قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين يعتبر إحدى القوانين الرئيسية التي أقرها مجلس النواب، بهدف تعزيز القطاع التكنولوجي وتعزيز دور التكنولوجيا في التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال توفير هيكل تنظيمي لتمثيل مهنة التكنولوجيين وتعزيز الابتكار والتطوير التكنولوجي في مصر.


وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين كالآتي:

١- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.

٢- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.

٣- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.

٤- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.

٥- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم،

وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.

جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.

وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.

ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.

وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.

واوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.

ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: تنمية الاقتصاد التعليم التكنولوجي الجامعات التكنولوجية إنشاء نقابة التكنولوجيين قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين الابتكار والتطوير المجال التكنولوجي التطوير التكنولوجي نقابة التکنولوجیین

إقرأ أيضاً:

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.

ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.

كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.

ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.

ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.

كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.

وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية

مقالات مشابهة

  • قبل 7 أشهر من تنفيذ حكم الدستورية.. علاقة المالك والمستأجر بقانون الإيجار القديم
  • حصاد جلسات مجلس النواب.. عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب في أسبوع
  • تصل للسجن 5 سنوات.. احذر من الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
  • للمسنين.. حالة واحدة تسمح لك بالحصول على مساعدة شهرية "تعرف عليها"
  • نشاط برلماني تشريعيا ورقابيا مجلس النواب خلال أسبوع
  • تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
  • من المشرط للريشة.. «سمر» جمعت بين طب الأسنان واحتراف الرسم
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • مسئول بجامعة الوادى الجديد: الجامعة تضم كليات تؤهل الخريجين لسوق العمل المحلى والعالمى
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض