“منشآت” تختتم مشاركتها في معرض “هانوفر ميسي 2024” بألمانيا
تاريخ النشر: 27th, April 2024 GMT
المناطق_واس
اختتمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” مشاركتها في معرض “هانوفر ميسي 2024” الدولي بألمانيا؛ وذلك ضمن جناح “صناعة سعودية”؛ الذي أقيم خلال الفترة من 22 – 26 أبريل الحالي.
أخبار قد تهمك “منشآت” تُنفّذ برامج الاستشارات والإرشاد لرواد الأعمال بالمدينة المنورة 26 مارس 2024 - 12:34 مساءً “منشآت” تشارك في معرض franchise expo paris الدولي بـ 18 علامة سعودية 17 مارس 2024 - 8:25 مساءً
وتضمنت مشاركة منشآت في المعرض تعريف المستفيدين والمهتمين بأبرز الخدمات والبرامج التي تقدمها الهيئة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لدعمهم في النمو وتوسع مشاريعهم الريادية، وتعزيز مشاركتهم في اللقاءات الدولية لتشجيع الاستثمارات الأجنبية ورفع نسبة إسهاماتها في الاقتصاد الوطني.
واستقطب المعرض الذي يعد أكبر ملتقى صناعي على الصعيد العالمي، العديد من العارضين من مختلف أنحاء العالم حيث ضم 18 صالة عرض، وتجاوز عدد زائريه 130 ألف، فيما وصل العارضون إلى 4000 شركة عالمية منها 300 شركة ناشئة، بهدف إبراز ابتكاراتها التقنية الرائدة في القطاع الصناعي.
يُذكر أن “منشآت” تسعى من خلال مشاركتها في المعارض الدولية إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى الأسواق العالمية، بالإضافة إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال من خلال التعريف بالبرامج والخدمات المقدمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: منشآت الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
موانع التمتع بالحوافز في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
حدد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عددًا من الحالات التي تمنع الشركات والمشروعات الداعمة من الاستفادة بالحوافز والامتيازات المقررة وفقا لهذا القانون، وذلك لضمان استخدام هذه الحوافز بشكل عادل وعدم التحايل عليها.
وحسب المادة (36) لا تتمتع المشروعات، والشركات والمنشآت الداعمة المخاطبة بأحكام الفصل الثالث من هذا الباب، بالمزايا والحوافز المقررة لها، بحسب الأحوال، فى هذا القانون في الأحوال الآتية:
موانع التمتع بالحوافز1. إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمى الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع. ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقًا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأس مال أحدهما مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصًا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر، أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
2. إذا قام بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
ولا يسرى حكم البند (1) من الفقرة الأولى إذا كانت المشروعات أو المنشآت والشركات الداعمة من الأطراف المرتبطة وفقًا لنص المادتين (33) و(34) من هذا القانون.