تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وقع الاتحاد المصري للغرف السياحية، ويمثله أحمد الوصيف رئيس الاتحاد، بروتوكول تعاون وتنسيق مع مصلحة الضرائب العقارية، ويمثلها أنور فوزي رئيس المصلحة، وشمل البروتوكول أسس وضوابط احتساب ضريبة الملاهي، داخل المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية بما في ذلك الملاهي الليلية والديسكو.

ونص البروتوكول على أنه يتم تحديد الضريبة واحتسابها وفقا لما كان ساريا قبل صدور القانون رقم 31 لسنة 2023 الصادر في هذا الشأن، وبحد أدنى 20 جنيها عن كل فرد في العروض الموسيقية أو الغنائية أو الراقصة أو الترفيهية طالما كان الدخول حرا، وذلك طبقا لنص المادة 3 من القانون رقم 24 لسنة 1999، ويتم تحديد عدد رواد العروض وفقا للسعة الإجمالية للمكان المخصص لإقامة العرض أو بما لا يجاوز 50% من إشغالات المنشأة الفندقية، وفي حالة تقديم فقرات موسيقية وفنية يتم احتسابها وفقا للدخول بنسبة 30% من قيمة المأكولات والمشروبات المحددة في العقود المبرمة مع شركات السياحة، أخذا في الاعتبار حساب رسم الخدمة وضريبة القيمة المضافة.

وكلف البروتوكول، المختصين بالضريبة العقارية، بتشديد الرقابة للتحقق من عدم وجود أي زيادة في أسعار المأكولات والمشروبات عن مثيلتها في الأيام العادية بالمنشأة الفندقية، وفي حالة وجود زيادة يتم تطبيق القانون في هذا الشأن، ولا يسري استحقاق ضريبة الملاهي على العروض التي يقدمها العاملين بالفندق "الأنيمشن" والموسيقي الداخلية في البهو والطرقات، كما لا تطبق الضريبة على الألعاب الموجودة داخل الفندق ومنها الألعاب المائية، وكذا المطاعم والمحال السياحية داخل الفندق، شريطة أن يكون دخولها بالمجان.

وفيما يخص المطاعم والمنشآت السياحية خارج الفندق "ملهى ليلي، ديسكو"، فيتم احتساب قيمة الضريبة بواقع 30% من مقابل الدخول حال وجوده، مع تكليف المختصين بتشديد الرقابة للتأكد من ذلك، وفي حال تشغيل موسيقى داخلية، أو وجود عازف بآلة واحدة مثل العود أو غيره، فإنه لا يطبق على تلك الخدمة ضريبة الملاهي، أما في حال تقديم تلك المنشآت لفقرة فنية واحدة يومية ثابتة خلال وقت محدد من يوم التشغيل، تطبق عليها الضريبة بواقع 20 جنيه عن كل فرد، على أن يلتزم مديرو المنشآت بتقديم بيان بعدد الرواد الفعلي، من واقع الفواتير الرسمية.

وتابع البروتوكول: "ويعد دمجا لأسعار الدخول تقديم وجبة بسعر يزيد عن السعر المعتمد من وزارة السياحة والآثار، كما تعامل الحفلات أو العروض الغنائية أو الموسيقية في المطاعم السياحية، نفس معاملة مثيلتها بالمنشآت الفندقية، مع مراعاة أن تحديد ماهية النشاط يكون من واقع التشغيل الفعلي اليومي وليس المدون بالرخصة فقط".

ويتعيتن على جميع المنشآت الفندقية والمطاعم والمحال السياحية، أداء ضريبة الملاهي في الميعاد المقرر قانونا وهو 24 ساعة من بداية إقامة الحفل أو الفقرة الفنية، مع هدم وجود ما يمنع من قيام المشغلين بإيداع مبالغ الضريبة مقدما تفاديا لمخالفة التخلف عن الميعاد القانوني، ويتم تسويتها لاحقا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاتحاد المصري للغرف السياحية مصلحة الضرائب الضرائب العقارية المنشآت الفندقية

إقرأ أيضاً:

الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب مُجددًا ضرورة إسراع الأشخاص الطبيعيين الخاضعين لضريبة الشركات بتقديم طلبات التسجيل لضريبة الشركات قبل نهاية شهر مارس الجاري لتجنُّب مُخالفة التشريعات الضريبية، والتعرض للغرامات الإدارية المُترتبة عليها.

وشددت الهيئة في بيان اليوم الأحد على أنه في حال قيام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال سنة ميلادية، أوالسنوات اللاحقة لها، وكان إجمالي عائداته في تلك السنة الميلادية يتجاوز مبلغ مليون درهم، فإن هذا الشخص الطبيعي يكون خاضعًا للضريبة ويجب عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس(آذار) من السنة الميلادية اللاحقة للسنة التي يجاوز فيها إجمالي عائداته حد المليون درهم ويجب عليه الامتثال لجميع الالتزامات المتعلقة بضريبة الشركات.

توضيح 

وأوضحت أن "الشخص الطبيعي" يُقصد به الإنسان أيًا كان عمره، سواء كان مُقيمًا بالدولة أو بأي مكان آخر، ويخضع لضريبة الشركات بالقدر الذي يُمارس فيه أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة، ويشمل ذلك المنشآت الفردية والشركاء الأفراد في الائتلافات المُشتركة الذين يُمارسون أعمالًا أو نشاط أعمال في الدولة.

فترة ضريبية مُحتملة

وأشارت الهيئة إلى أن أول فترة ضريبية مُحتملة للشخص الطبيعي الذي يُمارس أعمالًا أو نشاط أعمال هي السنة الميلادية 2024 موضحةً أنه على سبيل المثال إذا قام شخص طبيعي بممارسة أعمال أو نشاط أعمال في الدولة خلال السنة الميلادية 2024، وجاوزت عائداته مبلغ مليون درهم في 31 يوليو 2024، فسوف يتعين عليه تقديم طلب للتسجيل لأغراض ضريبة الشركات في موعد أقصاه 31 مارس 2025، وبالتالي سيتعين عليه تقديم إقرار ضريبة الشركات في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2025، وفي حال لم يقم الشخص الطبيعي الذي يتعين عليه التسجيل لأغراض ضريبة الشركات بتقديم طلب التسجيل الضريبي خلال المدة المُحدَّدة ستفرض عليه غرامة إدارية قيمتها 10 آلاف درهم.
وفيما يتعلق بإجراءات التسجيل أوضحت الهيئة أنه بإمكان المُسجَّل لضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية الدخول مباشرة إلى حسابه عبر منصة "إمارات تاكس" التي تقدم الخدمات الضريبية الرقمية على مدار الساعة، ثم استكمال طلب التسجيل لضريبة الشركات ليتمكن بعد الموافقة على طلب التسجيل من الحصول على رقم تسجيل لأغراض ضريبة الشركات.

مقالات مشابهة

  • هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
  • ننشر تفاصيل لقاء رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي
  • «الاتحادية للضرائب» تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • الاتحادية للضرائب تدعو للتسجيل في ضريبة الشركات قبل نهاية مارس
  • أجواء رمضانية ساحرة في مرسى علم.. سائحون يشاركون العاملين بالفنادق إفطارهم
  • اختل توازنه.. سقوط طفل داخل الملاهي في منشأة القناطر
  • الضريبة تؤكد صرف رديات 22 ألف مكلف
  • تفاعل مع تصرف قام به رونالدو بعد احتساب هدفه في مرمى الشباب
  • ننشر.. تفاصيل الحصاد الأسبوعي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
  • الأهلي يبدأ خطة تأمين وسام أبو علي وإمام عاشور