حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أن جائزتها رحلة حج أو عمرة، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحج أو أعتمر بهذه الكيفية؟

هل يجوز الحج عن طريق المسابقات؟

وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، قائلة: «يجوز لك الحج أو العمرة حال فوزك بهما أو بأحدهما من هذه المسابقات، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن».

حكم الحج عن طريق المسابقاتحكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات

وأوضحت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، استدلالًا بقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقق معناها بقوة البدن وتحمل مشقة السفر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعام وشراب ومبيت ونفقة المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتحمله إلى بلاده إيابًا دون تقتير أو إسراف.

وأكدت دار الإفتاء، أن المسابقات في أصلها مشروعة، لأنها تـهدف إلى تحفيز العقل والجهد، ولأنها إحدى الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.

وتابعت: الدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: «قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ»، وقوله عزَّ وجلَّ: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ».

وأيضا استدلت دار الإفتاء، بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، قالت: «فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة»..

والمسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مقابل يعطى للمتسابقين، وإما أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوض فإما أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإما أن تكون من غير المتسابقين.

اقرأ أيضاًما حكم شراء السلع التموينية من السوق السوداء؟.. الإفتاء: كبيرة من الكبائر

ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال؟

يوم اليتيم.. ما حكم الاشتراك في كفالة طفل؟

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الحج الإفتاء دار الإفتاء المصرية المسابقات دار الإفتاء أن تکون

إقرأ أيضاً:

حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ورد من سائل يقول: "هل يجوز الرجوع في الهبة بعد مرور وقت قصير؟". 

وأكد الدكتور علي فخر، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أنه لا يجوز الرجوع في الهبة بعد أن تمت، سواء مر وقت طويل أو تم طلب الهبة بزيادة. 

ورد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على السؤال حول شخص قام بإعطاء أموال كهدية منذ 25 سنة ثم طلب استعادتها مع زيادة القيمة: قائلًا "عندما يعطي شخص مالًا لشخص آخر ويقول له 'خذه تصرف فيه'، فإن هذا التصرف يعد هبة تامة، أي أن المال أصبح في ملك الشخص الذي أخذ الهبة بعد أن تم قبضها، وعليه، لا يجوز للمانح الرجوع في الهبة بعد مضي هذا الزمن".

وأضاف "أما إذا كان الشخص يطالب بزيادة المبلغ مع مرور الوقت، مثلًا إذا كانت 10 جنيهات قد أعطيت منذ 25 سنة ويطالب الآن بمئة جنيه، فإن هذا غير جائز، الهبة تظل كما هي، إذا كان الشخص الذي أخذ الهبة يرغب في إرجاع المال، فيجب إرجاعه كما هو، أي أن الـ10 جنيهات تبقى كما هي، ولا يجوز زيادة المبلغ بناءً على تغير قيمته مع مرور الزمن".

حالة واحدة يجوز فيها الرجوع في الهبة

وفي السياق ذاته، كان الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، أكد أنه من المقرر شرعًا أن الهبة عقد مالي ينعقد بالإيجاب والقبول ويصير لازمًا بالقبض من الموهوب له.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الرجوع في الهبة؟»، أنه ليس للواهب أن يرجع في هبته إلا بعذر مقبول ما لم يكن والدًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ» رواه الخمسة واللفظ للنسائي، وصححه الترمذي والحاكم.

ولفت إلى أنه ورد حديث يحذر من الرجوع في الهبة، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَأَكَلَهُ».

وذكر أنه في الحديث السابق تشبيه قاسٍ لمن يرجع في الهبة، وأقل درجات الرجوع في الهبة فإنه مكروه إن لم يكن محرما، إلا بين الأب وابنه، فالأب يجوز له الرجوع في هبته لولده أو يعدلها، وهذا عندما تتم الهبة وتستوفي شروطها، فالوعد لا يسمى هبة.

وتابع: أن الإعطاء دون أن يقبل الطرف الآخر أو يقبض أو يوافق، فلا تكون هبة تامة، فالهبة التامة هي التي يهبها الإنسان لغيره ويقبلها وتدخل في ذمته، أما في حالة الشروع في الهبة فيجوز تعديلها أو التدخل فيها.

مقالات مشابهة

  • حكم النيابة فى الحج عن الغير .. الإفتاء توضح
  • متمتع وقارن ومفرد.. الإفتاء توضح الفرق بين أنواع الحج وكيفية أدائها
  • كيفية الجمع بين الحج والعمرة في نفس الوقت.. أمين الفتوى يوضح
  • 122 مليون مصلٍ ومعتمر بالحرمين.. و330 شركة عمرة تشارك في منتدى المدينة
  • أمير المدينة المنورة يرعى حفل افتتاح أعمال منتدى العمرة والزيارة
  • هل توجد ملابس ممنوعة على النساء أثناء الإحرام؟.. أمينة المرأة توضح
  • حكم الرجوع في الهبة مع زيادة قيمتها.. الإفتاء توضح
  • وزارة الأوقاف تحذر من التعامل مع روابط وجهات غير رسمية تدّعي تأمين فرص للحج
  • "ميثاق" يستعرض المنتجات والخدمات ضمن المشاركة في "معرض الحج والعمرة"
  • انطلاق "معرض الحج والعمرة" ضمن جهود تعزيز التنافسية في تقديم الخدمات