قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسه المستشار الدكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هشام إبراهيم أبا زيد، ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وأمانة سر عاصم طايل وعلي الفرماوى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لموظف لإتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وبحيازته أسلحة بيضاء، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 20083 لسنة 2023 جنايات ثان شبرا، والمقيدة برقم 3682 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، بإتهام النيابة العامة، "وائل س ا"، 29 سنة - موظف، مقيم بعزبة أبو ليلة في الزاوية الحمراء القاهرة، لأنه في يوم 7 / 11 / 2022، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا بمحافظة القليوبية أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين) في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بقصد الإتجار والتعاطى جوهرا مخدرا(ADB BUTINACA)، (MDMB-4 EN-PINACA) إحدي مشتقات (INDAZOLE CARBOXAMIDES) في غير الأحوال المصرح بها قانون.

وتابع أمر الإحالة، أنه أحرز أسلحة بيضاء (3 مطواة)، دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية).

وأكدت تحريات المباحث أنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة القسم أبصروا المتهم يدخن سيجارة اشتموا منها رائحة انبعاث للمواد المخدرة فضبطوه وإياها وبتفتيشه عثر علي 79 كيس للمواد مخدرة و14 كيس لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته بالمضبوطات أقر بإحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والسيجارة بقصد التعاطي والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهتف المحمول لتسهيل التواصل بعملائه.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: محكمة مشاجرة السجن المشدد موظف السجن المؤبد حوادث غرامة مالية اخبار الحوادث مباحث القليوبية جنايات شبرا الخيمة قتل شخص مهندس شرطة شبرا الخيمة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات على جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • المشدد 15 سنة لعاطل وعامل بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة بالعبور
  • السجن 10 سنوات لمتهم بإشعال النيران فى حظيرة مواشى بسوهاج
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • السجن المشدد 10 سنوات لتشكيل عصابي في حيازة مواد مخدرة بالمرج
  • حرق شعرها وضربها حتى الموت.. متهم قنا يواجه هذه العقوبة وفقا للقانون
  • «أوقاف القليوبية» تطلق قافلة دعوية كبرى بغرب شبرا الخيمة
  • السجن المشدد 7 سنوات لعاطل بتهمة حيازة المخدرات بالجيزة
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون
  • المشدد 15 سنة لمتهم بحيازة الهيروين بقصد الاتجار فى الشرقية
  • تعالي أعلمك السواقة .. السجن المشدد 7 سنوات لـ سائق توك توك تحـ.ـرش بطالبة في أسيوط