"أهل مصر" .. "تأهيل القوى العاملة لسوق العمل الرقمي" في نقاشات ملتقى المحافظات الحدودية بمطروح
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
"أهل مصر" .. شهد النادي الاجتماعي بمحافظة مطروح، لقاء بعنوان "تأهيل القوى العاملة لسوق العمل الرقمي" ضمن فعاليات برنامج الملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون المرأة، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.
د. محمد الخولياستهل د.
وأضاف"الخولى" ان للثورة الرقمية تأثيرا كبيرا على سوق العمل، خاصة بعد ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطور البرمجيات.
فتيات ملتقى المحافظات الحدودية بمطروحواختتم حديثه بتعريف المشاركات ببعض التطبيقات التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي في مجالات الكتابة وتسويق المنتجات على المنصات الإلكترونية المختلفة، بجانب تقديم
بعض النصائح لتطوير الذات بشكل يواكب التطور التكنولوجي الهائل منها اكتساب المهارات التقنية التي تساعد على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والذكاء الاصطناعي وغيرها، هذا بالإضافة إلى تعلم أساليب التفكير الإبداعي والتعلم المستمر.
أعقب اللقاء ورشة ألعاب شعبية تنفيذ سوسن أحمد وفاطمة محمد، تم خلالها التعريف بتاريخ بعض من الألعاب الشعبية، ومدى ارتباطها بالمنطقة التي ظهرت بها.
يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.
ومن المقرر أن تختتم فعاليات الملتقى الذي يستضيف أكثر من مائة فتاة وسيدة من المحافظات الحدودية، مساء اليوم بمكتبة مصر العامة بمحافظة مطروح.
مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الإنتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهل مصر تأهيل القوى العاملة ملتقى المحافظات الحدودية بمطروح محافظة مطروح وزيرة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة المحافظات الحدودیة أهل مصر
إقرأ أيضاً:
ننشر مكتسبات المرأة العاملة بقانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل من خلال اجتماعات مكثفة تقوم بها اللجنة من خلال حوار موسع يشمل كافة الفئات المعنية بالقانون، وذلك للخروج بقانون متكامل يحفظ جميع حقوق العاملين في المجتمع المصري سواء بالقطاع العام او الخاص وحرص القانون على أن يشمل كافة الفئات، ومن أهم الفئات التي حرص القانون على توضيح حقوقها من خلال مواد محددة هي المرأة العاملة.
ونستعرض فيما يلي أهم المواد التي وضعها القانون لحفظ كافة حقوق المرأة العاملة، حيث وافقت اللجنة على المادة 50 والتى تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، وأقرت اللجنة المادة بعد تعديلها وهي " لعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما،بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لاكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها " وقد تمسك أعضاء اللجنة بمنح العاملة حق إجازة الوضع لمدة ثلاث مرات دون التقيد بمرور مدة معينة علي عملها في المنشأة.
فيما نصت المادة 51 من القانون علي حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة 52 علي أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منها عن نصف ساعة وكذلك يحق لها ضم الفترتين.
كما تمت الموافقة علي تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة علي الاقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
ونصت المادة 53 على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة تجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الاجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام علي الأقل وعلي ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ونصت 54 من المشروع التي تعطي للعاملة الحق في أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها أو حملها أو إنجابها علي أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج أو ثبوت الحمل أو من تاريخ الوضع بحسب الاحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك علي الحقوق المقررة لها وفقا لاحكام هذا القانون، أو لاحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.