عدم اكتمال النصاب تسبب بتأجيل فقرة التصويت على رئيس البرلمان الجديد
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
27 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف عضو ائتلاف دولة القانون احمد صلال العاتي، سبب تأجيل فقرة التصويت على رئيس البرلمان الجديد، فيما حدد موعد الحسم.
وقال العاتي في تصريح تابعته المسلة، ان أعضاء البرلمان طالبوا بحسم ملف رئاسة مجلس النواب وانتخاب رئيس جديد لأنه أصبح معطل لعمل المجلس ولابد من استكمال الإجراءات، مبينا انه حصلت مداخلة من النواب وتم جمع تواقيع بهذا الشأن وادرجت الفقرة لكنها اجلت بسبب عدم اكتمال النصاب.
وأضاف، ان المطالبات بأدراج الفقرة بجلسة اليوم جاءت لحسم الجدل والسماح للمجلس بأداء دوره التشريع، مؤكدا ان فقرة التصويت على الرئيس الجديد ستتصدر الجلسة القادمة.
وأوضح، ان إدراج فقرة انتخاب رئيس البرلمان لم تأت لتعطيل او تأخير التصويت على قانون مكافحة البغاء، فيما لم يستبعد وجود من يريد تعطيل هذا القانون، لاسيما بعد رفعه من جدول الاعمال بأكثر من جلسة في الوقت السابق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: التصویت على
إقرأ أيضاً:
موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح في القانون الجديد
يتسائل البعض عن موقف الجرائم الطبية بعد اتمام الصلح بمشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي أقره النواب نهائيا.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وفيما يخص إيقاف تنفيذ العقوبة، نص مشروع القانون على أنه تأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة بمشروع القانونيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.