجراءه فى المؤسسة الصيدلية وعليه أن يقدم طلبا بذلك مصحوبا بوصف دقيق للتعديلات المطلوب إجراؤها ورسم هندسى لها، وعليه أن ينفذ كافة الاشتراطات المطلوبة التى تفرض عليه وفقا لأحكام المادة (11) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وزارة الصحة العمومية بإجراء التعديل على الترخيص السابق صرفه من المؤسسة.

 

 

مقالات مشابهة

  • نائب: وزير النفط السابق ابتز المتهم الرئيسي بسرقة القرن
  • دفاع "سفاح التجمع" يتنازل عن سماع أقوال طليقته أمام المحكمة
  • قانون مزاولة مهنة الصيدلة.. 4 حالات يعتبر بموجبها الترخيص فى فتح مؤسسة صيدلية ملغيا (تعرف عليها)
  • الزمالك يلجأ إلى المحكمة الرياضية ضد "كاف"
  • عمال الخدمة المنزلية الأبرز.. فئات لا ينطبق عليها قانون العمل الجديد (تعرف عليها)
  • المحكمة تستمع لطليقة سفاح التجمع غدآ
  • الاستئناف تؤيد حبس «طفل المقطم» سنتين في حادث دهس الطفل مالك
  • إحالة أوراق المتهم بقتل فتاة بالمنيا إلى فضيلة المفتى
  • استئناف مطروح تؤيد حبس "أحمد فلوكس" مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 10 آلاف جنيه
  • العقوبات في قانون حماية المستهلك في ثاني جلسات الحوار لمناقشة تعديل القوانين الناظمة لعمل وزارة ‏التجارة الداخلية بدير الزور