تأجيل محاكمة 73 متهما في خلية التجمع
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل محاكمة 37 متهما، في القضية رقم 38 لسنة 2023، جنايات أمن دولة، والمعروفة بخلية التجمع لجلسة 29 مايو.
وجاء في أمر الإحالة أنه في الفترة من 2013 وحتي 19 مارس 2023، انضم المتهمين جميعا إلى جماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة داعش، التي تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعوا لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على الأفراد والمنشآت العامة بغرض تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها، وتلقى المتهمون الأول والثاني والرابع والثلاثين والسادس والثلاثين تدريبات لتحقيق أهداف تلك الجماعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع المستشار محمد السعيد الشربيني الوحدة الوطنية مركز الاصلاح والتأهيل جماعة داعش مجمع محاكم
إقرأ أيضاً:
خلال ساعات.. سماع مرافعة النيابة فى محاكمة 64 متهما بقضية خلية القاهرة الجديدة
نستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، لمرافعة النيابة في محاكمة 64 متهم في القضية لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية
مشاركة