التقى الرئيس البولندي أندريه دودا والرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا في اليوم الأخير من المناورات العسكرية، التي استمرت أسبوعًا على طول فجوة سوالكي.
 

مفاجأة حوّل طقس الـ48 ساعة القادمة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار|أخبار تهمك رياح وأمطار رعدية تضرب هذه المناطق.. تحذير عاجل من الأرصاد تعتبر منطقة ملتهبة

وتُعد فجوة سوالكي امتدادًا استراتيجيًا مهمًا من الأراضي، التي تعتبر منطقة ملتهبة محتملة في حالة حدوث مواجهة بين روسيا والناتو، .

. جاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

ويبلغ طول الحدود بين بولندا وليتوانيا العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو) حوالي 100 كيلومتر، وهي أيضاً ممر بري بين بيلاروسيا، حليفة موسكو، وجيب كالينينجراد الروسي على بحر البلطيق.

وشارك في المناورات 1500 جندي مشاة ليتواني، و200 فرد من اللواء الميكانيكي الخامس عشر البولندي، وعسكريون أمريكيون وبرتغاليون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: بولندا ليتوانيا روسيا الناتو

إقرأ أيضاً:

متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون حماية الآثار الصادر برقم 117 لسنة 1983، الحالات التي يتم اعتبار العقار أو الأرض أثرية ومملوكة للدولة، وأوضاع مالكيها أو مستأجريها.

فنصت المادة الثالثة من القانون المذكور على أن تعتبر أرضًا أثرية الأراضى المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار إخراج أية أرض من عداد الأراضى الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للمجلس خلوها من الآثار، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر.

بينما نصت المادة الرابعة على أن المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.

ونصت المادة الأولى من القانون سالف الذكر على أنه يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط التي نستعرضها تاليًا:
 
1. أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجًا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التي قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.

2. أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التي قامت على أرض مصر.

3. أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
 
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها في حكم الأثر الذي يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وبحسب المادة الثانية من القانون، فإنه يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الأثار أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون.

وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.

مقالات مشابهة

  • أول رد رسمي لصنعاء على فيديو ترامب حول استهداف اجتماع لقيادات عسكرية في الحديدة
  • باحث سياسي: واشنطن تعتبر إسرائيل قاعدة عسكرية لضمان نفوذها في المنطقة
  • الحملات الميدانية المشتركة تضبط 18407 مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع
  • رئيس الوزراء البولندي يعلن تعرض حزبه لهجوم إلكتروني قبيل انتخابات حاسمة
  • قيادات عسكرية تتفقد أحوال المرابطين من منتسبي حرس الحدود
  • إسرائيل تشن غارات على منطقة عسكرية جنوبي دمشق
  • النرويج تنتقد خطوة فنلندا بالانسحاب من معاهدة الألغام الأرضية
  • رئيس الوزراء اللبناني يعتزم زيارة سوريا لبحث القضايا المشتركة
  • «رعد صيني» حول تايوان
  • متى تعتبر الأراضي والعقارات أثرًا؟.. القانون يجيب