اللجنة الوطنية تُقيِّد دعاوى في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية” والمذيعة تسابيح مبارك وتلاحق المتهمين عبر الإنتربول
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
فتحت اللجنة الوطنية لجرائم حرب وانتهاكات قوات الدعم السريع الجسيمة لحقوق الإنسان والتخريب المتعمد للبنية التحتية؛ عدداً من البلاغات وقيدت عدداً من الدعاوى الجنائية في مواجهة المليشيا والمتعاونين معها، مؤكدة أنها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الإنتربول لمُلاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات تقديمهم للمحاكمة.
وقالت اللجنة إنّها قيّدت تم دعوى بالرقم (۲۰۲/۱۷۹۰) تحت المواد (٢٤/١٤) من قانون جرائم المعلوماتية والمواد (٦٩/٦٦/٦٤) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ في مواجهة قناة “سكاي نيوز عربية” والمذيعة التي عرضت التقرير الكاذب – تسابيح مبارك خاطر – بشأن وجود تنظيم داعش في مناطق سيطرة الجيش في السودان واستخدمت فيديو يعود للعام ۲۰۱٦ من إحدى الدول الأفريقية.
كما قيّـدت بلاغات بولايات الجزيرة والقضارف وكسلا ونهر النيل والشمالية بموجب القانون الجنائي السوداني تشمل الجرائم الموجهة ضد الدولة والمواد من (١٨٦) حتى (١٩٤) الجرائم ضد الإنسانية والمواد (٩/٨/٧/٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب، والمواد (٢١ و (٢٦) من القانون الجنائي والمتعلقة بالاشتراك والمساعدة والمعاونة.
وأعلنت الشروع في استكمال قوائم المطلوبين من الداعمين للمليشيا وكل من تثبت بحقه بينة تشير إلى مشاركته في الانتهاكات التي تمارسها المليشيا سواء بالتحريض أو الاشتراك الجنائي، مؤكدة أنها ستواصل العمل على استصدار النشرات الحمراء عبر شرطة الانتربول لملاحقة المتهمين بالخارج لتكملة إجراءات وتقديمهم للمحاكمة.
وحذرت اللجنة كل المُحرّضين والمتعاونين مع المليشيا المتمردة بأن القانون سيطالهم، وقالت إنها وجهت النيابة خلال زيارتها لعدد من الولايات مؤخراً بالعمل على تقديم المتورطين إلى محاكمات عادلة بعد استيفاء كافة الشروط اللازمة، مشيرة إلى أنه تم الفصل في عدد من البلاغات من قبل المحاكم المختصة، بينما تنظر النيابة في بعض الدعاوى، أبرزها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠١٠) الخاصة بجرائم الحق العام وتقويض النظام وإثارة الحرب على الدولة وهي من أكبر الدعاوى المقيدة تحت المواد (۱۹۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۸۷/١٨٦/١٦٣/١٦٢/٥٩/٥٨/٥٧/٥١/٥٠/٢١) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱ وتحوي أكثر من ۲۰۰ متهم.
كما تشمل هذه البلاغات الدعاوى الخاصة بولايات دارفور، ومنها الدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٠٠٥) المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية وأحداث مدينة الجنينة، والدعوى الجنائية (٢٠٢٣/٥٦١٤) الخاصة بمقتل والي غرب دارفور، والدعوى الجنائية (۲۰۲۳/۸۷۹۸) المتعلقة بأحداث مدينة زالنجى والدعوى الجنائية (٢٠٢٤/٦٢١) المتعلقة بأحداث مدينة أردمتا.
وأكدت اللجنة في بيانها أنه تم قيد دعوى الجنائية بشأن حادث المسيرة التي أطلقتها عناصر يشتبه في انتمائها إلى المليشيا المتمردة في مدينة عطبرة والذي استهدف تجمعاً لإفطار رمضاني وأودت بحياة ١٣ من الحضور وإصابة آخرين، كما تمّ تقييد بلاغ تحت مواد التجسس إثر ضبط معدات عسكرية وأجهزة تشويش في مدينة عطبرة، وقالت اللجنة إنّها وجّهت رؤساء النيابة بتقييد بلاغات ضد المتعاونين الذين ينفذون أعمالا تضر بأمن وسلامة المواطنين بالمناطق الآمنة ويُوفِّرون معلومات استخباراتية للمليشيا المتمردة حتى تتمكن من تنفيذ جرائمها الإرهابية.
كما تم تقييد دعوى في مواجهة كل من المدعو حسن بريمة والمدعو آدم النور والمدعو صدام بسبب ادعاء المليشيا تعيينهم في الجهاز القضائي والشرطة والنيابة في قطاع حي النصر بجبل أولياء بولاية الخرطوم وذلك تحت المواد. (۱۸۳/۱۱٥/٩٣/٦٦/٦٣/٥١/٥٠) من القانون الجنائي والمواد (٢٧/٢٤/١٤) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية والمادتين (٦/٥) من قانون مكافحة الإرهاب.
وأشارت اللجنة أنه تم تقييد عدد كبير من البلاغات بخصوص جريمة الاغتصاب المرتكبة بواسطة أفراد من قوات الدعم السريع المتمردة بالأرقام (۲۰٢٣/٤٣٩٠)، (٢٠٢٣/٤۳۸۹) (٢٠٢٣/٥١٠١)، (٢٠٢٤/١١٦٤) و(٢٠٢٤/١٤٤٤) بالمخالفة لأحكام المواد (١٧٥/١٤٩/٢١) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١ والبلاغ بالرقم (٢٠٢٤/٥٣) تحت المادة (٤٥ / ب / أ) من قانون الطفل لسنة ۲۰۱۰ والمادة (۱۸۸) من القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱، بالإضافة إلى مجموعة بلاغات خاصة بجرائم الاغتصاب في عدد من الولايات الأخرى، كما رصدت اللجنة عددا من البلاغات خاصة بجرائم التهجير القسري والإبادة الجماعية تحت المواد (۱۹۲/۱۹۱/۱۰/۱۸۹/۱۸۸/۱۸۷) من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م.
بورتسودان: السوداني
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: من البلاغات تحت المواد فی مواجهة من قانون
إقرأ أيضاً:
الحبس 24 عاماً نافذة في حق المتهمين بإغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا بمراكش
زنقة20| محمد لمفرك
قضت استئنافية مراكش بالسجن النافذ 24 سنة في حق المتهمين باغتصاب طفلة قاصر مضطربة ذهنيا.
وقد تمت إدانة المتهم الأول ب 10 سنوات سجنا نافذة وتوبع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة ومعروفة بضعف قواها العقلية باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف نتج عنه افتضاض طبقا للفصول 471-475-2/485-488 من القانون الجنائي.
كما تمت إدانة المتهم الثاني ب 06 سنوات سجنا نافذة و المتابع بجريمة استدراج قاصرة يقل عمرها عن 18 سنة باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف طبقا للفصلين 471_475_2/485 من القانون الجنائي.
واما المتهم الثالث التي اثبتث الخبرة الجينية بأنه هو الأب البيولوجي للطفل فأدين ب 08 سنوات سجنا نافذة فمتابع بجريمة استدراج قاصرة عمرها اقل من 18 سنة ومعاقة ذهنيا باستعمال التدليس والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف والارتشاء طبقا للفصول : 471_475_2/485_251 من القانون الجنائي.
وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة ب 100 الف درهم كتعويض للطرف المدني الممثل للطفلة، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي تنصبت بدورها طرفا مطالبا بالحق المدني وأساسا درهم رمزي.
وقد اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن الحكم مخفف وغير عادل ولا يرقى لمستوى العدل والانصاف، بل أنه لا يشكل وسيلة للردع وكتساهل ولا ينسجم حتى مع فصول القانون الجنائي التي تجعل الأحكام في مثل هذه الوضعيات تتجاوز 20 سنة سجنة.
وأما فيما يخص باقي المطالب والمتعلقة بالاحتكام للمواد 06 و07 و08 من اتفاقية حقوق الطفل وما تيرتب عن الاتفاقية عموما التي يعد المغرب طرفا فيها فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ستقوم بذلك بعد الإطلاع على مضمون الحكم كما انها ستسلك كل المساطر القضائية للترافع لاتباث النسب خاصة أن الخبرة الجينية حددت الأب البيولوجي ، وهذا سيدفعها كجمعية وأسرة الضحية إلى اللجوء للقضاء المختص لاتباث النسب.
كما أنها ستترافع إلى تضمين هذا الإجراء في مدونة الأسرة واعتماده بشكل قانوني وبنص صريح رغم المعارضة الحالية المفتعلة من الجهات المعادية لحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.