خالد بيبو يسخر من الزمالك بسبب واقعة إخفاء الكرات في الديربي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
علق خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي على واقعة أخفاء الكرات في مباراة المارد الأحمر أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك في الديربي الأخير.
شهدت المباراة تصرف غريب من نادي الزمالك حيث تعمد أخفاء الكرات في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.
حسم نادي الزمالك تحت قياده مدربه البرتغالي جوزيه جوميز الديربي الأخير أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف في ستاد القاهرة الدولي.
وقال خالد بيبو في تصريحات تلفزيونية عقب مباراة الأهلي ضد مازيمبي: "أنا بلاعب فريق كبير ومش معقول همسك كورتين في إيدي".
وتابع حديثه حول الهجوم ضده حيث قال: "خبطوا فيا أنا المهم محدش يجي جنب اللاعبين، والزمالك تورط في سلوك غريب خلال المباراة".
من جانب آخر، خطف الأهلي بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بالفوز على ضيفه مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد في لقاء الإياب على استا القاهرة الدولي.
سجل ثلاثية المارد الأحمر ضد مازيمبي محمد عبد المنعم، وسام أبو علي وأكرم توفيق، ليضرب موعدا مع الترجي التونسي في نهائي البطولة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تلف هدفين قاهر يسخر ستاد تصريح تين إمام حساب
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة ياسمين عز.. عقوبات رادعة تنتظر هؤلاء بسبب السب والقذف
يبحث عدد من المواطنين عن عقوبات السب والقذف، خاصة بعد قرار محكمة القاهرة الاقتصادية، بتأجيل أولى جلسات محاكمة الإعلامي اللبناني نيشان أرتين، بتهمة سب وقذف الإعلامية ياسمين عز لجلسة ٢٢ فبراير.
ويستعرض موقع صدي البلد ، العقوبات المنصوص عليها في القانون وإشكالية التجريم والعقاب فى استخدام برامج تقنية المعلومات، للنيل من شرف الاشخاص تحت نصوص نصوص المواد من 302 إلى 310فيما يلى:
الفرق بين السب والقذف وعقوبتهما
نصت المادة 302 / 1 على تعريف جريمة القذف بأنه: “يعد قاذفا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه”.
كما عاقبت المادة 303/1 على عقوبة جريمة القذف بالنص على: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه"، وبخصوص جريمة السب فقد نصت المادة 306 على تعريف جريمة السب والعقوبة المقرر له، "كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه".
العقوبة المشددة فى جريمتى السب والقذف
كما نصت المادة 308 من قانون العقوبات على انه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب طعناً فى عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معاً، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور.
نصت المادة 26 من قانون جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه".