بعد براءة مرتضى منصور من سب عمرو أديب.. تعرف على عقوبة القذف
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قضت المحكمة الاقتصادية، ببراءة المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق بتهمة سب وقذف الإعلامي عمرو أديب .
وكشفت أوراق الدعوى، أن مرتضى منصور تناول عمرو أديب بعبارات تمس السمعة والعرض، لذلك توجهنا للجهة الأعلى أمام النائب العام، ووجدنا أننا نقيم جنحة مباشرة ونظرت أمام جنح أكتوبر ونظرًا لعدم الاختصاص تم تحديدها أمام جنح العجوزة".
وفي قضية أخرى تستأنف الدائرة الثالثة الجنائية بالمحكمة الاقتصادية، نظر القضيتين أرقام 1208 و1228 لسنه 2023 جنح مالية القاهرة المرفوعين من النيابة العامة بناء على شكوى محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد عثمان المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، لأنه فى يوم 2022/8/22، تعدى عليهما بالقذف والسب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال أجهزة الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي، المذاع على قناة نادي الزمالك، والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناة الشمس.
كانت المحكمة المختصة قد رفضت طلب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، برد هيئة محكمة محاكمته في قضيتين مقامتين من محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المحامي بالنقض المستشار القانوني للنادي الأهلي يتهماه فيها بالتعدي عليهما بالقذف و السب وتعمد إزعاجهما وأساء استعمال اجهزه الاتصالات من خلال مداخلتين تليفزيونيتين، الأولى ببرنامج زملكاوي والمذاع على قناه نادى الزمالك والثانية من خلال برنامج البلدوزر المذاع على قناه الشمس.
وقررت الدائرة الثانية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من ممدوح عباس والتي حملت رقم 10498 لسنة 2023 ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق بتهمة السب والقذف، لإحضار شهادة من محكمة النقض في دعوى المخاصمة المرفوعة على نفس القاضي، حسب ما ذكره دفاع مرتضى منصور.
مرتضى منصورقررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، في وقت سابق تأجيل أولى جلسات قضيتين جديدتين ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال ممدوح عباس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
نتيجة الحكم في قضية مرتضى منصورقررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، تأجيل الدعوى المقامة من ممدوح عباس ضد رئيس الزمالك بدفع مبلغ 2 مليون جنيه مصري لشطب عضويته من نادي الزمالك.
واختصمت الدعوى، كلا من وزير الرياضة ومدير الهيئات الرياضية بمديرية رياضة الجيزة ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفاتهم القانونية.
حكم المحكمة الاقتصادية في قضية مرتضى منصور
وأوضح مقيم الدعوى أنه كان يرأس نادي الزمالك لفترات متعددة منتخبا تارة ومعينا تارة أخرى، لما وجدت فيه الدولة القدرة على قيادة النادي، وكانت المفاجأة أنه تعرض للتنكيل من رئيس النادي الجديد فور توليه النادي، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.
وواجه قانون العقوبات المصري جريمة السب والقذف وحدد عقوبات ضد هذه الجريمة، حيث وافق مجلس النواب السابق على اقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري، لتغليظ عقوبة السب والقذف، بإدراج عقوبة الحبس مع الشغل لجريمتي السب و القذف وتشديد عقوبة الحبس إذا كانت الجريمة تهدف إلى الطعن في عرض الأفراد أو خدشًا لسمعة العائلات.
وتنص المادة الأولى، على أن يستبدل بنص المواد (303) (306) (307) (308) من القانون رقم 58 لسنة 1937 بإصدار قانون العقوبات المصري النصوص الآتية.
عقوبة القذفونصت المادة (303): «يعاقب على القذف بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه».
عقوبة السبالمادة (306) وتنص على «كل سبب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المدينة بالمادة 171 بالحبس مع الشغل مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه».
و تنص المادة (307) على «إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد من 182 إلى 185 و303، و306 بطريق النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات كانت العقوبة الحبس مع الشغل مدة لا تقل عن سنة».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرتضى منصور عمرو أديب قذف عقوبة السب عقوبة القذف رئیس نادی الزمالک مرتضى منصور رئیس الزمالک السابق عقوبة الحبس من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وضع قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2020، عقوبات متعلقة بالتواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن، أو تسلقها بدون الحصول على ترخيص.
فنصت مادة (45 مكرراً / 1) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين:
1- تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
2- تسلق أثراً دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أي من الفعلين المشار إليهما بالبندين (1، 2) يفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
وعاقبت المادة (46) كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (17، 20/ فقرة أولى، 21، 22) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.
ونصت المادة (47) بأنه على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
فيما نصت المادة (47 مكرراً):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.(12)
مادة (47 مكرراً / 1):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.