الزحاف: من مصلحة المصارف التجارية التوقف فوراً عن بيع العملة الأجنبية
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
ليبيا – علق المحامي صلاح الزحاف،على الأحكام الصادرة من قبل محكمة استئناف بنغازي وجنوب طرابلس ومصراتة التي تقضي بإلغاء قرار فرض رسم على سعر الصرف.
الزحاف وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى” الاقتصادية، قال:” الأحكام الصادرة هي في الشق المستعجل المتعلق بوقف تنفيذ القرار وليس بإلغاء القرار، وهذه الأحكام هي مؤشر من المحاكم بإلغاء القرار الخاص بزيادة نسبة الرسوم على بيع العملة الصعبة”.
وبحسب الزحاف، فإن الخطورة الكبرى في حالة عدم امتثال المصارف هي في حق المتضررين في العودة قضائياً على المصارف لاسترداد الرسوم المدفوعة مع الحق في المطالبة بالتعويض مع الحق في التنفيذ الجبري على المصارف التجارية من دون المصرف المركزي الذي يتمتع بحصانة المال العام في مواجهة الأحكام القضائية، لذلك من مصلحة المصارف التجارية التوقف فوراً عن بيع العملة الصعبة لإنقاذ نفسها من مخاطر الإفلاس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.
وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.
وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.
كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية