وكيل صحه سوهاج يتفقد المنشآت بمركزي الطبية بأخميم
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
قام الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بسوهاج، وأميرة الجبالي مدير إدارة المتابعة بالمديرية بتفقد عدد من المنشآت الصحية بالمحافظة، وذلك لمتابعة سير العمل والإنضباط الصباحي بها حيث زار وحدة طب الأسرة بعرب مهدي ومكتب صحة أول أخميم ووحدة طب الأسرة بجزيره محروس ومستشفى أخميم المركزي ومكتب صحة رابع سوهاج.
ومن جانبه أحال وكيل وزارة الصحة بسوهاج، 7 أطباء بمستشفى أخميم المركزي للتحقيق لعدم الإنضباط والتواجد بمقر عملهم اضافة الى 3 صيادلة بوحده جزيره محروس للتحقيق وطبيبين بمكتب صحة أول أخميم وجميع العاملين بوحده عرب مهدي للتحقيق الفوري واتخاذ اللازم تجاههم
وأشاد وكيل صحة سوهاج، بالعاملين بمكتب صحة رابع والتزامهم وانتظام تقديم الخدمة للمواطنين وكذلك الخدمات المقدمة بوحدة جزيرة محروس و بمركز الإرشاد الوراثي بالوحده وتواجد طبيب أول الوحدة وانتظام تقديم الخدمه وأشاد ايضا وكيل صحة سوهاج بنظام الملفات الطبية بالوحده وانها مستوفيه لجميع البيانات التي تخص المواطن مقدماً شكره وتقديره للعاملين بالوحدتين
ووجه وكيل صحة سوهاج، إدارة التفتيش المالي والإداري وإدارة الرعاية الأساسية بالمديرية والإدارات المختلفة بتكثيف المرور على الوحدات والمستشفيات بالمحافظة لمتابعه سير العمل على مدار الساعة ومتابعة تقديم الخدمات التي تقدم للمواطنين بالقطاع الصحي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد سوهاج أحمد محروس وكيل وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج
يحقق مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي وافق عليه مجلس النواب في جلسته الأخيرة من حيث المبدأ، التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا.
وحدد مشروع قانون المسؤولية الطبية، حقوق المرضى في مغادرة المنشآت الطبية وقبول أو رفض العلاج، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 8.
ونصت المادة 8 على أنه يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقاً للأصول العلمية الثابتة، ووفقاً لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه.
مشروع قانون المسؤولية الطبيةويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافاً لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة.
ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأي الطبيب المعالج، أو بناء على طلب متلقي الخدمة وتحت مسئوليتهمع توفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
فيما نصت مادة (7) على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
1- أن يكون الطبيب الذي يجري التدخلات الجراحية مؤهلاً لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يُكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقي الخدمة للعملية الجراحية.
3- أن تجرى التدخلات الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن.