المشدد 5 سنوات لمحامي وسيدة لاتهامهم بتزوير عقد زواج بالدقي
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الجيزة، محامي وسيدة بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامهما بتزوير عقد زواج عرفي لسيدة وصاحب شركة في الدقي.
أحالت النيابة العامة المتهمين " محمد حسين" محامي وسيدة لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، بعد أن وجهت إليهم تهمة تزوير عقد زواج.
جاء في أمر الإحالة أنه وعلي أثر خلافات سابقة بين المجني عليه "كمال.
وكشفت التحقيقات؛ أن المتهم الأول المحامي قام باصطناع عقد زواج عرفي بالاتفاق مع المتهمة الثانية "غونة. س" ومهره بتوقيع نسبه زورًا للمجني عليه ووقعت عليه المتهمة الثانية بصفتها زوجة للمجني عليه.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين قد استعملوا هذا العقد في إقامة دعوى إثبات زواج رقم 307 لسنة 2020 أسرة الدقي،والتي حضر فيها المتهم الأول بوكيلًا عنه "حسن النية" ومثلت المتهمة الثانية وأقرت بالطلبات أمام المحكمة وبمحضر بجلساتها، وأمام أمين سر الجلسة الحسن النية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات الجيزة الدقي محكمة جنايات عقد زواج
إقرأ أيضاً:
اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
تمكنت الأجهزة الأمينة في وقت سابق من إلقاء القبض على صانع المحتوى الشهير أحمد أبو زيد، ومن ثم إحالته للمحكمة الاقتصادية بتهمة الاتجار بالعملة بعد ضبطه وبحوزته 163 ألف دولار بالغربية.
النيابة العامة وجهت لـ أحمد أبو زيد، تهمة حيازة العملات الأجنبية، والتعامل بها خارج السوق المصرفية الرسمية.
ومن المقرر أن تصدر غدًا محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، حكمها في القضية المتهم فيها اليوتيوبر أحمد أبو زيد بالاتجار في النقد الأجنبي، وذلك بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
عقوبة الاتجار في النقد الأجنبي
نصت المادة (233) من قانون البنك المركزى على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقاً لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.