دار الإفتاء توضح حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات.. ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، يقول السائل فيه: ما حكم الحج والعمرة عن طريق المسابقات؟ فقد اشتركتُ وبعض أصدقائي في مسابقة ثقافية نظمتها إحدى الجهات الخيرية، وأعلنوا أن جائزتها رحلة حج أو عمرة، فهل يجوز لي حال الفوز بهذه المسابقة أن أحج أو أعتمر بهذه الكيفية؟
هل يجوز الحج عن طريق المسابقات؟وأجابت دار الإفتاء، على السؤال، قائلة: «يجوز لك الحج أو العمرة حال فوزك بهما أو بأحدهما من هذه المسابقات، ولا حرج في ذلك، على أن يكون ذلك كله بطرق مشروعة ووفق الإجراءات التنظيمية الخاصة بهذا الشأن».
وأوضحت الإفتاء، أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا على أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، استدلالًا بقوله تعالى: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»، والاستطاعة المشروطة لوجوب الحج يتحقق معناها بقوة البدن وتحمل مشقة السفر لأداء المناسك، وبأمن الطريق، وبأن يملك نفقة زاده من طعام وشراب ومبيت ونفقة المواصلات التي توصله إلى البلاد المقدسة ذهابًا، وتحمله إلى بلاده إيابًا دون تقتير أو إسراف.
وأكدت دار الإفتاء، أن المسابقات في أصلها مشروعة، لأنها تـهدف إلى تحفيز العقل والجهد، ولأنها إحدى الوسائل التي يتوصل بها الإنسان إلى تحصيل المال وجمعه إن كانت بعوضٍ.
وتابعت: الدليل على مشروعيتها مِن حيث الأصل: قوله تعالى: «قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ»، وقوله عزَّ وجلَّ: «وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ».
وأيضا استدلت دار الإفتاء، بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، قالت: «فسابَقتُه فسَبَقتُه على رِجلي، فلما حَمَلْتُ اللَّحْمَ ساَبقتُه فسَبَقني، فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: هذه بتلك السَّبقَة»..
والمسابقة إما أن تكون بعوضٍ، أي مقابل يعطى للمتسابقين، وإما أن تكون بغير عوضٍ، فإن كانت بعوض فإما أن تكون بعوض من أحد المتسابقين أو كليهما، وإما أن تكون من غير المتسابقين.
اقرأ أيضاًما حكم شراء السلع التموينية من السوق السوداء؟.. الإفتاء: كبيرة من الكبائر
ما حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام الست من شوال؟
يوم اليتيم.. ما حكم الاشتراك في كفالة طفل؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحج الإفتاء دار الإفتاء المصرية المسابقات دار الإفتاء أن تکون
إقرأ أيضاً:
حكم صلاة النوافل جماعة وأنواعها.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية إن الجماعة سُنَّة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتفاقًا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح، أمَّا ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، مؤكدة أن القَدْر المتفق عليه بين الفقهاء أنَّ صلاة النوافل جماعةً صحيحةٌ.
أنواع صلاة النوافلأوضحت الإفتاء أن الصلاة المفروضة خمس صلوات في اليوم والليلة، وما زاد على ذلك فهو نَافِلَة، والنَّفْل معناه الزيادة والتطوع؛ وهو ما يفعله الإنسان مما لا يجب عليه "لسان العرب" لابن منظور (1/ 672، ط. دار صادر)، وهو بهذا المعنى اللغوي في عُرْف الفقهاء.
ونوافل الصلاة نوعان:
الأول: نوافل معينة، وهي التي تتعلق بسببٍ؛ كصلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء وغيرها، أو تتعلق بوقتٍ؛ كصلاة السنن الرواتب والضحى وصلاة التهجد وغير ذلك.
والثاني: نوافل مطلقة، وهي التي لا تتعلق بسببٍ ولا وقتٍ؛ "روضة الطالبين" للإمام النووي (1/335، 337، ط. المكتب الإسلامي)، و"المغني" لابن قدامة (2/92-93، ط. مكتبة القاهرة.
حكم صلاة النوافل جماعة عند الفقهاء
أضافت الإفتاء أن جمهور الفقهاء اتفقوا على سُنِّيَّة الجماعة في صلاة العيد والكسوف والاستسقاء والتراويح، واختَلَفوا فِيمَا عدا ذلك من النَّوافل.
فذهب فقهاء الحنفية والمالكية إلى أَنَّ الأصل فيها الانفراد والإخفاء، وأنَّه تُكْرَه الجماعة في النوافل إذا كانت على سبيل النداء إليها وكان عدد المصلين كبيرًا؛ قال السرخسي في "المبسوط" (2/ 144، ط. دار المعرفة): [ولنا أَنَّ الأصل في النوافل الإخفاء، فيجب صيانتها عن الاشتهار ما أمكن ... بخلاف الفرائض؛ لأنَّ مبناها على الإعلان والإشهار] اهـ.
وقال الطحطاوي في "حاشيته على مراقي الفلاح" (ص: 286، ط. دار الكتب العلمية): [إِلَّا في التراويح فإنَّ الجماعة فيها سنة كفاية، ووتر رمضان فإنَّها فيه مُستَحبَّة، وأمَّا وتر غيره وتطوعه فمكروهة فيهما على سبيل التداعي] اهـ.
وقال الشيخ الدردير في "الشرح الصغير" (1/ 414، ط. دار المعارف): [كُرِه (جمع كثير لنفْلٍ): أي: صلاته في جماعة كثيرة في غير التراويح، ولو بمكان غير مشهور؛ لأنَّ شأن النَّفْل الانفراد به (أو) صلاته في جماعة قليلة (بمكانٍ مشتهرٍ) بين النَّاس (وإلَّا) تكن الجماعة كثيرة -بل قليلة كالاثنين والثلاثة- ولم يكن المكان مشتهرًا (فلا) يُكره] اهـ.
وقالت الإفتاء إن المالكية كرهوا بالاجتماع صلاة النافلة في مكانٍ مشهورٍ ولو كان العدد قَلِيلًا؛ قال الخرشي في "شرحه على المختصر" (2/ 11، ط. دار الفكر): [يُكْرَه اجتماع الجمع الكثير في النافلة؛ خشيةَ الرياء، ولو في مسجده عليه الصلاة والسلام، وهذا في غير التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف، وكذلك يُكْرَه اجتماع الجمع القليل كالثلاثة لكن بمكان مشتهر] اهـ.
وذَهَب فقهاء الشافعية والحنابلة إلى جواز صلاة النافلة في جماعةٍ بلا كراهةٍ؛ قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 340، ط. المكتب الإسلامي): [وأَمَّا النوافل، فقد سَبَق في باب صلاة التطوع ما يُشْرَع فيه الجماعة منها، وما لا يُشْرَع، ومعنى قولهم: لا يُشْرَع، لا تستحب فلو صُلِّيَ هذا النوع جماعة جاز، ولا يقال مكروه، فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على ذلك] اهـ.
الأدلة على جواز صلاة النوافل جماعة
استُدِلَّ على جواز صلاة النوافل في جماعة بأَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فَعَل الأمرين كِلَيهِما -أي: صلاة التطوع جماعة ومنفردًا-، وكان أكثَر تطوعه منفردًا، وصلَّى بأنس وجدَّتِه واليتيم؛ فقد روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ جدَّته مليكة رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال: «قُومُوا فَأُصَلِّيَ لَكُمْ». قال أنس بن مالك: فقمت إلى حصير لنا قد اسْوَدَّ من طول ما لبِس فنَضَحتُه بماءٍ، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ثم انصرف.