دار الإفتاء توضح حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أن جائزتها رحلة حج أو عمرة، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحج أو أعتمر بهذه الكيفية؟
هل يجوز الحج عن طريق المسابقات؟وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، قائلة: «يجوز لك الحج أو العمرة حال فوزك بهما أو بأحدهما من هذه المسابقات، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن».
وأوضحت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، استدلالًا بقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقق معناها بقوة البدن وتحمل مشقة السفر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعام وشراب ومبيت ونفقة المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتحمله إلى بلاده إيابًا دون تقتير أو إسراف.
وأكدت دار الإفتاء، أن المسابقات في أصلها مشروعة، لأنها تـهدف إلى تحفيز العقل والجهد، ولأنها إحدى الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
وتابعت: الدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: «قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ»، وقوله عزَّ وجلَّ: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ».
وأيضا استدلت دار الإفتاء، بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، قالت: «فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة»..
والمسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مقابل يعطى للمتسابقين، وإما أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوض فإما أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإما أن تكون من غير المتسابقين.
اقرأ أيضاًما حكم شراء السلع التموينية من السوق السوداء؟.. الإفتاء: كبيرة من الكبائر
ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال؟
يوم اليتيم.. ما حكم الاشتراك في كفالة طفل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج الإفتاء دار الإفتاء المصرية المسابقات دار الإفتاء أن تکون
إقرأ أيضاً:
حكم إضافة مصنعية الذهب والفضة: الإفتاء المصرية توضح
أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حكم إضافة قيمة المصنعية على مشغولات الذهب والفضة، وهو موضوع يثير اهتمام كثير من المقبلين على شراء المشغولات الذهبية والفضية.
حكم إضافة المصنعيةأكدت دار الإفتاء أن:
"إضافةُ ما يُعرَف بالمصنعية إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين أمرٌ جائزٌ شرعًا، شأنُهما في ذلك شأن سائر السِّلَع والمنتجات."
شروط البيع العادلوضعت الإفتاء ضوابط مهمة يجب الالتزام بها لضمان عدالة البيع:
العدالة في التسعير: يجب على التاجر أن يتجنب أي ظلم أو استغلال للمشتري، مثل المبالغة غير المعقولة في قيمة المصنعية.الالتزام بالقوانين: على التاجر الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة لبيع المصوغات الذهبية والفضية، وعدم التحايل عليها بأي شكل من الأشكال.تعريف المصنعيةأوضحت دار الإفتاء أن "المصنعية" تمثل القيمة المضافة على سعر جرام الذهب أو الفضة الخام، وتشمل:
تكاليف الصناعة والصياغة.أجرة التشغيل والمرافق.تكلفة الضرائب والدمغات.الربحية لكل من المصنع، وتاجر الجملة، وتاجر التجزئة.تفاوت الأسعارأشارت الإفتاء إلى أن المصنعية تختلف حسب عدة عوامل، منها:
العلامة التجارية للمشغولات.مهارة الصياغة يدويًا أو باستخدام الآلات.التكاليف التشغيلية المرتبطة بكل تاجر.