التمييز تؤيد حكما بحبس شاب ابتز فتاة وقبّلها
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
مصادرة هاتف المتهم الذي استخدمه في ابتزاز الفتاة والذي يحمل صورها
أيدت محكمة التمييز حكما صدر عن محكمة الجنايات الكبرى بحبس متهم سنة واحدة وغرامة مقدارها 50 دينارا، لملاحقته شابة كانت أنهت علاقتها به، قبل أن تلتقيه لاستعادة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي منه، فتعمّد تقبيلها.
اقرأ أيضاً : الحبس لمواطن سخر صغارا من جنسية عربية للتسول في إربد - تفاصيل
وفي حزيران/يونيو 2023 أدانت المحكمة المتهم بجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/1 من قانون العقوبات، وحكمت عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس سنة واحدة والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف، وتضمينه النفقات.
وعملا بالمادة 177 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قررت المحكمة إدانة المتهم بجنحة الابتزاز بحدود المادة 415/2 من قانون العقوبات والحكم عليه عملا بالمادة ذاتها بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم والغرامة 50 ديناراً والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.
وعملاً بالمادة 72 من قانون العقوبات قررت المحكمة تنفيذ العقوبة الأشد بحق المتهم وهي الحبس مدة سنة واحدة والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وتضمينه النفقات.
وعملاً بأحكام المادة 44 من قانون العقوبات قررت المحكمة مصادرة هاتف المتهم المستخدم في الجريمة.
ووفقا لقرار المحكمة الذي اطلعت عليه "رؤيا" فإن الفتاة البالغة من العمر 17 عاما، كانت قد تعرفت على المتهم قبل نحو 4 سنوات، ونشأت بينهما علاقة غرامية حيث سلمت أثناء تلك العلاقة المتهم معلومات حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أرسلت له بعضا من صورها الشخصية وهي بلباسها المنزلي الأقل احتشاما.
وأشارت المحكمة إلى أن والدة الفتاة علمت بتلك العلاقة، فقطعت المجني عليها علاقتها بالمتهم، إلا أن الأخير احتفظ بورها كما دخل إلى حساباتها واحتفظ ببعض صورها.
وذكر القرار أن المتهم بدأ بعد ذلك يلاحق المجني عليها ويطلب منها أن تلتقيه أو أن ترسل مجموعة أخرى من الصور، ثم بدأت تتواصل مع المتهم لتستعيد معلومات حساباتها فوافق على ذلك على أن تحضر إلى منزل شقيقته.
ولفت القرار إلى أنه في منتصف تشرين الأول/أكتوبر 2022 توجهت المجني عليها للقاء المتهم في منزل شقيقته وأعاد لها حساباتها دون كلمة السر، ثم جلس بقربها ثم قبّلها مرتين تاركا أثرا على جسم المجني عليها، ما أجبرها على دفع المتهم وترك المكان.
وقررت محكمة التمييز من جانبها تأييد قرار المحكمة، ورد الطعن.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: محكمة التمييز محكمة الجنايات الكبرى قانون العقوبات الحبس من قانون العقوبات المجنی علیها
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. المحكمة تفصل في استئناف المتهمين في قضية الدارك ويب
تنظرالدائرة الأولى استئناف مدنى شبرا الخيمة حجز قضية " الدارك ويب" خلال الساعات القادمة للفصل فى رد المحكمة من عدمه وفى الحالتين سيتم ارسال القضية عقب الفصل الى محكمة استئناف طنطا للنظر فيها واعادتها مرة اخرى لشبرا الخيمة .
غدا نظر رد المحكمة في قضية الدارك ويب بشبرا الخيمة محاكمة قاتلي طفل شبرا الخيمة.. تفاصيل جديدة في جريمة "الدارك ويب" تشديدات أمنية أثناء استكمال محاكمة المتهمين في قضية "الدارك ويب" "الدارك ويب" على طاول القضاء السرية.. بدء محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا والد متهم الدارك ويب يقبل رأس أسرة الضحية والمحامي: لم افقد وعيي رغم بشاعة الفيديوهات 180 دقيقة .. مشاهد وإغماءات داخل جلسة فض أحراز «الدارك ويب» بشبرا الخيمة تأجيل محاكمة المتهمين بقتل «طفل شبرا الخيمة» ضحية الدارك ويب بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية طفل شبرا ضحية «الدارك ويب»وقال عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى انه فى حالة الفصل فى القضية غدا بقبول رد المحكمة سيتم ارسال القضية برمتها الى محكمة استئناف طنطا واعادة مرة اخرى للنظر امام دائرة اخرى غير الدائرة الاولى التى كانت تنظرها .
أما فى حالة عدم قبول رد المحكمة سيتم ايضا ارسالها الى طنطا مرة اخرة كذالك واعادتها الى نفس الدائرة للنظر بالدائرة الأولى.
وشهدت الجلسة السابقة لمحاكمة المتهمين تمسك دفاع المتهم الثانى " على الدين م ع " بطلب عرض المتهم على لجنة خماسية بسبب التشكيك فى قرارات لجنة الطب النفسى الثلاثية التى قامت بالكشف عليه وأثبتت انه كان فى كامل قواه العقلية وقت ارتكاب الجريمة.
وأعد عماد عبد العليم موسى محامى المتهم الثانى مذكرة اثبتها فى محضر الجلسة بطلب رد المحكمة للأسباب الاتية:
أولا: رفض المحكمة عرض المتهم على لجنة خماسية لبيان مدى سلامة قواة العقلية بعد ان شكك فريق الدفاع الخاص بالمتهم الثانى فى تقرير اللجنة الثلاثية الذى اجرته على المتهم واثبتت سلامة قواة العقلية .
ثانيا: عدم استجابة المحكمة لطلب الدفاع باستدعاء المحامي الذي حضر معه التحقيقات فى سرايا النيابة بشبرا الخيمة للدفع ببطلان ما اقر به المتهم فى التحقيقات .
وتضمن أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم «طارق أ ع» 29 سنة، عامل بمقهى، و«علي الدين م. ع.»، 15 سنة، طالب، أن المتهم الأول قتل عمدًا مع سبق الإصرار المجني عليه «أحمد م س» بتحريض ومساعدة من المتهم الثاني واتفاق معه على قتله مقابل 5 ملايين جنيه، بيت النية وعقد العزم على ارتكاب الجريمة وأعد لذلك الغرض عقاقير طبية وحزام من الجلد، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه واستدرجه غدرًا إلى بيته، حتى سقاه شرابًا يحوي تلك العقاقير، ولما غاب عن وعيه، خنقه بحزامه ولم يتركه إلا جثة هامدة.
واقترنت هذه الجناية بجناية أخرى تقدمتها، هي أنه في ذات الزمان والمكان خطف المجنى عليه بالتحايل بأن توجه إلى مكان وجوده، وأوهمه بتقديم هدية له بمسكنه، فلما أمن له، اقتاده إلى المسكن مبعدًا إياه عن أعين الآخرين وأحرز سلاح أبيض «سكين» وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «مشرط وحزام من الجلد» دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.
أما المتهم الثاني فقد اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة بأن حرضه واتفق معه على خطف الطفل المجني عليه وقتله مقابل مبلغ مالي تحايلًا إلى مسكنه واتفق معه على قتله وساعده على ذلك بأن أمده بالبيانات العقاقير الطبية التي استخدمها في ارتكاب الواقعة وقد وقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق والتحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.